جريدة
البلاد السبت 06 نوفمبر 2021
"الخدمة
المدنية": 7200 أجنبي في الحكومة مقابل 491 الف في "الخاص"
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة من
حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، ومشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة
(11)من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 اللذان
يهدفان إلى بحرنة الوظائف في القطاع الحكومي والاعتماد على الكوادر البحرينية
المؤهلة والمدربة والقادرة على شغل هذه الوظائف.
من جهته أكد جهاز الخدمة المدنية ان عدد الموظفين الأجانب في القطاع العام يبلغ
(7200) موظف بنسبة (14%)، منهم (6000) موظف في وزارتي التربية والتعليم والصحة،
فيما يتوزَّع (1200) موظف على بقية الوزارات والجهات الحكومية، بالمقارنة بين
القطاعين العام والخاص فإن عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص يبلغ (491000)
موظف أجنبي بنسبة تصل إلى (85%).
وأفاد أن الحكومة اضطرَّت لتوظيف (1200) موظف غير بحريني لعدم وجود بحرينيين يتولون
بعض الوظائف لتغطية النقص الناتج عن جائحة كورونا، ولم يتمّ فصل أي موظف بحريني
بسبب هذه الجائحة، بعكس ما حصل في الكثير من الدول الكبرى، فلو تمَّ تطبيق ما ورد
في الصيغة التي انتهت إليها اللجنة بشأن المادة الأولى لمشروعي القانون لما تمكَّنت
الحكومة من ذلك.
وبين الجهاز أن الأصل في التوظيف والتعيين وفقاً لتشريعات الخدمة المدنية هو توظيف
البحرينيين، حيث اشترطت المادة (11) من قانون الخدمة المدنية فيمن يُعيَّن بإحدى
الوظائف أن يكون متمتعاً بالجنسية البحرينية.
ولفت الى ان استثناءً من نصّ البند (1) من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية،
فإنه في حال تعذّر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة
المطلوبة، فإنه يجوز شغل تلك الوظيفة بغير البحرينيين عن طريق التعاقد، وهذا الأمر
الذي تَتَبُّعه مختلف دول العالم.
وأضاف "يُعَدُّ (تحديد مدة عقد الأجنبي بمدة معينة) من الأمور التفصيلية التي تُرِكَ
تفصيلها وبيان اشتراطاتها للائحة التنفيذية، ولا يُنَصّ عليها في القانون صراحةً؛
لكون التعديل على اللوائح وفق ما يطرأ من مستجدات وتغييرات أيسر وأسرع من تعديل
القوانين، خصوصاً وأن أنظمة الموارد البشرية تطرأ عليها الكثير من المستجدات التي
تتطلَّب مرونة وسرعة في التعديل.
وذكر انه يتعذَّر تطبيق الشرطين الواردين في الصيغة التي انتهت إليها اللجنة بشأن
تعديل المادة الأولى من مشروعي القانون واللذان ينصّان على أنه (لا يجوز أن يكون
شغل الوظيفة بغير البحريني أطول من الفترة اللازمة لتأهيل بحريني لشغلها على النحو
الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، ولا يجوز أن يشغل غير البحرينيين الوظائف التي
تتطلَّب مؤهلاً أكاديمياً أدنى من البكالوريوس إذا تقدَّم للوظيفة من يحمل المؤهل
الأكاديمي المطلوب من البحرينيين)؛ فالخبرة العمليّة تُعَدّ أمراً ضرورياً، وإدراج
تلك الشروط ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أفضل من النصّ عليها في
القانون.
وبين أن تأخر إحلال البحريني مكان الأجنبي لندرة الحصول على البحريني في بعض
الوظائف كما ان تأهيل المواطن البديل للأجنبي لا تكفيه سنة واحدة في كافة الوظائف،
حيث إن بعضها كالطبيب الاستشاري يتطلَّب خبرة لا تقل عن (18 سنة).
وأرجع الجهاز الزيادة في نسبة الموظفين الأجانب عن الأعوام السابقة، إلى خروج
العديد من المواطنين للتقاعد عام (2016م) بسبب انتشار إشاعة إلغاء مكافأة نهاية
الخدمة، كما أن النسبة قابلة للزيادة بعد انتهاء خروج كافة المنضمين لبرنامج
التقاعد الاختياري.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010