جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩٨٩ - السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٨ جمادى الاول ١٤٤٣هـ
بقرار
من رئيس المجلس الأعلى للبيئة.. حظر استيراد أو تصدير المخلفات الإلكترونية
والكهربائية
أصدر رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ
عبدالله بن حمد آل خليفة قرارا بشأن إدارة المخلفات الإلكترونية
والكهربائية، يهدف إلى تنظيم إدارة المخلفات الالكترونية والكهربائية
بطريقة سليمة وآمنة ومستدامة بغرض السيطرة على هذه المخلفات بما
يضمن المحافظة على الصحة العامة، كما تسري أحكام هذا القرار على
ممارسة نشاط إعادة التدوير وعلى كل منتج أو ناقل أو وحدة معالجة
متى كان النشاط الذي يمارسه أي منهم مرتبطا أو متعلقا كليا أو
جزئيا بإدارة المخلفات الالكترونية.
ويحظر القرار على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بجمع أو نقل
أو معالجة أو إعادة تدوير المخلفات الالكترونية أو الكهربائية بغير
ترخيص من الإدارة المختصة، وتخضع عمليات المعالجة وإعادة التدوير
لإجراءات تقويم الأثر البيئي ويصدر الجهاز التنفيذي قائمة بالشركات
المرخصة بممارسة أي من هذه الأنشطة.
وشدد القرار على أنه على المنتج فرز المخلفات الالكترونية والكهربائية
عن بقية المخلفات وعدم خلطها مع غيرها من المخلفات وعليه تخزينها
في مكان منفصل وآمن طبقا للاشتراطات التي يحددها المجلس، ويجب
على أماكن بيع الأجهزة الالكترونية والكهربائية وضع حاويات بالمواصفات
المحددة لجمع المخلفات الالكترونية والكهربائية ونقلها إلى شركات المعالجة
وإعادة التدوير المرخصة وفقا للضوابط التي تحددها الإدارة المختصة
وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة، كما ألزم القرار أماكن تصنيع
وتصليح الأجهزة الالكترونية والكهربائية بالتخلص من المخلفات الناتجة
عن نشاطها من خلال شركات المعالجة وإعادة التدوير المرخصة من الإدارة
المختصة ولا يجوز النقل إلا بواسطة ناقل مرخص له.
وأكد القرار أنه لا يجوز لشركات المعالجة وإعادة التدوير نقل وتخرين
وممارسة العمليات المرخصة لها على المخلفات التي تحتوي أجهزة الأشعة
السينية والمواد المشعة إلا بعد تراجع مستويات التعرض الإشعاعي إلى
الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية والوطنية وذلك تحت إشراف الإدارة
المختصة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما أشار القرار إلى أنه لا يجوز لشركات المعالجة وإعادة التدوير
المرخصة إفراغ أجهزة التبريد والتكييف وغيرها المحتوية على وسائط
التبريد وإطلاقها في الهواء، كما يجب جمع وتخزين وسائط التبريد
من وحدات التبريد ووحدات التكييف أثناء عمليات المعالجة وإعادة التدوير
أو قبل التخلص من الوحدات بنهاية عمرها التشغيلي وذلك لضمان إعادة
استخدامها أو استصلاحها من قبل مراكز الإصلاح والصيانة المعتمدة
من المجلس الأعلى للبيئة.
وحظر القرار على أي شخص طبيعي أو اعتباري استيراد المخلفات الالكترونية
والكهربائية أو مرورها في أراضي مملكة البحرين لأي غرض من الأغراض
وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية المنظمة
إليها المملكة، كما حظر القرار تصدير هذه المخلفات الالكترونية والكهربائية
بغير ترخيص من المجلس.
وحدد القرار أنه على المنتج التنسيق مع الإدارة المختصة للتخلص
من المخلفات الالكترونية والكهربائية وفقا للإجراءات المعمول بها ويتم
تسليم هذه المخلفات إلى ناقل مرخص له من الإدارة المختصة تمهيدا
لنقلها إلى المواقع المرخصة والمخصصة لذلك، وفي جميع الأحوال يحظر
التخلص من هذه المخلفات في أي موقع أو رميها في حاويات القمامة.
ويجب على شركات المعالجة وإعادة التدوير المرخصة تقديم تقرير دوري
أو كلما طلب منها، ويتضمن التقرير كمية المخلفات عددا وبيان نوعها
ومصدرها وطريقة إدارتها وغيرها من المعلومات التي تطلبها الإدارة
المختصة.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة
مرسوم رقم 100 لسنة 2019 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للبيئة