جريدة أخبار الخليج
العدد : 15996 - السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٥ جمادى الآخر ١٤٤٣هـ
مالية
الشورى تؤيد اقتراحا ببسط الرقابة التشريعية على الحساب الختامي لهيئة التأمين
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
الشورى بجواز النظر في الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة لقانون
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمقدم من الأعضاء: درويش أحمد
المناعي، رضا عبدالله فرج، الدكتور محمد علي حسن، دلال جاسم الزايد،
الدكتور منصور محمد سرحان، والذي يهدف إلى بسط مزيد من الرقابة
البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، حيث
يوجب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق
التقاعد والتأمينات الاجتماعية التابع لها على مجلس النواب ثم مجلس
الشورى، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر من مجلس الشورى
ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية، ذلك
أن الرقابة على المال العام والمساءلة عن كيفية التصرف تعد من
أهم الأسس التي يقوم عليها أي نظام سياسي ديمقراطي. وقد أصبحت
المساءلة وإطلاع الرأي العام على كيفية تصرف الدولة أو الهيئات
العامة في المال العام حقًا من حقوق المواطن والمجتمع، كما تعد
الرقابة وظيفة السلطات المختصة للتأكد من سلامة تنفيذ توجهات الحفاظ
على الأموال العامة وحسن إدارتها.
وأكدت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس الشورى الأحد القادم
أن رد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على الاقتراح بقانون، اقتصر
على خضوع الهيئة لرقابة وزير المالية، وتدقيق حساباتها ومركزها المالي
من قبل مدقق حسابات داخلي وآخر خارجي، بالإضافة إلى خضوع
الهيئة والصندوق التابع لها لرقابة ديوان الرقابة المالية
والإدارية، فضلاً عما أوجبه القانون من أن يرفع مجلس الإدارة
بصفته السلطة العليا للهيئة والذي يتولى تصريف شؤونها تقارير
دورية إلى وزير المالية بشأن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما
تم إنجازه، مشيرة إلى أن هذا لا ينال من سلامة الاقتراح
بقانون ووجاهته، أو من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، مؤكدة
أن الهدف من الرقابة على المال العام لم يعد مقصورًا في
الوقت الراهن على حماية المال العام من التبذير والإهدار
والتأكد من أن ما تم صرفه من الأموال كان مطابقًا لما تم
اعتماده في الميزانية، بل ارتقت الرقابة لتشمل بلوغ الأهداف
الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لمؤشرات الأداء المتوافق عليها،
والتحقق من إنجازها وملاحظة مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية
ومدى التزامها بنصوص الدستور والقانون، ولعل من أهم وأجدى
وأنفع صور الرقابة التي تُمارس على الأموال العامة هي تلك
التي تقوم بها السلطة التشريعية بما تملكه من سلطات وصلاحيات
تخولها النصوص الدستورية والقانونية، باعتبار الأموال العامة
والرقابة عليها أدوات أساسية لتنفيذ السياسة العامة للدولة.
ورأت اللجنة أنه طبقًا للوضع القائم، فإن مجلس إدارة الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي هو الذي يتولى وضع السياسة الاستثمارية
والمحاسبية وإعداد البيانات المالية والميزانيات لصناديق التأمينات
الاجتماعية، فضلاً عن اختصاصه بالتصديق على الحساب الختامي
لصناديق التأمينات الاجتماعية، وذلك مخالف للأعراف المحاسبية
والرقابية والإدارية وقواعد الحوكمة المعتمدة دوليًا، إذ لا يجوز
أن تنفرد جهة واحدة بكل هذه المهام. ولا يغير من هذا النظر
ما أوجبه القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي من خضوعها لرقابة وزير المالية، وكذلك تدقيق
حساباتها ومركزها المالي من قبل مدقق حسابات داخلي وآخر خارجي،
حيث يظل الأمر مرده لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي في اعتماد تلك التقارير، دون وجود سلطة رقابة
برلمانية تتولى تقييم الأداء بمعايير المقارنة بالمؤسسات المماثلة
وقياس العائد على الاستثمار ونظم الإدارة والاستشارة المالية
المتبعة وسبل تجنب المخاطر، أو لوضع ملاحظات تخص السياسة
الاستثمارية أو النهج المحاسبي والإداري المتبع -إن وجدت- بهدف
حماية أموال الحساب وديمومته، وهو ما يهدف إليه الاقتراح
بقانون الماثل.
وشددت على أن الاقتراح بقانون لا يتعارض مع استقلال الهيئات
العامة المُكرَّس دستوريًا؛ وخضوع صناديق الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي لرقابة السلطة التشريعية لا يؤثر على استقلالها المالي
والإداري المكرّس دستوريًا، موضحة أن الاقتراح بقانون قد استجمع
الشروط الدستورية والقانونية لتقديمه.
من جانبها قالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إن جميع سبل
الرقابة والتدقيق على الهيئة وعلى صندوق التقاعد والتأمينات
الاجتماعية مكتملة ومتحققة بموجب أحكام القانون، وأوصت الهيئة
العامة بإعادة النظر في الاقتراح بقانون.
القانون
وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي