جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩٩٣ - الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٢ جمادى الآخر ١٤٤٣هـ
مجلس
النواب يقر عقوبة منع زيارة المحضون بالحبس أو الغرامة
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة
مجلس النواب فوزية زينل على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات
والذي يقضي بالحبس أو الغرامة لكل من امتنع بدون عذر عن تمكين
مستحق زيارة المحضون من زيارته، وأحيل المشروع بقانون إلى مجلس
الشورى.
وأكد النائب محمد السيسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني أن المشروع بقانون جاء لسد فراغ تشريعي بمعاقبة كل من
امتنع عن تنفيذ حكم الزيارة للمحضون وتمكين من له حق الزيارة،
مضيفا انه تزايدت البلاغات المقدمة بشأن زيارة الحضانة، فيما أكد
البحراني أن إدخال عقوبة الحبس في عملية زيارة حضانة يتناقض مع
توجهات الدولة نحو توسيع العقوبات البديلة، وبالتالي يمكن معالجة
الأمر من خلال نقل الحضانة، وبالتالي يكون عقابا رادعا ولكن ليس
من خلال الحبس.
من جهته قال النائب محمد العباسي انه بالرغم من اتفاقه مع التعديل
وما جاء فيه لإعطاء غير الحاضن حقه برؤية أبنائه، ولكن يجب أن
نعرف أسباب زيادة أعداد الخلافات بسبب منع الزيارة، ويجب معالجة
أسباب المشكلة قبل حل المشكلة، وخاصة أن الحبس لا يكون علاجا
لأن الحبس سيمنع الحاضن عن ابنه أيضا، معتبرا انه يجب أن يكون
هناك تثقيف للمجتمع والأسرة وتوعية الزوجين قبل خوض الحياة الزوجية
وكيفية التعامل مع الخلافات التي قد تحدث بينهما، معتبرا أن الحبس
لن يكون حلا جذريا للمشكلة.
بدوره قال الناب باسم المالكي إن الحكم بالسجن سيمثل مشكلة أسرية
أكبر وبالتالي ندعو إلى أن تكون العقوبة غرامة فقط لمن يمنع
الزيارة لأن عقوبة السجن للممتنع ستسبب إشكاليات كبيرة وتزيد المشاكل
الأسرية وبالتالي فان نطاق القانون الجنائي لا يتسق مع الهدف الأهم
وهو تماسك المجتمع والأسرة.
فيما علق وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن
علي آل خليفة على كل تلك التساؤلات قائلا انه تم وضع هذا النص
في تعديل قانون العقوبات بسبب التعنت في مسألة الزيارة لمن يستحقها
للمحضون بموجب حكم أو اتفاق تم التصديق عليه، لافتا إلى أنه
لوحظ في الفترة الماضية أن التعنت في منع زيارة المحضون أصبح
ظاهرة وزاد عن المعقول وخاصة في ظل انتشار كورونا، التي وضعت
ضاغطا على الكل، مضيفا: «بدأنا ننظر إلى أن الاستثناء في الزيارة
عبر اللجوء إلى مكاتب وزارة العمل أصبح هو القاعدة»، مشيرا إلى
أن التعنت في زيارة احد الأبوين لأبنائه هو أمر يمس في الأساس
الطفل الذي يتضرر من هذه الظاهرة وأصبح هو الضحية.
وفيما يتعلق بعدم وجود داع لعقوبة الحبس قال الوزير إن الحبس
أيضا موجود في مادة موضوعة في قانون الأسرة، مضيفا: إذا وجدنا
أن هناك اعتداء على الأسرة حتى وإن كانت تفككت بين الرجل والمرأة
فان الطفل هو الرابط لتلك الأسرة، وبهذه الظاهرة يتعرض للاعتداء،
مبينا أن العقوبات البديلة هي أمر مختلف لأنها بديلة عن عقوبة
أصلية ولا يمكن أن يكون هناك نص لتطبيق عقوبة بديلة مباشرة لأن
الأساس هو أن يكون هناك نص عام بالحبس، ثم يكون هناك عقوبة
بديلة لهذا الحبس.
وأشار إلى أن من لديه منازعة لزيارة الطفل يلجأ إلى القاضي ولكن
لا يمنع الأمر بنفسه لأن ذلك الأمر يمثل اعتداء على الأسرة ويجب
أن يكون هناك تشريع لحلها.
ولفت الوزير إلى أن العقوبة المعدلة هي حبس، وهي جنحة وليست سجنا،
وأننا بذلك نحمي الأسرة ونحافظ على الروابط بين الطفل وأبويه من
خلال الزيارة، مضيفا أن التجريم بروحه لا يحل المشكلة ولكن يجب
أن نتفق أن منع الزيارة هو جريمة، وبعد عقوبة الجريمة تأتي عملية
التثقيف، لافتا إلى أن المكاتب الأسرية تساعد في تنفيذ حكم الزيارة
ولكن المشكلة الأساسية أن يتم ذلك بدون اللجوء إلى المكاتب الأسرية،
والحديث عن ضرورة أن يكون هناك تثقيف للزوجين قبل الزواج فهذا
سيكون اشتراطا على عقد الزواج وبالتالي لا يجوز ذلك.
قانون رقم (19) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
أمر ملكي رقم (24) لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة