جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٦٠٤٦ - الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٦ رجب ١٤٤٣هـ
وزير
العدل يصدر عشرة قرارات لتطبيق قانون التنفيذ الجديد
في إطار تطبيق القانون الجديد بشأن التنفيذ، أصدر
الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وبعد موافقة
المجلس الأعلى للقضاء، عشرة قرارات تتعلق بتحديد آلية توفيق أوضاع ملفات التنفيذ
القائمة قبل سريان أحكام القانون الجديد، واشتراطات إخطار المنفذ ضده بالوفاء،
وإجراءات طلب تنفيذ السندات التنفيذية والتظلم من قرارات قاضي التنفيذ، وإجراءات
التقدم بطلب الوفاء بالدين محل السند التنفيذي.
وكذلك شملت قرارات وزير العدل تحديد القواعد المتعلقة بكيفية الحجز على منقولات
المنفذ ضده وبيعها وتوزيع حصيلة البيع، والحجز على العقارات وبيعها وتوزيع حصيلة
البيع، وتحديد قواعد وإجراءات التنفيذ العيني، وكذلك إجراءات التأشير على السجل
الائتماني للمنفذ ضده، بالإضافة إلى القرارين بشأن تنظيم مزاولة نشاط المنفذ الخاص
والذي تم إصدارهما في وقت سابق.
وحول توفيق أوضاع ملفات التنفيذ القائمة، حدد القرار ذات الصلة الإجراءات التنظيمية
لذلك، والذي يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 17 مارس 2022، وجاء فيه استمرار الإجراءات
التي اتخذت في ظل أحكام القانون السابق في ملفات التنفيذ القائمة بما في ذلك طلبات
بيع العقارات والمنقولات التي تم البدء فيها.
وتضمن القرار في هذا الإطار، أنه يمكن للمنفذ له إرشاد محكمة التنفيذ عن أية أموال
مملوكة للمنفذ ضده لمباشرة التنفيذ عليها، وذلك في حال ارتأى المنفذ له أن إجراءات
الحجز المتخذة بموجب القانون السابق لم تشمل كافة الحجوزات المطلوبة على أموال
المنفذ ضده (النقدية، العينية، العقارية وغيرها)، كما يجب على المنفذ ضده خلال فترة
توفيق الأوضاع تقديم افصاحًا كاملًا عن جميع أمواله وفقًا لمتطلبات القانون الجديد.
وبالنسبة للأوامر القائمة الخاصة بمنع المنفذ ضدهم من السفر، فإنه تبعًا للقرار
الصادر بهذا الشأن ستسري عليها المُدد الجديدة والقواعد الإجرائية المنصوص عليها في
قانون التنفيذ الجديد بدءًا من تاريخ سريان أحكامه في 17 مارس 2022.
وطبقًا للإجراءات المقررة لتوفيق الأوضاع، سيتم إحالة طلبات التنفيذ في مواجهة
المؤسسات المالية التي سيتم تحديدها بموجب قرار، إلى مصرف البحرين المركزي لمباشرة
إجراءات التنفيذ طبقاً لأحكام قانون المصرف، والقرار الذي سيصدر في هذا الشأن.
إلى ذلك، نظمت القرارات الإجراءات التي يتعين على المنفذ له أو المنفذ الخاص
اتباعها لإخطار المنفذ ضده بالوفاء بالدين المطالب به والذي يجب أن يكون لاحقاً على
نهاية الحكم أو وفقًا للسند التنفيذي، ويتم الإخطار بالوسائل الالكترونية أو بخطاب
مسجل بعلم الوصول، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها بعد ذلك في تقديم طلب التنفيذ
عبر خدمة "فتح ملف تنفيذ" المتاحة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية
www.bahrain.bh.
وبينت أن قرار التنفيذ العيني سيصدر تلقائيًا من تاريخ اعتماد طلب التنفيذ، فإذا
كان الحكم بالإخلاء أو الطرد أو الإزالة أو إصدار مستند وغيرها، تولى المنفذ الخاص
مباشرة إجراءات التنفيذ ويمكنه اللجوء إلى قاضي محكمة التنفيذ لاستصدار أمر
باستعمال القوة الجبرية عند الاقتضاء.
ومن جانب آخر، فقد نظمت القرارات قواعد وإجراءات الحجز على العقارات والمنقولات
وبيعها، حيث وبعد استكمال فتح ملف التنفيذ واعتماده ستُفعل إجراءات الحجز على
عقارات ومنقولات المنفذ ضده بشكل مباشر طبقًا لمُدد إجرائية مُحددة مُرتبطة بقيمة
المطالبة الثابتة في السند التنفيذي محل التنفيذ، ومن ثم يستلزم الأمر للمنفذ له
الاستعانة بمُنفذ خاص للقيام بالإجراءات التي تلي حجز ممتلكات المنفذ ضده والتي
تتضمن تحضيرها للبيع ابتداءً من التأشير عليها وجردها وتثمينها والسير في إجراءات
بيعها بعد موافقة المحكمة وعرضها للبيع بالطريقة التي تقررها المحكمة وتوزيع حصيلة
البيع.
ووفقًا لقرارات وزير العدل، يمكن للمنفذ ضده المبادرة مباشرة بالوفاء بالدين محل
السند التنفيذي كاملاً تجنباً لاتخاذ إجراءات تنفيذية جبرية في مواجهته، إذ أجاز
للمنفذ ضده فتح ملف تنفيذ بشكل مباشر بالوسائل الإلكترونية لتنفيذ الحكم الصادر ضده
سواءً كان الحكم قد قضى بإلزامه بتعويضات نقدية أو تكليفه بأداء عمل معين كتسليم
منقولات أو مستندات أو نحوها من صور التنفيذ العيني، وذلك شريطة السداد الكامل أو
الإيداع الفوري عند تقديمه طلب فتح الملف.
إضافة الى ذلك، فقد تم إتاحة إمكانية تقديم طلبات التظلم من الإجراءات المتعلقة
بالحجز ومن قرارات رسو البيع وتوزيع المبالغ والمصاريف القضائية والتي يكون البت
فيها بموجب قرار مسبب من قاضي محكمة التنفيذ، ويُعلن المتظلم بالوسائل المعتمدة بما
في ذلك الوسائل الإلكترونية، وتكون كافة القرارات الصادرة قابلة للاستئناف أمام
المحكمة الكبرى طبقًا للأسباب والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
كما أكدت القرارات عدم توقف الإجراءات المتخذة في مواجهة المنفذ ضدهم من الأفراد
والشركات، إلا في حال تقديم تسوية كاملة للدين بالنسبة للأفراد والشخصيات
الاعتبارية من دون الشركات التجارية والمؤسسات المالية، أو تقديم الشركات التجارية
افصاح عن الوضع المالي مقرونًا بإقرار يفيد عجز الشركة عن السداد مع رفع دعوى تنظيم
وإعادة إفلاس أمام المحكمة المختصة، بشرط موافقة المحكمة على افتتاح إجراءات
الإفلاس فيها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/
2/ 2002
أمر ملكي رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
قرار وزارة العدل والشئون
الإسلامية والأوقاف رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم مزاولة نشاط المنفذ الخاص
القرار وفقاً لآخر تعديل -
قرار وزارة العدل
والشئون الاسلامية رقم (52) لسنة 2007 بإصدار لائحة تنظيم العمل بمعهد الدراسات
القضائية والقانونية