جريدة أخبار الخليج
العدد : 16036 - الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ م، الموافق ١٦ رجب ١٤٤٣هـ
«العدل»
تحدد 23 الجاري موعدا نهائيا لتسلم طلبات أعمال المنفذ الخاص
أعلن مدير إدارة التنفيذ بوزارة العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف جاسم حسن بوحمود، أن آخر موعد لتسلم طلبات
الراغبين بالترخيص لمزاولة أعمال المنفذ الخاص سيكون يوم الأربعاء
الموافق 23 من شهر فبراير الجاري.
وطبقًاً للقرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم مزاولة نشاط المنفذ
الخاص، يُشترط لمنح الترخيص بمزاولة نشاط المنفذ الخاص أن يكون
طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً مرخصاً له بالعمل في المملكة.
كما أن لا يكون قد سبق الحكم على الممثل القانوني للشخص الاعتباري
بحكم نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم
يكن قد رد إليه اعتباره، ولا يكون قد سبق فصله من عمله أو
عزله من منصبه أو شطب اسمه من جدول ممارسة مهنة بحكم قضائي
نهائي أو بقرار تأديبي نهائي مالم تمض على أي منهما ثلاث سنوات
على الأقل.
وكذلك أن يسمي ثلاثة أشخاص على الأقل من العاملين لديه لمزاولة
الأعمال والإجراءات محل الترخيص كمنفذين خاصين طبيعيين، وذلك تبعًا
للشروط المقررة ومنها أن يجتاز بنجاح الاختبارات والتدريبات التي
يقررها معهد الدراسات القضائية والقانونية، وأن يقدم ممثل الشخص
الاعتباري وثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة الترخيص ضد المسئولية
عن الأخطاء المهنية، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخَّصة في
المملكة، على ألا يقل مبلغ التأمين عن ثلاثين ألف دينار.
يذكر أن الوزارة أعلنت في وقت سابق عن فتح الباب لتلقي طلبات
الراغبين بالترخيص لمزاولة أعمال المنفذ الخاص، وذلك من خلال تقديم
الطلبات لدى إدارة التنفيذ عبر البريد الإلكتروني Bailiffs@moj.gov.bh،
من خلال ملء الاستمارة المعدة لذلك والمنشورة على موقع الوزارة
www.moj.gov.bh..
وتبًعا للقرار، يجوز للمنفذ الخاص مباشرة الإجراءات اللازمة للحجز
على المنقولات وبيعها، وبيع العقارات والسيارات والأسهم والسندات،
والتنفيذ العيني، مع وجوب الالتزام بأحكام القانون والقرارات الصادرة
تنفيذاً له والقرارات والأوامر التي يصدرها قاضي محكمة التنفيذ في
هذا الشأن.
كما يجوز للمنفذ الخاص بالنسبة للتنفيذ على الأشخاص الخاضعين للفصل
الثاني من القانون أن يعرض الوساطة على أطراف السند التنفيذي قبل
تقديم طلب التنفيذ، ويجوز له بالنسبة للتنفيذ على الشركات الخاضعة
للفصل الثالث من القانون أن يعرض الوساطة على أطراف السند التنفيذي
خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تقديم طلب التنفيذ، ويكون عرض
الوساطة في جميع الأحوال بناء على طلب المنفذ له أو المنفذ ضده.
وتتولى إدارة التنفيذ بالوزارة التفتيش الإداري على المنفذ الخاص
للتحقق من التزامه بالواجبات المقررة بموجب أحكام القانون والقرارات
الصادرة تنفيذًا له ومن التزامه بشروط الترخيص الصادر له، كما
تتلقى الشكاوى التي تقدم ضد المنفذ الخاص أو أي من المنفذين
الخاصين الطبيعيين العاملين لديه.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم مزاولة
نشاط المنفذ الخاص
القرار وفقاً لآخر تعديل -
قرار وزارة العدل والشئون الاسلامية رقم (52) لسنة 2007 بإصدار لائحة تنظيم العمل
بمعهد الدراسات القضائية والقانونية