جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٩١٩ - السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ م، الموافق ١٧ ربيع الأول ١٤٤٣هـ
مالية
النواب والغرفة توافقان.. و«الوزارة» تعترض..
قانون نيابي يلغي حق «الصناعة» في شطب السجل التجاري.. ويمنحه للقضاء
يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة اقتراحا
بقانون يمنح حق وقف قيد السجل التجاري أو شطب القيد في السجل
التجاري للقضاء بدلا من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، كما هو
مطبق حاليا في القانون النافذ.
ووافقت لجنة المالية واللجنة القانونية بمجلس النواب على الاقتراح
بقانون الذي يهدف في مبادئه العامة الى تحقيق العدالة وعدم إطلاق
يد الإدارة في إيقاع الجزاء، والالتزام بأن يكون الجزاء بعد تحقيق
وسماع أقوال المخالف، وذلك من خلال جهة محايدة هي السلطة القضائية،
وتأكيد مبدأ دفاع المخالف الذي يعد من المبادئ الدستورية، كما وافقت
غرفة تجارة وصناعة البحرين على الاقتراح بقانون وأيدت أهدافه.
وينص الاقتراح بقانون على انه «مع عدم الإخلال بحكم المادة
(19) من هذا القانون، عند ثبوت المخالفة، تقوم الإدارة بإخطار
المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها فوراً أو خلال
فترة زمنية تحددها الوزارة، وفي حالة عدم امتثاله لذلك خلال هذه
الفترة، فللإدارة المعنية أن تصدر قرارا مسبباً بتوقيع غرامة إدارية
عليه لا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو أن تحيل المخالف إلى النيابة
العامة ليصدر بشأنه حكم نهائي أو قرار قضائي -حسب الأحوال- بأحد
التدابير الآتية:
وقف القيد في السجل التجاري لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
توقيع غرامة بما لا يجاوز عشرين ألف دينار بحريني.
شطب القيد في السجل التجاري وذلك في حالة تعلق المخالفة بهذا
القيد.
وانه «يتعين على الإدارة المعنية عند تقدير الغرامة المشار إليها
في الفقرة (أ) من هذه المادة مراعاة جسامة المخالفة، والعنت الذي
بدا من المخالف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي أصاب الغير
نتيجة لذلك. ويكون تحصيل الغرامة بالطرق المقررة لتحصيل المبالغ
المستحقة للدولة.
ويجوز للوزارة أن تنشر بياناً بالمخالفة التي ثبت وقوعها من قبل
المخالف، وذلك بالوسيلة والكيفية التي يحددها القرار بما يتناسب
مع جسامة المخالفة، على ألا يتم النشر إلا بعد فوات ثلاثين يوماً
على قرار الوزارة بثبوت المخالفة دون الطعن فيه أو صدور حكم
باتّ بثبوت المخالفة، وذلك بحسب الأحوال.
وإذا أسفر التحقيق الذي أجرته الوزارة عن وجود جريمة جنائية أحالت
الأوراق إلى النيابة العامة.
المادة الثانية
يستبدل نص المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015
بشأن السجل التجاري النص الآتي:
مادة (22):
لا يجوز للإدارة المعنية شطب القيد أو غلق المحال -بحسب
الأحوال- إلا في الحالات الآتية:
بناء على حكم نهائي أو قرار صادر عن جهة قضائية.
عدم الالتزام بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الوزارة.
فقد شرط من شروط القيد.
من جانبها رفضت وزارة الصناعة والنجارة والسياحة الاقتراح بقانون،
مشيرة الى ان مبدأ الجزاءات الإدارية يمنح الوزارة المرونة
والسرعة في تطبيق القانون، حيث إنه من غير العملي اللجوء
الدائم إلى الجهات القضائية في الحالات اليسيرة.
وان إيقاع الجزاء الفوري في بعض الحالات فيه حماية لحقوق
المتعاملين من المستهلكين، وهذا الأمر قد خدم جهود مملكة
البحرين لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID 19)،
وان أغلب التشريعات الحديثة تمنح إمكانية إيقاع الجزاءات
الإدارية لما لها من تأثير إيجابي لكونها الجهة المنظمة.
وأكدت الوزارة انها لا تطبق الجزاءات الإدارية الفورية بتعسف،
بل تتعامل مع كل حالة بالنظر إلى الاعتبارات والظروف المحيطة
بها، ولا يتم الإجراء من دون العرض على الرئيس الإداري وفقًا
للتدرج وصولاً إلى الوزير، وأن نسبة السجلات المشطوبة تساوي
0.095% من كافة السجلات المقيدة، كما أن عدد المرات التي
قامت الوزارة باستخدام جزاء الغلق الإداري كانت 149 مرة منذ
1 أغسطس 2019 حتى تاريخه، وان عدد مرات اتخاذ إجراء الغلق
الإداري (149) مرة، وهو عدد محدود مقارنة بعدد القيود في
السجل التجاري التي تتخطى 80 ألف قيد.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (27) لسنة
2015 بشأن السجل التجاري
اقـتـراح بـتـشريع نيابي: لا إلـــغـــــاء لـلــســجــــل التجاري إلا بحكم قضائي