جريدة اخبار
الخليج العدد : ١٦٠٠٣ - السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ م، الموافق ١٢ جمادى الآخر
١٤٤٣هـ
رغم
رفض النواب.. مرافق الشورى تصر على تعديل قانون إشغال الطرق العامة
رغم رفض مجلس النواب
تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع
قانون بتعديل قانون إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء الاقتراح
بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي يقضي بتخويل البلدية المختصة
وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة
بدلًا من الوزارة المختصة بشؤون البلديات التي تقوم بالدور الإشرافي
على الهيئات البلدية، كما يستهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المواطنين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء ليعالج مشكلة إشغالات الطرق
بتعديل النصوص القائمة ذات الصلة، بوضع تعديلات تيسر على المواطنين
سرعة الحصول على تراخيص إشغال الطرق، والتظلم من قرارات الرفض
والبت فيها، فجعل كل منها خمسة عشر يومًا بدلًا من ثلاثين يومًا
في النصوص النافذة، وكذلك تيسير الإجراءات بتقديم طلب الحصول على
الترخيص إلى البلدية المختصة أو أمانة العاصمة – بحسب الأحوال
– بدلًا من الوزارة المختصة بشؤون البلديات، وتقديم التظلم إلى
مدير عام البلدية بدلًا من اللجنة التي يصدر بها قرار من الوزير
المختص وهو ما يحقق مصلحة المواطن في الحصول على الخدمة بطريقة
سهلة وميسرة وخلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا.
وأشارت إلى أن الحاجة إلى الحصول على ترخيص إشغال الطريق غالبًا
ما تكون عاجلة، كما أن الترخيص يصدر موقوتًا ومحددًا بمدة معينة،
كما أن هذا الترخيص ليس ملزمًا للجهة المصدرة التي لها الحق
دائمًا في إلغائه قبل انتهاء المدة المحددة فيه، حيث إنه صار
أمرًا مقضيًا أن إشغال الطريق لا يكون إلا على سبيل الترخيص،
وهو دائمًا مؤقتًا وغير ملزم للجهة التي أصدرته، والتي لها الحق
دائمًا -لمقتضيات الصالح العام- إلغائه، والرجوع فيه ولو قبل حلول
أجله. ورفعت المادة (15) الحد الأدنى للغرامة المقررة عن مخالفة
أحكام القانون إلى (50 دينارًا) بدلا من (20 دينارًا) في النص
النافذ، كما أضافت النص على عدم جواز مخالفة لائحته التنفيذية
(الصادرة بالقرار رقم (4) لسنة 1996)، واستبدلت عبارة (البلدية
المختصة أو أمانة العاصمة) بعبارة (الوزارة المختصة بشؤون البلديات)،
وأخذت اللجنة برأي الحكومة الموقرة بالنص على الحكم بإزالة الإشغال
المخالف في الميعاد الذي يحدده الحكم، فإذا لم يقم المحكوم عليه
بإزالة الإشغالات المخالفة قامت البلدية المختصة أو أمانة العاصمة
بالإزالة على نفقته.
وأضافت اللجنة فقرة أخيرة إلى المادة تجيز التصالح مع البلدية المختصة
أو أمانة العاصمة إذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى للغرامة، وأزال
الإشغال المخالف على نفقته.
أما المادة (17) فقد رأت اللجنة أن القرار الذي يصدره الوزير
باستثناء بعض المناطق أو القرى أو الأحياء أو الطرق لاعتبارات
تاريخية أو تجارية أو محلية من بعض أو كل أحكام القانون يكون
بناءً على اقتراح البلدية أو الأمانة المختصة باعتبارها هي الأقرب
إلى الواقع على الأرض.
وأما بخصوص نص المادة الثالثة من مشروع القانون الخاصة بإشغال الشوارع
والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة بقصد
البيع أو الإيجار، فقد رأت اللجنة حذفها، حيث إن حكمها موجود
بنص المادة (7) من قانون النظافة العامة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة
قرار رقم (4) لسنة 1996 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996
بشأن إشغال الطرق العامة
قرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (239) لسنة 2019 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة