جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٦٠٤٠ - الاثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٠ رجب ١٤٤٣هـ
وزير
الداخلية يصدر قرارًا بشأن منح تأشيرة دخول ورخصة الإقامة العائلية
أصدر وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله
آل خليفة قرارًا بشأن منح تأشيرة دخول ورخصة الإقامة العائلية.
وبحسب القرار، يجوز لشئون الجنسية والجوازات والإقامة إصدار تأشيرة دخول ورخصة
الإقامة العائلية لأقارب البحرينيين من الدرجة الأولى وزوجات البحرينيين وأزواج
البحرينيات وفقًا لشروط تتضمن أن يكون صاحب الطلب بحريني الجنسية، وأن يكون
والأجنبي حسنا السيرة والسلوك، وأن يكون لدى الأجنبي تأمين صحي ساري المفعول في
مملكة البحرين طوال فترة إقامته، وأن يكون لدى صاحب الطلب مورد رزق مشروع وكاف
لإعالته والأجنبي، وأن يكون لدى الأجنبي مكان سكان ملائم، وأن يقيم صاحب الطلب
والأجنبي إقامة فعلية في مملكة البحرين بالإضافة إلى أية شروط أخرى يصدر بتحديدها
قرار من وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، ويجوز استثناء بعض الحالات
من بعض هذه الشروط وفقًا لتقدير كل حالة على حده.
وبحسب القرار، يقدم طلب الحصول على الإقامة إلى إدارة التأشيرات والإقامة غلى
النموذج المعد لهذا الغرض مرفقة به المستندات اللازمة لإثبات صلة القرابة، ولا يجوز
لمن منح رخصة إقامة وفقًا لأحكام هذا القرار الالتحاق بعمل بالقطاع الحكومي أو
الأهلي إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.
ونص القرار على أنه «لكل من حصل على رخصة إقامة وفقًا لأحكام هذا القرار مغادرة
مملكة البحرين والعودة إليها خلال مدة صلاحية رخصة الإقامة».
وأوضح القرار أن الرخصة تلغى إذا كان في استمرار إقامة الأجنبي ما يضر بالأمن أو
النظام العام أو المصالح الوطنية، وإذا ثبت أنه تم الحصول على رخصة الإقامة بناء
على معلومات أو مستندات غير صحيحة، وإذا أنتفى أحد شروط الحصول على الطلب بالإضافة
إلى حالات مخالفة أحكام قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965.
وبين القرار أنه إذا ألغيت رخصة الإقامة الممنوحة أو انتهت دون تجديد، يمنح الأجنبي
مهلة مدتها 14 يومًا لمغادرة مملكة البحرين، ويجوز لإدارة التأشيرات والإقامة مد
هذه المدة حتى يتمكن الأجنبي من تصفية أعماله ومغادرة مملكة البحرين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون الأجانب (الهجرة والإقامة)
- 1965