جريدة الايام -
العدد : ١٥٩١٧ - الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ م، الموافق ١٥ ربيع الأول ١٤٤٣هـ
جلالة الملك يصدر
مرسوماً بشأن بعض مهام واختصاصات الجهات المختصة بالنفط والغاز
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم ( 108) لسنة 2021 بتعديل المادة
الأولى من المرسوم رقم (105) لسنة 2021 بتحديد الجهات المختصة طبقاً للقانون رقم
(10) لسنة 2006 بشأن بعض مهام واختصاصات الجهات المختصة بالنفط والغاز وتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم (105) لسنة 2021
بتحديد الجهات المختصة طبقاً للقانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن بعض مهام واختصاصات
الجهات المختصة بالنفط والغاز وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999
بإنشاء شركة نفط البحرين، النص الآتي:
«واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة تكون الشركة القابضة للنفط والغاز
هي الجهة المختصة بتعيين مجالس إدارات الشركات التي تقوم بالأعمال المتعلقة بصناعات
النفط والتي تملكها الدولة بالكامل واختيار ممثلي الحكومة في مجالس الإدارة
والجمعيات العمومية للشركات التي تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها.
كما تكون الشركة القابضة للنفط والغاز هي الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة
الثانية من القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن بعض مهام واختصاصات الجهات المختصة
بالنفط والغاز وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط
البحرين».
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به
من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن
بعض مهام واختصاصات الجهات المختصة بالنفط والغاز وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين
مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين