جريدة
الوطن الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٨ رجب ١٤٤٣هـ
منح
مدير الجمارك صلاحية تفويض غيره للجنة الفصل بقيمة البضائع المستوردة
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون يمنح
الصلاحية لمدير عام الجمارك في تفويض غيره لتشكيل لجنة للفصل في قيمة البضائع
المستوردة والتصديق على قراراتها.
ويستبدل بنص المادة 61 من القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية، بحيث تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير
العام أو من يفوضه، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية
وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة.
ودون الإخلال بحق المستورد باللجوء إلى القضاء، يحق للمستورد أن يتظلم من قرارات
زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة القيمة، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تسجيل البيات
الجمركي أو من تاريخ إعلامه بالقيمة التي قدرتها الإدارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم
الوصول، وتكون قرارات هذه اللجنة بالأغلبية ونافذة بعد تصديق المدير العام عليها أو
من يفوضه، ويجب إبلاغ المستورد كتابه بالقرار الذي أصدرته اللجنة في تظلمه ويكون
قرارها مسبباً.
يذكر أن إحالة المشروع بقانون إلى مجلس النواب سيتم التصويت عليها خلال جلسة اليوم
تمهيداً لعرضها على اللجنة المختصة لدراستها وتقديم تقريرها بشأنها خلال الجلسات
المقبلة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(13) لسنة 2001 بالانضمام إلى اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي (منظمة الجمارك العالمية)
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم
(29) لسنة 2017 بتشكيل وتحديد اختصاصات لجنة شئون الموظفين المدنيين بالجمارك