جريدة أخبار الخليج العدد
: 16059 - السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٩ شعبان ١٤٤٣هـ
مصدر
مسؤول بأمانة «الأعلى للمرأة» نبه إلى آثار وتبعات تعديل قانون العقوبات بحبس أي
ممتنع عن تنفيذ رؤية الأبناء
نبه مصدر مسؤول في أمانة المجلس الأعلى للمرأة
إلى التبعات والعواقب المترتبة على مشروع بقانون يجرِّم جنائيا
«تعنت كل من امتنع عن تمكين صاحب الحق في الزيارة من مباشرة
حقه الطبيعي في زيارة المحضون ورؤيته»، وأكد المصدر لـ«أخبار الخليج»
أن المقترح سيؤدي إلى إقحام الأسرة وخاصة الأطفال في منازعات وخلافات
في نطاق الجرائم وقانون العقوبات، الأمر الذي سيرتد عكسياً على
الوضع النفسي للأطفال واستقرارهم الأسري، لارتباط مسألة الرؤية بمعاقبة
أحد والديهما ودخوله السجن، وهو في حد ذاته أمر يتعارض مع ما
ينادي به المجتمع من ضرورة احتواء المشاكل الأسرية وتشجيع وسائل
حل الخلافات الأسرية بما يسهم في استقرارها ولم شملها في نطاق
يراعي مصلحة الأطفال وبعيداً عن مراكز الشرطة والنيابة العامة والمحاكم
مع توجهات مملكة البحرين الأخيرة باعتماد سبل التراضي والوساطة الأسرية
كإجراء أول عند حدوث الخلاف.
وأعرب المصدر عن استغراب المجلس الأعلى للمرأة من الذهاب إلى القول
بأن هذا الأمر أصبح ظاهرة في المجتمع البحريني، وقال إن الارتفاع
كان في عدد الحالات هو مؤقت، وناجم عن انتشار جائحة كوفيد-19
وإغلاق المراكز الاجتماعية العام الماضي، التي هي مقر لرؤية صاحب
الحق للمحضون والتسلم منه، وهذا ظرف مس جميع مؤسسات الدولة وهو
من فرض هذا الوضع، وبرغم ذلك تلمسنا تعاون عدد من الأسر في
التواصل المرئي بشكل رضائي.
وأوضح المصدر أن مركز دعم المرأة بالمجلس قد باشر منذ غلق المراكز
بمتابعة ما يفوق 200 قضية رؤية وعمل على تسهيل تسلم وتسليم الأطفال
ويعمل على متابعتهم حتى هذه اللحظة.
وكشف المصدر عن تأكيد المجلس الأعلى للمرأة ضرورة التريث وإحالة
توجه إضافة مادة جديدة برقم (318 مكرراً) إلى قانون العقوبات التي
تنص على أن «يُعاقب بالحبس أو بالغرامة من امتنع بدون عذر
عن تمكين مستحق زيارة المحضون من زيارته» إلى المزيد من الدراسة،
وخاصة أن صياغتها الأخيرة بحسب المشروع بقانون بصيغة مطلقة، لتعاقب
كل من امتنع عن تمكين مستحق زيارة المحضون من زيارته، حيث ستثير
هذه الصيغة عدة إشكاليات قانونية متعلقة بالمعنى، إذ سيسمح هذا
النص بمعاقبة كل من امتنع عن تمكين مستحق الزيارة سواء كان الحاضن
أو غيره. وبحسب الواقع الملموس، فإن هناك العديد من الأطفال
الذين يمتنعون من أنفسهم من تنفيذ الزيارة ولا يمكن إجبارهم على
التنفيذ، انطلاقاً من حقهم في اتخاذ القرار المناسب لهم، مما يجعل
النص فضفاضاً وغير دقيق.
وسرد المصدر عدداً من التبعات السلبية لهذا المقترح بقانون، من
بينها أنه يثير إشكالية قانونية متعلقة بتحديد الركن المادي، والركن
المعنوي لجريمة الامتناع عن تنفيذ الزيارة. فمن جهة، اكتفت المادة
المقترحة بمعاقبة (من أمتنع بدون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون
من زيارته)، مما لا يعد كافياً في تحديد الركن المادي للجريمة
استناداً إلى المبدأ المستقر في التشريع الجزائي، فهذه الجريمة،
التي تُرتكب بطريق الامتناع، لم يُحدد فيها ما المقصود (بعدم تمكين
مستحق الزيارة من زيارة المحضون)، فلو أصرت الحاضنة أو الحاضن
-مثلاً- على تنفيذ الزيارة على منصة إلكترونية أو وسائل التواصل
الاجتماعي، فهل سيعد ذلك امتناعاً عن تمكين مستحق الزيارة من رؤية
المحضون؟
وأضاف المصدر أن هذا المشروع بقانون سيفتح الباب أمام تعديلات أخرى
في قانون العقوبات تقضي بحبس الزوج/الأب على سبيل المثال لتأخره
عن دفع النفقة الزوجية أو نفقة الابناء أو توفير السكن الملائم
للأبناء وغيرها من الالتزامات والأعباء المتعلقة بالأسرة.
وبحسب المصدر ذاته فقد سبق لقانون أحكام الأسرة رقم (19) لسنة
2009 أن نصّ في الفقرة (ج) من المادة (143) منه على أنه (إذا
امتنع الحاضن عن تنفيذ الحكم بالزيارة بدون عذر وبعد إنذاره من
القاضي، يكون للمحكوم له بدلاً من طلب الحضانة أن يطلب من قاضي
التنفيذ حبس الحاضن). وقد كان هذا النص موفقاً، حيث يتيح للقاضي
في حال امتناع الحاضن عن تنفيذ الحكم بالزيارة من دون عذر نقل
الحضانة إلى من يليه من أصحاب الحق فيها. كما أنه كان يمنح
قاضي التنفيذ سلطة حبس الحاضن من دون أن يجعل من هذا الحبس
عقوبة بالمعنى الوارد في قانون العقوبات، وإنما كمجرد وسيلة إكراه
بدني فقط يستخدمها قاضي التنفيذ للضغط على الحاضن للامتثال لحكم
الزيارة بناءً على طلب مستحق الزيارة. وبالتالي، كان القاضي يتمتع
بسلطة كافية لإجبار الحاضن على تمكين مستحق الزيارة من زيارة المحضون،
إلا أن النص الحالي لقانون الأسرة لم يكرس ذات الحل، واكتفى
في المادة (140) منه على النص في هذه الحالة على إحالة الملف
إلى محكمة الموضوع لتقرر ما تراه مناسباً للمحضون، وبالتالي، فقد
القاضي في النص سلطته في اتخاذ إجراء بعد فحص وتمحيص عن أسباب
الامتناع. وخلص المصدر إلى التروي بتعديل قانون العقوبات للأسباب
الموضحة أعلاه.
قانون رقم (19) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات
والتدابير البديلة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد
الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات
والتدابير البديلة