جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩٩٣ - الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٢ جمادى الآخر ١٤٤٣هـ
الحبس
والغرامة لمانع مستحق رؤية المحضون من زيارته
أقر مجلس النواب، مشروع بقانون يعاقب بالحبس أو
بالغرامة من امتنع بدون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من زيارته.
من جانبه، أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة
وجود حالات استغل فيها ولي الأمر الحاضن جائحة كورونا ومنع مستحق الزيارة من رؤية
المحضون لمدة 8 أشهر.
وبين، أن آثار الحبس على الشخص لا تقتصر عليه، بل تتعداه وتنال أسرته ووظيفته،
داعياً للاتفاق على أن هناك فعل مجرم، وأن الأصل في العقوبة أن تكون سالبة للحرية،
والعقوبات البديلة عقوبة مقيدة للحرية.
وقال: "إن وضع النص لمواجهة ظاهرة بدأت تتشكل وهي التعنت في مسألة الزيارة لمن
يستحقها..في الفترة الماضية رأينا أن الظاهرة زادت عن الحد المعقول، يريدون أن يروا
أبناءهم، فقط عن طريق الهاتف، وكورونا ضغطت على الكل، وبدأنا ننظر للاستثناء على
أنه قاعدة".
وأضاف قائلاً: "هذا التعنت في التنفيذ لا يمس الزوجين ولكن يمس الطفل بالأساس، وهذه
المادة موقعها في باب الاعتداء عن الأسرة، عدم تسليم الطفل ومنعه لأن يرى أباه أمه،
حتى لو تفككت الأسرة، إلا أن هناك رابط بين الزوجين، فالعقوبة الأصلية هي الحبس،
والبديلة تطبق بديلاً عنها". وأتمنى من المجلس معاونة العدالة في هذا النص.
وأضاف، أن التجريم وحده لن يؤدي إلى حل المشكلة، ولكن يجب أن نتفق أن هذا الفعل
جريمة، وحينها تبدأ مسألة الثقافة، مسألة الحبس وآثاره تعالج ضمن العقوبات، لم
نتعنت لم نقل الحبس أو الغرامة أو كلاهما، بل قلنا الحبس أو الغرامة فقط.
وأكد، أنه في السابق كانت العقوبات بدنية، والآن صارت عقوبة سالبة للحرية وغرامات
باستثناء الإعدام، مبيناً أن هذه التقسيمة اجتزاء من عمر الإنسان في مؤسسة عقابية
مغلقة، عقوبة الحبس ليس خطوة للوراء، والعقوبات البديلة تقيد الحرية بدل سلبها،
والأصل هو سلب الحرية في العقوبات.
قانون رقم (19) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة
أمر ملكي رقم (24) لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة