جريدة الوطن
8 جمادى الأولى 1443هـ - 13 ديسمبر 2021م
النيابة العامة تعلن إطلاق مبادرة "رعاية" لرصد مسببات الجريمة ومعالجتها
أعلن النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين عن
إطلاق مبادرة بعنوان "رعاية" وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من التكامل مع جهود
مؤسسات المملكة المعنية برعاية الطفل والمرأة والأسرة، وقال إن النيابة العامة تجد
أن واجباتها في توفير الحماية والرعاية أثناء مباشرتها مهامها القضائية تدعوها لأن
يمتد دورها إلى المساهمة في الجهود الوطنية المشهودة، من خلال تصعيدها الواقع الذي
تكشف عنه الدعاوى الجنائية من أسباب اجتماعية أو شخصية تقود إلى اقتراف الجريمة أو
الوقوع ضحيتها مما يوجب الحماية والرعاية، وإبداءها التوصيات وتقديمها المقترحات
لإزالة تلك الأسباب والإشكالات.
وقال الدكتور البوعينين انطلقت فكرة المبادرة من لجنة تكافؤ الفرص بالنيابة العامة،
حيث تم إعداد دراسة تحليلية لعدد 425 حالة في قضايا جنائية، وتم التوصل إلى
احتياجات أساسية ناشئة عن مسببات الجريمة سواء النفسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية،
وأن إزالة هذه الأسباب يتطلب تكاتف ومساهمة مؤسسات المملكة في تقديم الرعاية
اللازمة من خلال ما تقدمه كل منها من خدمات.
وتسعى هذه المبادرة إلى تقديم الرعاية لتلك الفئات على النحو التالي:
1. تعمل النيابة العامة خلال إجراءات التحقيق وبمساعدة الخبراء الاجتماعيين
والنفسيين على رصد حالات الأسر المتصدعة والمرأة المعنفة، وجنوح الطفل أو تعرضه
للخطر، للوقوف على أية أسباب نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية يمكن معالجتها أو
إزالتها للحيلولة دون تكرار الجريمة، أو للحد من حالات العنف الأسري، أو لتقويم
السلوك، والمبادرة بمخاطبة الجهات المعنية التي يُرى إمكان الاستفادة من خدماتها في
توفير الرعاية اللازمة.
2. بعد انتهاء تنفيذ العقوبة أو التدبير بحسب الأحوال؛ يتابع مكتب التنفيذ والرعاية
اللاحقة بنيابة الأسرة والطفل والمكتب المختص بوزارة الداخلية ووزارة العمل
والتنمية الاجتماعية الحالات المتعلقة بالأسرة، ويُستهدف بهذه المتابعة الطفل أو
المرأة أو عائل الأسرة المحكوم عليه، والذين مُنحت لهم أو لأسرهم الرعاية للتثبت من
تمتعهم بالخدمات التي تتقرر لهم بحسب احتياجهم.
3. بعد انتهاء تنفيذ العقوبة أو التدبير بحسب الأحوال؛ يتابع مكتب التنفيذ والرعاية
اللاحقة بنيابة الأسرة والطفل والمكتب المختص بوزارة الداخلية ووزارة العمل
والتنمية الاجتماعية الحالات المتعلقة بالأسرة، ويُستهدف بهذه المتابعة الطفل أو
المرأة أو عائل الأسرة المحكوم عليه، والذين مُنحت لهم أو لأسرهم الرعاية للتثبت من
تمتعهم بالخدمات التي تتقرر لهم بحسب احتياجهم.
1. التعاون مع الجهات المعنية برعاية وحماية الطفل والمرأة والأسرة ودعمها، بما
تقدمه مؤسسات المملكة من خدمات.
2. المساهمة في إزالة الأسباب الاجتماعية والمادية والشخصية التي تقود إلى الجريمة،
أو إلى تعرض الطفل والمرأة لما يدعو لفرض الحماية أو إلى استحقاق الرعاية، وكذلك
إزالة الإشكالات وحل المشكلات المؤدية للتفكك الأسري.
3. تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في رعاية الطفل والمرأة والأسرة، واستنهاض
دورها والمؤسسات الخاصة في دعم إجراءات الرعاية والحماية القضائية وتفعيل أثرها.
4. المساهمة في وضع الاستراتيجيات الوطنية في مجال الرعاية تحقيقا لمبدأ التكامل
الاجتماعي.
5. بلوغ أقصى درجات الرعاية المناسبة للطفل والمرأة أطراف الدعوى الجنائية، إلى حد
توفير الرعاية اللاحقة على الفصل في الدعوى وما بعد تنفيذ الحكم أو التدبير، إلى
جانب الرعاية المصاحبة لإجراءات الدعوى.
أهداف المبادرة:
التعاون مع الجهات المعنية برعاية وحماية الطفل والمرأة والأسرة ودعمها، بما تقدمه
مؤسسات المملكة من خدمات.
المساهمة في إزالة الأسباب الاجتماعية والمادية والشخصية التي تقود إلى الجريمة، أو
إلى تعرض الطفل والمرأة لما يدعو لفرض الحماية أو إلى استحقاق الرعاية، وكذلك إزالة
الإشكالات وحل المشكلات المؤدية للتفكك الأسري.
تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في رعاية الطفل والمرأة والأسرة، واستنهاض دورها
والمؤسسات الخاصة في دعم إجراءات الرعاية والحماية القضائية وتفعيل أثرها.
المساهمة في وضع الاستراتيجيات الوطنية في مجال الرعاية تحقيقا لمبدأ التكامل
الاجتماعي.
بلوغ أقصى درجات الرعاية المناسبة للطفل والمرأة أطراف الدعوى الجنائية، إلى حد
توفير الرعاية اللاحقة على الفصل في الدعوى وما بعد تنفيذ الحكم أو التدبير، إلى
جانب الرعاية المصاحبة لإجراءات الدعوى.
وتنحصر آليات التنفيذ في الآتي:
1. تتبُع ورصد المشكلات والظروف الشخصية الدافعة للجريمة أو للممارسات غير المشروعة
تجاه الفئات المشار إليها، وإعداد الإحصائيات العددية والنوعية وتحليلها.
2. إحاطة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بما ترصده النيابة العامة من
احتياجات أو مشكلات دافعة إلى الجريمة، أو التعرض للخطر أو إساءة المعاملة أو
التعنيف الذي يقع ضحيته الطفل أو المرأة أو الأسرة، معززةً بما تراه النيابة العامة
من توصيات، أو تقترحه من خدمات لتلبية تلك الاحتياجات؛ كالخدمات الصحية أو
التعليمية أو المعيشية وغيرها*، أو حلول للمشكلات الاجتماعية والمادية والشخصية،
بغرض إزالة الآثار الناشئة عن الجريمة وحالات التعرض للخطر وإساءة المعاملة
والتعنيف، وما يتهدد الوشائج الأسرية، ولتنظر الجهات المعنية ومنظمات المجتمع
المدني في تلك التوصيات والمقترحات وتقديم المناسب من الخدمات والمساعدات بما من
شأنه ضمان شمول الفئات المذكورة بالرعاية والحماية المناسبة التي يرمي إليها
القانون، أو اتخاذ ما تراه هذه الجهات من خطوات منهجية عامة تدعم جهودها في
المحافظة على النشء وكيان الأسرة البحرينية وتُكرس لمصالح المجتمع.
3. تقييم المبادرة كل ستة أشهر، والنظر في الملاحظات ووضع خطط التطوير لاستمراريتها.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن
الحماية من العنف الأسري
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار
وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (84) لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب
التوفيق الأسري وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات
الأسرية
قرار النيابة العامة رقم (8)
لسنة 2012 بإنشاء وحدة التحقيق الخاصة