جريدة الوطن -
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الحكومة ترفض اقتراحاً بإلغاء غرفة المشورة بمحكمة التمييز
طلبت الحكومة من مجلس الشورى إعادة النظر في اقتراح
بقانون بتعديل المادة 21 من قانون محكمة التمييز بهدف إلغاء غرفة المشورة التي
أقرها حوار التوافق الوطني في عام 2014، وقالت إن نظام الغرفة يمكن تطويره ومعالجة
أي قصور فيه بعيداً عن إلغاء النظام بأكمله.
وكان مجلس الشورى قد تقدم بمشروع قانون بتعديل المادة 21 من قانون محكمة التمييز
الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989، على أن يتم استبدال نص المادة 21 بالنص
الآتي: "بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يسلم قسم الكتاب ملف
الطعن إلى المكتب الفني لمحكمة التمييز، وعلى هذا المكتب أن يحرر مذكرة برأيه في
الطعن في أقرب وقت ممكن، ثم يرفعه إلى رئيس المحكمة ليعين أحد قضاة المحكمة مقرراً
للطعن، ويحدد جلسة لنظره أمام المحكمة يخطر بها محامو الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم
قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وفقاً للإجراءات المقررة للإعلان القضائي".
وأوضحت هيئة التشريع والرأي القانوني أن الهدف من التعديل هو إلغاء غرفة المشورة،
لأنها -بحسب الاقتراح- تولد شعوراً لدى الطاعن بأنه لم يحصل على حقه حيث يتم نظر
الطعن في جلسة سرية، وتحدد الغرفة فيها قبول أو رفض الطعن، ولا يخضع ما قد تقع به
من خطأ لولاية محكمة التمييز عند نظر الطعن كما هو في النظام السابق الذي كان أصوب
في التطبيق وتحقيق العدالة لكافة الأطراف.
ورأت الهيئة الأخذ برأي المجلس الأعلى للقضاء بموجب ما نصت عليه الفقرة ج من المادة
70 من قانون السلطة القضائية، وتعديل النص بدلاً من إلغائه، واقترحت حذف عبارة "وفق
الإجراءات المقررة للإعلان القضائي".
وتمسكت الحكومة بمشروع قانون مماثل قدمته ويعتبر سابقاً على هذا الاقتراح ولا يلغي
غرفة المشورة، وقالت: إعمالاً لنص المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002،
بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن "إذا تعددت مشروعات ومقترحات القوانين
في الموضوع الواحد، اعتبر أسبقها هو الأصل، واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له"، فيكون
لمشروع قانون الحكومة هو الأصل ويكون الاقتراح بقانون المعروض بمثابة تعديل له.
كما ألمحت الحكومة لاختصاص المجلس الأعلى للقضاء بإبداء الرأي في مشروعات القوانين
المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، وشرحت دور غرفة المشورة بمحكمة التمييز في سرعة
الفصل في القضايا، حيث تنظر المحكمة في غرفة المشورة الطعون أولاً، ولا تحدد جلسة
إلا للطعن الذي ترى جدارته في موضوعه، وهو من شأنه توفير جهد ووقت المحكمة فلا تنظر
للطعون المعيبة شكلاً أو تلك التي أقيمت على أسباب غير جائزة أو على خلاف مبادئ
محكمة التمييز.
وأكدت الحكومة أن غرفة المشورة ليست كياناً منفصلاً عن المحكمة وقالت إن قضاتها هم
جزء من قضاة محكمة التمييز ذاتها، وإذا كانت هناك مشكلات عملية في الواقع الفعلي،
فمن الممكن تطوير نظام الغرفة ومعالجة أي قصور به بعيداً عن إلغائها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب