جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩٨٩ - السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٨ جمادى الاول ١٤٤٣هـ
النواب يناقش دعم رواتب البحرينيين
يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة اقتراحا
بقانون يسمح بالاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل في
تسديد أجور البحرينيين العاملين في المؤسسات والشركات والمنشآت التي
تضررت اقتصاديا من جائحة كورونا، على أن يتم تحديد الفئات المتضررة
ومدد ونسب التسديد للأجور بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض
الوزير.
ووافقت كل من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات بمجلس
النواب على الاقتراح بقانون وتأكيد أهميته، لافتين إلى أن الحكومة
قامت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذه على أرض الواقع.
وينص الاقتراح بقانون على سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين
المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون
رقم 24 لسنة 1976، بحد أقصى مقداره 50% من الأجر المؤمن بموجبه،
وذلك في الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا
المستجدcovid-19 التي تسجل لدى الوزارة وفقا للشروط والضوابط التي
يحددها الوزير، ويكون السداد مدة لا تجاوز سنة واحدة اعتبارا من
تاريخ العمل بهذا القانون مع مراعاة الفقرة «هـ» من هذه المادة.
بدوره أوضح النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
وأحد مقدمي الاقتراح بقانون أن الاقتراح الهدف منه وجود تشريع
دائم لحماية البحرينيين من التسريح من وظائفهم بسبب تداعيات إجراءات
كورونا، لافتا إلى أن صندوق التأمين ضد التعطل كان بمثابة صمام
الأمان خلال الفترة السابقة للبحرينيين العاملين وأيضا للشركات التي
تعرضت لصعوبات بسبب كورونا، موضحا أنه لولا دعم صندوق التعطل لرواتب
البحرينيين لوجدنا الآلاف قد خسروا وظائفهم. وقال إن من يحدد مدى
تعثر تلك الشركات ستكون جهة محايدة سواء من الحكومة ممثلة في
وزارتي المالية أو العمل أو من خلال ما نص عليه قانون الإفلاس
وبالتالي فإنه سيكون هناك ضوابط لهذا الأمر.
وتمثلت أهداف الاقتراح بقانون في ضمان الاستقرار والاستدامة وعدم
المساس بمستوى المعيشة للمواطنين؛ نظرا إلى استمرار جائحة كورونا،
وتعزيز قدرة أصحاب العمل الذين تأثروا اقتصاديا بجائحة كورونا، وجعلهم
أكثر قدرة على مواجهة أي ظروف استثنائية ناتجة عن استمرار الوضع
العالمي القائم، والإسهام في ديمومة الاستقرار الاقتصادي، وتقليل الآثار
غير المرغوبة من دواعي تأثير انتشار فيروس كورونا (كوفيد
19)، ودعم المؤسسات والشركات والمنشآت التي تضررت اقتصاديا من
الجائحة العالمية من خلال تسديد أجور العمال البحرينيين العاملين
فيها.
من جانبها أفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتحقّق الهدف من
الاقتراح بقانون، بالإضافة إلى ضرورة وضع الضوابط والشروط اللازمة
للحفاظ على الوضع المالي لصندوق التعطل.
وأكدت الهيئة ضرورة إدراج قيود محددة في النص المقترح، أهمها مدة
هذا الدعم؛ إذ إنّ الغاية من إنشاء حساب التأمين ضد التعطل هي
صرف إعانات أو تعويضات للمؤمن عليهم غير القادرين على الحصول على
عمل مناسب أو الباحثين عن العمل لأول مرة، ولكون هذا الخطر آنيًّا
ومتجددًا، فإن الحساب بحاجة إلى ملاءة مالية مستمرة لضمان قدرته
على توفير الحماية والدعم لأكبر عدد من المتعطلين والمتضرّرين، خاصةً
في ظل الأوضاع الراهنة، لذا حرص المشّرع -عند إقراره القانون والتعديلات
الأخيرة- على إدراج قيود وشروط محدّدة في القانون لاستحقاق التعويض
والإعانة والتصرّف في الفائض، تتلاءم مع الهدف من إنشاء هذا الحساب،
والحفاظ على استقراره المالي وديمومته.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قانون رقم (42) لسنة 2010 برفع الحد الأدنى لرواتب
موظفي الدولة المدنيين والعسكريين
القرار وفقًا لآخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد
الرواتب والمزايا
الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010