جريدة أخبار الخليج العدد
: 16059 - السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٩ شعبان ١٤٤٣هـ
مالية
النواب تؤيد مشروع قانون التعاون الجمركي العربي
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
النواب بالموافقة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية التعاون الجمركي
العربي، الذي يهدف إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز سبل التعاون
والتنسيق مع الدول العربية في نطاق المسائل الجمركية، من خلال
المساعدة الإدارية وتبادل المعلومات، وتبسيط الإجراءات الجمركية، ما
يسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية ويعزز من كفاءتها.
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية،
وتفعيل التنسيق في المجالات الاقتصادية والتجارية، من خلال تقديم
المساعدة الإدارية وتبادل المعلومات والتحريات؛ لتفادي أي جرائم ومخالفات
للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف، بالإضافة إلى تعزيز التعاون
العربي؛ لضمان تطبيق الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية، وبما
يسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، الأمر الذي يعد من الأهداف
الأساسية لزيادة كفاءة وتسهيل التجارة العربية البينية.
وتتألف الاتفاقية -فضلاً عن الديباجة- من سبع وعشرين مادة، تضمنت
المادة الأولى منها تعاريف لأهم المصطلحات الواردة في الاتفاقية،
أما المادة الثانية فتحدد نطاق تطبيق الاتفاقية، وذلك بالتزام الأطراف
المتعاقدة بتقديم المساعدة الإدارية والفنية من خلال إدارة الجمارك
لديها، من أجل التطبيق السليم للتشريع الجمركي ومنع وتقصي ومكافحة
الجرائم والمخالفات الجمركية، ولضمان أمن سلسلة التزويد في التجارة
العربية والدولية.
وتُبيّن المادتان الثالثة والرابعة من الاتفاقية التزام الإدارة الجمركية
المعنية بتقديم المساعدة الإدارية، وحالات المساعدة الإدارية التي
تتضمن تبادل المعلومات تلقائياً، أو بناءً على طلب في المسائل
المحددة على وجه الخصوص بالمادة الرابعة، وذلك كله مع مراعاة أحكام
التشريعات الوطنية.
كما تضمّنت المادة الخامسة الأحكام المتعلقة بالمراقبة الجمركية، حيث
تنص على أن تشمل المساعدة تقديم نتائج المراقبة الجمركية إلى الإدارة
الجمركية الطالبة حول البضائع، ووسائط النقل، والأماكن المستخدمة،
أو المشتبه في استخدامها في ارتكاب جرائم، أو مخالفات جمركية بالمنطقة
الجمركية للطرف المتعاقد الطالب للمساعدة، والأشخاص المرتكبين، أو
المشتبه في ارتكابهم جرائم، أو مخالفات جمركية في المنطقة الجمركية
للطرف المتعاقد الطالب للمساعدة، مقررة أنه ولأغراض تطبيق المراقبة
الجمركية تستخدم إدارات الجمارك إدارة المخاطر التي تقوم على تحليل
المخاطر لتحديد الأشخاص والبضائع ووسائط النقل التي يجب أن
تخضع للفحص.
وتتناول المادتان السادسة والسابعة أحكام تبادل المعلومات والوثائق،
حيث تقوم الإدارات الجمركية -تلقائياً أو بناءً على طلب-
بتبادل جميع المعلومات المتعلقة بالحالات التي قد تنطوي على
إلحاق الضرر بالاقتصاد، أو الصحة، أو الأمن العام، أو بمصلحة
حيوية لأحد الأطراف المتعاقدة، والأشخاص، ووسائل النقل ذات
العلاقة بارتكاب الجرائم والمخالفات الجمركية، والإحصائيات عن حركة
البضائع ووسائط النقل، والمعلومات العلمية والفنية التي تتعلق
بوسائل ارتكاب الجرائم والمخالفات الجمركية، والتقدير الصحيح
للرسوم والضرائب الجمركية، والتقدير السليم لقيمة البضائع، وتحديد
تصنيف تعرفة السلع وتحديد منشأ السلع الصحيح، أما فيما يتعلق
بتبادل الوثائق فتقوم الإدارات الجمركية بتبادل المعلومات
المستخلصة من الوثائق الجمركية المتعلقة بالبضائع المتبادلة،
والمستندات، والتقارير، أو صور طبق الأصل منها تتضمن جميع
المعلومات المتعلقة بالعمليات التي اكتشفت أو يشك في أنها تشكل
خرقاً للتشريع الجمركي في الأطراف المتعاقدة.
أما المادة الثامنة فتؤكد تعاون الإدارات الجمركية، لضمان تطبيق
الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية وقواعدها التفصيلية، وتنص
على تبني الأطراف المتعاقدة الرقابة اللاحقة عند الشك في دلالة
المنشأ، وتوضّح المادة التاسعة آليات تبسيط الإجراءات الجمركية
من أجل تسهيل حركة البضائع بين الأطراف المتعاقدة، ولا سيما
من خلال الترتيبات المحددة بالمادة، كما أجازت المادة للأطراف
المتعاقدة تقديم تسهيلات أكبر مما هو منصوص عليه في
الاتفاقية.
وتطرّقت المادة العاشرة إلى مجالات التعاون الفني في العمل
الجمركي، التي تشمل تبادل الموظفين، والمعلومات، والخبرة،
والدراسات، وتنفيذ برامج بناء المقدرة، والاستفادة من البرامج
التي تنظمها المنظمات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون
العربي الدولي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة
الغش التجاري والتقليد، وقد بينت المواد الحادية عشرة والثانية
عشرة والثالثة عشرة آليات تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية،
ومكافحة الغش التجاري والتقليد، ومكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب.
وتتضمن المواد من الرابعة عشرة حتى التاسعة عشرة الأحكام
المتعلقة بتنفيذ طلبات المساعدة، كحماية الخبراء، والشهود، وتبليغ
الطلبات، والمشاركة في التحقيقات، والتسليم المراقب، وسرية
المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب الاتفاقية وكيفية
استخدامها وحمايتها، بالإضافة إلى الحالات التي يجوز فيها رفض
تقديم المساعدة أو تأجيلها.
أما المادة العشرون فتقرر الأحكام الخاصة بالنفقات والمصاريف، إذ
يتحمل الطرف المطلوب منه المساعدة النفقات، والمصاريف العادية
المترتبة على تنفيذ الاتفاقية، في حين يتحمل الطرف الطالب
للمساعدة النفقات، والبدلات التي يتم دفعها للخبراء، والشهود،
وكذلك مصاريف المترجمين، والمترجمين الفوريين من غير موظفي
الدولة، أما إذا كان تنفيذ الطلب يستلزم نفقات كبيرة أو غير
عادية فإنه يتعين على الطرفين التشاور، لتحديد الشروط التي
سيتم تنفيذ الطلب بموجبها، وكيفية تحمل النفقات، والمصاريف.
وأخيرًا تناولت المواد من الحادية والعشرين حتى السابعة والعشرين
الأحكام الختامية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، وتسوية المنازعات،
والأحكام العامة، والتصديق، والانضمام، ونفاذ الاتفاقية وتعديلها،
والانسحاب منها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2001 بالانضمام إلى
اتفاقية إنشاء مجلس
التعاون الجمركي
(منظمة الجمارك العالمية)