جريدة
الوطن الخميس - 22
من ربيع الأول 1443 - 28 أكتوبر 2021
"أمانة
العاصمة": تعديل مادة من قانون البلديات لمنح المرشح للانتخابات إجازة دون راتب
وافق مجلس أمانة العاصمة على مقترح بقانون للجنة
المالية والقانونية بتعديل المادة 6 من قانون البلديات، مع الإبقاء على كلمة "يجوز"
الواردة في النص الأصلي بدلا عن كلمته "يحتفظ" المشار إليها لتعارضها مع مقتضيات
المصلحة العامة، وخصوصاً أن الموظف المعين أو المنتخب قد تطول مدة عضويته في
المجالس لعدة دورات.
وينص التعديل على أنه "يمنح كل موظف مرشح في الانتخابات إجازة خاصة دون راتب ابتداء
من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عمليه الانتخاب، ولا يجوز له خلال تلك
الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة"، ويجوز لعضو مجلس أمانة العاصمة أو
المجلس البلدي العودة إلى وظيفته التي كان يشغلها قبل العضوية، وتحتسب مدة عضويته
في مجلس أمانة العاصمة أو المجلس البلدي ضمن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، بشرط
أدائه الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة عنه وعن جهة عمله".
يذكر أن الهدف من التعديل، يتمثل في تحقيق الأمان الوظيفي للموظف الحكومي الذي يتم
تعيينه عضوا في مجلس أمانة العاصمة أو ينتخب عضوا بأحد المجالس البلدية، وتحقيق
الضمان الوظيفي للموظف الحكومي الذي يتم تعيينه عضوا في مجلس أمانة العاصمة أو
ينتخب عضوا بأحد المجالس البلدية، وذلك بضمان إضافة مدة عضويته إلى سنوات خدمته،
والحفاظ على مقتضيات المصلحة العامة.
فيما قالت عضو مجلس أمانة العاصمة مها آل شهاب "إن الأصل أن يوافق على الاحتفاظ
بوظيفته أو لا، ويجوز أن يعطي السلطة الإدارية المرونة بأن تقبل أو ترفض عودة
المترشح للوظيفة، ولما في ذلك من تشجيع على الانخراط في العملية بديمقراطية"، مشيرة
إلى أن المقترح قد يؤدي إلى عزوف البحرينيين الموظفين ذوي الكفاءة والاختصاص عن
الانخراط والترشح خوفا على وظائفهم التي يشغلونها.
عضو مجلس أمانة العاصمة الدكتور عبد الوهاب النكال، أكد الاحتفاظ بحق الرجوع في
الوظيفة بالحكومة وإضافة تعديل و"يحتفظ" عضو مجلس أمانة العاصمة في حقه للعودة إلى
العمل وله وظيفة معينة ويوجد سبب للمسمى الوظيفي لأن التغيرات سريعة وقد تكون غير
مناسبة في حالات معينة.
أما عضو مجلس أمانة العاصمة خلود القطان، فأكدت أنه لا يصلح أن يحتفظ شخص بوظيفتين
ويأخذ حق آخر، إذا توافرت الظروف والرجوع هذا غير مستحق، ورأت أنه يجوز حتى لا ننفي
رجعته للوظيفة التي احتفظ فيها، ولكن أربع سنوات فهو يشغل مكان شخص آخر قد يستفيد
بالوظيفة ويعمل ويفيد بلده لمدة أربع سنوات.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون
البلديات
القرار وفقًا لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2002 بشأن تشكيل الجهاز
التنفيذي في البلديات
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم (50) لسنة 2019 بإعادة تنظيم شئون الأشغال
وشئون البلديات في
وزارة الأشغال وشئون
البلديات والتخطيط العمراني