جريدة أخبار الخليج
العدد : 16019 - الاثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٨ جمادى الآخر ١٤٤٣هـ
بقرار
من وزير الداخلية تخصيص مبنى تابع للداخلية مقرا لانعقاد برامج تدريب المستفيدين من
العقوبات البديلة وتنفيذ الإقامة الجبرية
أصدر الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله
آل خليفة وزير الداخلية قرارا بتخصيص أحد المباني التابعة لوزارة
الداخلية مقرا لانعقاد بعض برامج التدريب والتأهيل المقدمة منها،
ولتنفيذ الإقامة الجبرية في مكان محدد، والمقررتين كعقوبتين بديلتين
وفقا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير
البديلة.
وجاء في القرار المنشور بالجريدة الرسمية أن المبنى المشار إليه
في هذا القرار بإشراف الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة
بوزارة الداخلية، ولها في سبيل تنفيذ مهامها الاستعانة بكافة إدارات
وزارة الداخلية طبقا لحاجتها، ومع عدم الإخلال باختصاصات قاضي تنفيذ
العقاب في الرقابة على تنفيذ العقوبات البديلة، على أن تتولى الإدارة
العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية متابعة تنفيذ
العقوبات البديلة المشار إليها تحت إشراف النيابة العامة.
كما أصدر وزير الداخلية قرارا بتعديل تحديد الجهة المعنية وآلية
تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة، حيث يستبدل بتعريف «إدارة تنفيذ
الأحكام» التعريف الآتي «الإدارة العامة» وهي الإدارة العامة
لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية.
كما استبدل القرار مادتين من قرار 76 لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة
المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة، بحيث لا يجوز للمحكوم
عليه مغادرة محل الإقامة أو تجاوز النطاق المكاني المعين المحدد
له لأي سبب إلا بإذن كتابي خاص من الإدارة العامة.
كما يجوز للإدارة العامة أن تسمح للمحكوم عليه بالخروج من محل
إقامته الجبرية مرتين في اليوم الأولى في الفترة الصباحية والثانية
في الفترة المسائية، ويتعين على المحكوم عليه إبلاغ الإدارة قبل
الخروج وفور العودة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير
البديلة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد
الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة