جريد ة
الوطن 16 ربيع الأول 1443هـ - 23 أكتوبر 2021م
المؤيد: تعديل بعض أحكام اللائحة النموذجية لمراكز تمكين الشباب
أكد وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد تعديل بعض
أحكام القرار رقم 2 لسنة 2018 بشأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي لمراكز تمكين
الشباب والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة وقرر الآتي:
المادة الأولى يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 50 من اللائحة النموذجية للنظام
الأساسي لمراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية بالنص الآتي: "يجتمع مجلس الإدارة
أربع مرات في السنة على الاقل أو كلما اقتضت الضرورة لذلك بناء على دعوة من امين سر
المجلس أو من ينوب عنه قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل، وأن يرفق بالدعوة جدول
الأعمال والمذكرات الخاصة به، ويجوز أن تكون الدعوة لحضور الاجتماع وانعقاد
الاجتماع بأية وسيلة إلكترونية معتمدة من الإدارة المختصة كالبريد الإلكتروني".
المادة الثانية: تضاف فقرة ثالثة إلى المادة رقم 23 من اللائحة النموذجية للنظام
الأساسي لمراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية المرافقة للقرار رقم 2 لسنة 2018،
وتضاف مواد جديدة بأرقام 23 مكرراً و31 مكرراً و51 مكرراً وتنص كل مادة على
مادة 23: يجوز أن توجة دعوة للأعضاء لحضور الاجتماع بأية وسيلة إلكترونية معتمدة من
الإدارة المختصة كالبريد الإلكتروني وفقاً لبياناتهم المقرين بصحتها لدى المركز على
أن يرفق بها جدول الأعمال.
مادة 23 مكرراً: تعقد الجمعية العمومية في مقر المركز، ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو
الجمعية العمومية للانعقاد في أي مكان آخر يحدده في خطاب الدعوة.
مادة 31 مكرراً: مراعاة أحكام المادة 31 من هذه اللائحة، ويجوز بموافقة الوزارة أن
يتم التصويت في الجمعية العمومية عبر أية وسيلة إلكتروينة معتمدة من الإدارة
المختصة بشأنها التأكد من شخصية العضو.
مادة 51 مكرراً: يجب على مجلس الإدارة استخدام التطبيق الإلكتروني المعتمد لدى
الإدارة المختصة ويتولى أمين السر إبلاغ جميع المحاضر وإدخال كافة الملفات وتوثيق
ما يصدره رئيس وأعضاء المجلس من قرارات أو توجيهات من خلال هذا التطبيق.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة شئون الشباب والرياضة رقم (2) لسنة 2018 في
شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي لمراكز
تمكين الشباب والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة