جريدة الوطن
13 شعبان 1443هـ - 16 مارس 2022م
الملك المفدى يصادق
ويصدر قانون البيئة
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة،
جاء فيه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين
كلٍ منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
المجلس: المجلس الأعلى للبيئة.
رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للبيئة.
الجهاز التنفيذي: الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.
الإدارة المختصة: الإدارة الفنية المعنية في الجهاز التنفيذي.
الرئيس التنفيذي: رئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.
الصندوق: الصندوق الوطني لحماية وتنمية البيئة المنشأ طبقاً لحكم المادة (6) من هذا
القانون.
الجهات المعنية: كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمملكة والمنوط بها التعاون
والتنسيق مع المجلس في سبيل تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها.
الجهة المُرخصة: أية جهة منوط بها إصدار تراخيص مشروعات ذات تأثير محتمل على البيئة.
الجهة المصدِّرة: مؤسسة أو أفراد كانت تعود لهم ملكية مادة أو جهاز قبل تصديره أو
إدخاله إلى مملكة البحرين.
الجهة المختصة: الجهة التي تحدِّدها القوانين أو اللوائح أو المراسيم في مملكة
البحرين ولها الحق في إدارة مادة أو مجموعة من المواد وفي وضع المعايير والاشتراطات
اللازمة لذلك الغرض.
اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي: اللجنة المنشأة بموجب القرار رقم (44)
لسنة 2011.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
المشروع: أي مرفق أو منشأة أو نشاط يحتمل أن يكون مصدراً للتلوث أو التدهور البيئي.
البيئة: المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات، وكل ما
يحيط به من هواء وماء وتربة، وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة أو غازية، أو
الأشكال المختلفة من الطاقة، وأية منشآت ثابتة أو متحركة، يقيمها أو يعمل فيها
الإنسان.
حماية البيئة: المحافظة على البيئة والارتقاء بمستواها ومنع أو التخفيف من حدة
تلوثها والمحافظة على ديمومتها.
تلوث البيئة: وجود أي من المواد أو العوامل الملوثة بكميات أو صفات، لمدة زمنية قد
تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر، وحدها أو بالتفاعل مع غيرها، إلى الإخلال بالتوازن
البيئي، والإضرار بالصحة العامة، أو تؤثر بأية صفة على الاستمتاع بالحياة
والاستفادة من الموارد والممتلكات.
تدهور البيئة: التأثير على أحد مقومات البيئة الطبيعية، مما يقلل من قيمتها
التاريخية أو الحضارية أو الاقتصادية، أو يؤدي إلى الإضرار بالكائنات الحية التي
تعيش فيها أو تعتمد عليها، أو يؤدي بصفة عاجلة أو آجلة إلى أي إضرار بالبيئة أو
بإمكانيات الاستفادة منها أو يغير من طبيعتها.
المواد والعوامل الملوثة: أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو
روائح أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات، تنتج بفعل الإنسان أو الملوثات
الأحيائية، كالقوارض والحشرات والميكروبات المختلفة، أو أية ظواهر طبيعية تؤدي
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث البيئة أو تدهورها.
الإشعاع المؤين: جميع الجسيمات المشحونة أو المتعادلة أو الأشعة الكهرومغناطيسية
التي تؤدي إلى تأيين المادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند سقوطها عليها، وتتضمن
جسيمات ألفا وبيتا والنيترونات والإلكترونات وإشعاعات جاما والأشعة السينية.
الإشعاع غير المؤين: جميع أنواع الأشعة التي لا تؤدي إلى تأيين المادة بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة عند سقوطها عليها كأشعة الليزر وموجات الراديو والرادار.
المادة المشعة: أي مادة تحتوي على نظائر مشعة يتجاوز فيها تركيز النشاط وإجمالي
النشاط في الشحنة المستويات التي يحددها المجلس.
النفايات المشعة: أي مواد مشعة ناتجة عن ممارسات لا يتوقع أن يكون لها أي استخدام
مستقبلي أو أي مواد ملوثة إشعاعياً بمستوى أعلى من مستوى رفع الرقابة الذي يحدده
الجهاز التنفيذي.
المادة النووية: المادة المصدرية أو المادة الانشطارية الخاصة وفقاً للتعريفات
الواردة في المادة العشرين من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيغته
المُعدلة حتى 28 ديسمبر 1989.
المصدر المُشع: أي كيان مادي يمكن أن يُحدث تعرضاً إشعاعياً، بسبب إصداره لنوع من
الإشعاعات المؤينة أو غير المؤينة أو بسبب انطلاق المواد المشعة أو تسربها منه.
المواد الكيميائية: أي مواد كيميائية غازية كانت أو سائلة أو صلبة يقرر المجلس
بالاتفاق مع الجهات المعنية تحديد أوجه استخدامها ولا يمكن استخدامها في غير هذه
الأوجه لأسباب صحية أو بيئية تم تقديرها.
المواد والمخلفات الخطرة: أية مواد أو مخلفات تتولد من العمليات الصناعية أو
الكيميائية أو النووية أو الإشعاعية، وتكتسب صفة الخطورة بسبب ما تحتويه من مواد أو
تركيزات لمواد، أو بسبب تفاعلاتها الكيميائية، أو ما تتسم به من سُمية أو قابلية
للانفجار لإحداث التآكل، أو أية خصائص ينجم عنها خطر على حياة الإنسان أو الحيوان
أو النبات، أو على البيئة سواء بمفردها أو عند اتصالها بمخلفات أخرى.
التخطيط البيئي: التركيز على دراسة المشروعات المقترحة وتأثيراتها البيئية، بهدف
تحقيق استغلال متوازن للعناصر البيئية دون إحداث خلل في البيئة، كما يهتم بمراعاة
القدرات والأحمال النوعية لكل عنصر من عناصر البيئة، بحيث لا تجاوز المشروعات
المقترحة الحدود القصوى للقدرة الاستيعابية لعناصر النظام البيئي.
التقويم البيئي الاستراتيجي: عملية منهجية لتقييم الآثار البيئية للسياسات
والاستراتيجيات المقترحة، للتأكد من تضمين وإدراج كافة الاعتبارات البيئية بالتوازي
مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية خلال المراحل المبكرة من التخطيط من قبل صناع
القرار.
التنوع الحيوي: التباين بين الكائنات الحية من مصادرها المختلفة سواء كانت برية أو
بحرية أو مائية، بما في ذلك الاختلاف داخل الأنواع وبينها.
المحميات الطبيعية: مناطق جغرافية محددة من الأرض أو الماء تحظى بحماية خاصة نظراً
لما تحتويه من عناصر التنوع الحيوي أو لكونها ذات قيمة طبيعية أو ثقافية أو
إيكولوجية أو جمالية.
المناطق ذات الحساسية البيئية: مناطق ذات طبيعة خاصة تقتضي الحماية المؤقتة أو
الدائمة لما تحتويه من أنواع فطرية أو موائل ذات قيمة بيئية.
الاستخدام المستدام: استخدام عناصر التنوع الحيوي على نحو يمنع تدهوره ويزيد من
قدرته على تلبية احتياجات وتطلعات الأجيال الحاضرة والقادمة.
الاتجار بالأنواع: عمليات البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الاستيراد أو التصدير
أو إعادة التصدير للأنواع الفطرية المهددة بالانقراض.
النظم الإيكولوجية: العناصر الحية التي تتفاعل مع بعضها البعض ومع البيئات غير
الحية المحيطة بها، وتوفّر المنافع أو الخدمات.
الأنواع الفطرية: أي نبات أو حيوان أو طير يعيش في بيئته الطبيعية.
الأنواع المهددة بالانقراض: كل كائن حي أو ميت أو مُشتق أو مُنتج مدرج ضمن ملاحق
اتفاقية (سايتس) أو ضمن اللوائح التنفيذية أو التي يصدر بشأنها قرار من رئيس المجلس.
الموارد الجينية: النباتات أو الحيوانات أو الكائنات الدقيقة أو أجزاء منها، وكذلك
مواردها الوراثية ومنتجاتها، والتي لها استخدام أو قيمة فعلية أو محتملة، وذلك
باستثناء الموارد الوراثية البشرية.
عناصر التنوع الحيوي: المكونات الرئيسية للتنوع الحيوي، وتشمل الأنواع والموائل
والجينات والنظم الإيكولوجية.
الكائن الحي المحور: أي كائن حي يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينية تم الحصول عليها
عن طريق استخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة.
الأنواع الغريبة الغازية: الأنواع أو السلالات غير الأصيلة التي يتم إدخالها
للمملكة من النباتات أو الحيوانات أو الطيور أو الفطريات ولها تأثير سلبي - ولو
محتمل - على التنوع الحيوي أو الاقتصاد أو صحة الإنسان.
المعارف التقليدية: المهارات والممارسات والابتكارات التقليدية المرتبطة بعناصر
التنوع الحيوي والتي يتم تطويرها وتناقلها من جيل إلى جيل داخل المجتمع، وغالباً ما
تشكل جزءاً من هويته الثقافية.
الوسائل البحرية: كل وسيلة تعمل أو تكون مُعَدَّة للعمل في البيئة البحرية وذلك دون
اعتبار لقوتها أو حمولتها أو الغرض من ملاحتها ويشمل ذلك السفن والقوارب التي تسير
على الزلاقات والمركبات التي تسير على وسادة هوائية فوق سطح الماء أو التي تعمل تحت
سطح الماء والقطع العائمة والمنصات البحرية المثبتة أو العائمة والطائرات المائية.
المخلَّفات: المخلَّفات بجميع أنواعها السائلة أو الصلبة أو شبه الصلبة، كالقمامة
والفضلات والأوراق المراد التخلص منها، ومياه الصرف الصحي، وهياكل المركبات والآلات
الأخرى ومكوِّناتها أو أجزاء منها، والطيور النافقة والحيوانات ورَوثها، ومخلَّفات
أعمال البناء والهدم، والأتربة والنباتات والأشجار والمصانع وغيرها، التي يترتَّب
على وضعها في غير الأماكن المخصصة لها أضرار صحية أو بيئية أو حرائق، أو الإخلال
بمظهر المدينة أو القرية أو المنطقة أو الحي أو نظافتها، أو عرقلة حركة السير.
الكوارث البيئية: الحالات والأوضاع الناجمة عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان والتي
يترتَّب عليها ضرر شديد بالبيئة.
الطوارئ البيئية: الحالات والأوضاع الناجمة عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان والتي
يُحتَمل أن يترتَّب عليها ضرر شديد على البيئة، وتتطلَّب التدخل السريع للحماية
والحَدّ من آثارها.
المباني المغلقة: الأماكن التي تتَّخذ نمط بناء مُحكَم الإغلاق تجاه العوامل الجوية
ومكونات الهواء خارج المبنى، كما يمكن التحكم في إغلاق وفتح منافذه من نوافذ وأبواب،
وقد يحتوي على فتحات خاصة بالتهوية وشفط الهواء.
الزيت: النفط بكل أنواعه ومنتجاته، ويشمل ذلك الزيت الخام وزيت الوقود والحمأة
والزيت المخلوط بالنفايات والمنتجات النفطية المكررة على سبيل المثال لا الحصر.
المزيج الزيتي: خليط يشتمل على محتوى زيتي.
المقاييس البيئية: الحدود الكميّة والوصفيّة التي يتسبَّب تجاوزها في الإضرار
بالبيئة.
الفصل الثاني
نطاق تطبيق القانون وأهدافه
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على الجهات العامة والخاصة والأفراد، ويستثنى من ذلك
الممتلكات والأنشطة والأعمال التي تقوم بها قوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية،
والحرس الوطني.
مادة (3)
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:
1-حماية البيئة ومصادرها من كافة الأنشطة والممارسات التي تشتمل على مسببات التلوث
والتدهور البيئي، وتلك التي تؤثر على التنوع البيولوجي.
2-منع ومكافحة التلوث بجميع أشكاله ووقف تدهور البيئة من خلال الخطط والسياسات
اللازمة للمحافظة عليها من الآثار الضارة الناجمة عن الأنشطة التي تؤدي إلى إلحاق
الضرر بالإنسان أو البيئة البحرية أو البرية أو الهواء.
3-المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة
والحفاظ على التنوع الأحيائي في إقليم المملكة.
الفصل الثالث
صلاحيات المجلس
مادة (4)
يتولى المجلس إصدار القرارات والتعليمات في جميع المسائل التي تختص بحماية البيئة
وتحقيق التنمية المستدامة بالمملكة، ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك
وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وله على الأخص ما يأتي:
1-وضع السياسات العامة لحماية البيئة وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة
لتنفيذها، بما يحقق أغراضها.
2-المشاركة في رسم السياسة البيئية وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتعلقة
بالبيئة وحمايتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3-التوصية بالموافقة على الترخيص للمشاريع العامة والمشاريع الخاصة المحددة على ضوء
دراسة الأثر البيئي، وتحديد الضوابط والمعايير المطلوبة لكل مشروع في مراحل التصميم
والإنشاء والتشغيل ومراقبة تنفيذ هذه الضوابط عند كل مرحلة.
4-منح التراخيص البيئية بالنسبة لجميع الأنشطة أو المنشآت أو المشروعات سواءً ما
تعلق منها بإنشاء وتشييد المشروعات الجديدة أو ما اقتصر منها على مجرد تعديل أو
تطوير أو إضافة لمشروعات قائمة سبق الترخيص لها.
5-الحق في طلب البيانات أو المعلومات أو المستندات، أو إجراء الدراسات التي يراها
ضرورية من أية جهة تمارس نشاطاً أو تشرع فيه قد يؤدي إلى تلوث أو تدهور البيئة، أو
اضطراب في الأمان أو الأمن الإشعاعي أو النووي، سواء كانت هذه الجهة وزارة أم هيئة
أم مؤسسة أم غيرها.
6-إعداد ودراسة العقود والاتفاقيات التي تقرر حقوقاً للمجلس أو ترتب التزامات عليه.
7-إجراء القياسات والدراسات اللازمة لإعداد تقارير الحالة البيئية للمملكة، وإصدار
هذه التقارير بصورة دورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وللمجلس طلب جميع البيانات
اللازمة لإعداد هذه التقارير من الجهات المعنية.
مادة (5)
للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه، التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بما يأتي:
1-اقتراح مشروعات القوانين، وإصدار النظم التي تحقق حماية وتنمية البيئة.
2-بحث ودراسة واعتماد الخطط والسياسة العامة لشئون البيئة على المستوى الوطني.
3-دراسة ومناقشة الخطط والسياسات البيئية التي تضعها الوزارات أو الهيئات أو
المؤسسات أو الشركات التي تمارس نشاطاً قد يؤثر على البيئة، واقتراح الحلول لأية
مشكلات أو معوقات بيئية تواجه تلك الخطط أو السياسات.
4-بحث ودراسة ووضع الاقتراحات والحلول لأية أمور أو مشكلات ذات علاقة بالبيئة، قد
تحال إليه من مجلس الوزراء أو الجهات المعنية.
5-المشاركة في إعداد والإشراف على البحوث والدراسات الشاملة عن التلوث، ومراقبة
آثاره السلبية على الصحة والبيئة، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والوسائل اللازمة
للحد من التلوث البيئي بجميع أشكاله، ومنع التدهور البيئي.
6-وضع الأسس اللازمة لربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية على المستوى
الوطني، وذلك باعتماد مفهوم التخطيط البيئي كجزء لا ينفصل عن السياسة المقررة عند
تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشروعات التنمية التي تتولى تنفيذها الجهات المعنية عن طريق
تقويم الأثر البيئي للمشروعات.
7-المراقبة والتفتيش على الأنشطة العامة والخاصة التي تؤثر بشكل سلبي على الإنسان
والبيئة، وإجراء عمليات تفتيش لتقويم أوضاع الأمان ومدى الالتزام بأحكام هذا
القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
8-دراسة طبيعة التربة والمياه، واقتراح وسائل المحافظة عليهما من التدهور والتلوث
وانخفاض كفايتهما، وذلك عن طريق الضوابط اللازمة للحد من سوء استخدامهما أو
استنزافهما.
9-دراسة طبيعة المناطق الساحلية والبيئة البحرية، وحماية مواردها، واقتراح تنميتها
وتطويرها.
10-ضع وتطوير الإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من التلوث البحري الناتج عن الزيت
والمواد والأنشطة الضارة الأخرى، وتطوير القوى العاملة وتدريبها، لتنفيذ خطط مكافحة
هذا التلوث.
11-تطوير مختبر مرجعي للبيئة وتوفير الكادر الفني المؤهل والمعدات والأجهزة والمواد
اللازمة لتشغيله، والتنسيق مع المختبرات العامة والخاصة ومراكز الأبحاث لتعزيز
قدرات المختبر والاستعانة بهم في إجراء التحاليل اللازمة لتحقيق أهداف المجلس.
12-تحديد ومراقبة الضوابط والحدود المسموح بها لمستوى انبعاث المواد الملوثة للبيئة
والاحتباس الحراري وتركيزها فيها، ومستوى التعرض المهني لتلك الانبعاثات.
13-العمل على تنمية الاهتمام بالنواحي التربوية والإعلامية والاجتماعية والثقافية،
لزيادة وتطوير الوعي البيئي، وذلك لتمكين المجتمع من الإسهام الفعال في تحقيق
الأهداف المرجوة للحفاظ على البيئة وتنميتها.
14-وضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية في مجال حماية
البيئة والتنمية المستدامة.
15-إجراء حصر شامل لمشكلات الاستيطان البشري، وتتبع آثار تطور الظروف الاقتصادية
والاجتماعية على التجمعات البشرية وأثرها على البيئة، واقتراح البرامج التي توفر
الحلول المناسبة ووضعها موضع التنفيذ.
16-وضع النظم الكفيلة بتجميع وتحليل البيانات والمعلومات وتبادلها، والاستفادة من
معاهد البحوث والمنظمات والجمعيات المتخصصة في مجال شئون البيئة داخل أو خارج
المملكة.
17-دراسة الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية المعنية بشئون البيئة، وإبداء
الرأي بالنسبة للانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
18- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن علاقات المملكة بالمنظمات الدولية والإقليمية
المعنية بشئون البيئة.
19- تحديد الضوابط المتعلقة بالاستيراد والتعامل مع المواد الكيماوية والمشعة
ومراقبة تطبيقها.
20- وضع الأسس اللازمة للإدارة السليمة للمخلفات الصناعية والصحية والمنزلية.
21-السعي لتحقيق التنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي لتحقيق سلامة وحماية وتطوير
البيئة.
الباب الثاني
الصندوق الوطني لحماية وتنمية البيئة
مادة (6)
يُنشأ بالجهاز التنفيذي صندوق يُسمى (الصندوق الوطني لحماية وتنمية البيئة)، ويتبع
المجلس.
مادة (7)
يختص الصندوق بالمهام الآتية:
1-الإسهام في تفعيل إجراءات الرقابة والإشراف على تطبيق هذا القانون.
2-الإسهام مع الجهات المعنية في تحمل أعباء الكوارث التي قد تؤثر بشكل مباشر على
البيئة.
3-التوصية بمنح الحوافز البيئية ودعم المبادرات والنشاطات البيئية التي تقوم بها
الجمعيات والجهات غير الرسمية.
4-دعم إعداد وتطوير الأبحاث والدراسات والبرامج العلمية في مجال حماية البيئة.
5-الإسهام في الأنشطة الوقائية والتنموية التي لها تأثير إيجابي على البيئة.
مادة (8)
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:
1-المبالغ التي تخصصها الدولة للصندوق ضمن الميزانية العامة.
2-التبرعات والإعانات والهبات والمنح التي يقبلها المجلس.
3-الغرامات والتعويضات التي يُحكم بها أو يُتفق عليها بطريق التصالح عن الأضرار
التي تصيب البيئة.
مادة (9)
يضع المجلس لائحة داخلية للصندوق تُحدد نظام العمل به، ويصدر بها قرار من رئيس
المجلس.
الباب الثالث
تقويم الأثر البيئي
مادة (10)
يُحظر على أي شخص أو مشروع القيام بأي نشاط أو استخدام يلوث البيئة، أو يسهم في
تدهورها، أو يلحق ضرراً بالموارد الطبيعة أو الكائنات الحية أو يخل أو يمنع
الاستخدام أو الاستعمال أو الاستغلال الرشيد والمشروع للبيئة.
مادة (11)
عدا البيوت والعمارات السكنية القائمة في المناطق المخططة المعتمدة، لا يجوز لجميع
الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون البدء في تنفيذ أي مشروع أو إدخال أي تعديلات أو
توسعات على الأنشطة القائمة أو الحصول على أي تراخيص بذلك، إلا بعد تقديم استمارة
بيانات تقويم الأثر البيئي، ويقرر المجلس على ضوء دراسته لبيانات هذه الاستمارة مدى
الحاجة إلى تقديم تقرير عن تقويم الأثر البيئي لتلك المشروعات وفقاً للقواعد
والإجراءات التي يصدرها المجلس، ويجوز للمجلس أن يطلب من أصحاب المشروعات سالفة
الذكر أية بيانات أو معلومات إضافية أو دراسات يرى أهميتها ولزومها لتقرير مدى
الحاجة إلى تقديم تقويم الأثر البيئي.
مادة (12)
يضع المجلس المعايير والمواصفات والأسس والضوابط اللازمة لتقويم الأثر البيئي
للمشروعات المطلوب الترخيص لها، ويتولى على الأخص:
1-تحديد فئات المشروعات التي تكون بطبيعتها قابلة لأن تحدث أضراراً بيئية.
2-تحديد المناطق والمواقع ذات الأهمية أو الحساسية البيئية الخاصة (المواقع
التاريخية والأثرية، الأراضي الرطبة، الجزر المرجانية، المحميات الطبيعية، الحدائق
العامة، وغيرها)، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3-تحديد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الخاصة.
مادة (13)
على الجهات المُرخصة وبمناسبة قيامها بمنح التراخيص أو تجديدها لإقامة المشروعات أو
إدخال أي تعديلات أو توسعات للمشروعات القائمة، سواء كانت حكومية أو خاصة أو
مشتركة، أن تحصل على موافقة الجهاز التنفيذي قبل إصدار التراخيص لضمان سلامة
المشروع من الناحية البيئية وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة
التنفيذية.
مادة (14)
يُخطر المجلس مقدمي المشروعات الخاضعة لشرط تقويم الأثر البيئي، بنطاق دراسات
ومحتويات ذلك التقويم، وعليهم التقيد بكل ما يطلبه المجلس في هذا الخصوص، على أن
يُعد تقرير تقويم الأثر البيئي مؤسسات ومكاتب استشارية مرخصة من المجلس حسب المشروع
ونوع نشاطه وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (15)
للمجلس في سبيل إتمام دراسة تقرير تقويم الأثر البيئي للمشروع المطلوب الترخيص له،
أن يستعين بالجهات ذات العلاقة بالنسبة لبعض جوانب المشروع أو تقرير تقويم الأثر
البيئي وبمن تراه من المتخصصين وذوي الخبرات والكفاءات الخاصة سواء من داخل المملكة
أو خارجها.
مادة (16)
يلتزم أصحاب المشروعات بإجراء تحليل دوري للمخلفات ورصد مواصفات التصريف والملوثات
الناتجة عن هذه المشروعات بما في ذلك المواد القابلة للتحلل، وحفظ سجلات للرصد
وإرسال تقارير بهذه النتائج إلى الإدارة المختصة، وتحدد المدة اللازمة للاحتفاظ
بهذه السجلات، وذلك كلّه وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (17)
يجوز عند الضرورة عدم التقيد بالمقاييس والمعايير التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا
القانون إذا كان الهدف من ذلك هو حماية الأرواح أو ضمان وتأمين سلامة المنشأة أو
منطقة العمل، ويجب في هذه الحالة إخطار الإدارة المختصة والجهات المعنية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والاشتراطات والإجراءات اللازمة في
هذا الشأن.
مادة (18)
يتولى المجلس، بعد التنسيق مع الجهات المعنية والجهات المرخص لها باستكشاف أو
استخراج أو استغلال حقول النفط والغاز، إعداد مواصفات إرشادية بشروط السلامة
البيئية وإدارة المخلفات الناتجة عن عمليات إنتاج النفط والغاز ونقلهما
واستغلالهما.
مادة (19)
يقوم المجلس، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، بإجراء رصد دوري للتأثيرات البيئية
الناتجة عن عمليات استكشاف واستخراج واستغلال النفط والغاز التي تتم في حقول
الإنتاج وممرات النقل البرية والبحرية.
الباب الرابع
مواجهة الكوارث والطوارئ البيئية
مادة (20)
يضع المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية وأصحاب المشروعات الصناعية والمنظمات
الإقليمية والدولية خططاً لمواجهة الكوارث والطوارئ البيئية، ويصدر باعتماد تلك
الخطط وميزانيتها قرار من مجلس الوزراء، على أن تشمل هذه الخطط طرق تجنب هذه
الكوارث والوقاية منها والتنبؤ المبكر بها وطرق مكافحتها والحد من آثارها ومعالجة
ما يتبقى منها بعد انتهاء الكارثة بطرق صحية وبيئية سليمة.
كما يجب أن تتضمن هذه الخطط تفاصيل قنوات الاتصال بين الجهات المعنية، والبدائل
المتاحة في حال تعطلها.
الباب الخامس
حماية البيئة المائية من مصادر التلوث
الفصل الأول
نطاق حماية البيئة المائية
مادة (21)
يعمل المجلس على حماية البيئة المائية من مصادر التلوث من خلال ما يأتي:
1-حماية البيئة البحرية للمملكة والتي تشتمل على المياه الداخلية للمملكة والبحر
الإقليمي والمنطقة المتاخمة للبحر الإقليمي والمياه الملاصقة له، وما يعلو هذه
المناطق في طبقات الهواء العليا وما في قاع وباطن البحر من أي تلوث يقع بها بجميع
صوره وأشكاله.
2-حماية الموارد الطبيعية للبيئة المائية الحية وغير الحية وذلك بمنع التلوث أياً
كان مصدره والحد منه والسيطرة عليه.
3-حماية مياه الشرب وخزانات المياه الجوفية من التلوث والعمل على تنمية مصادر
المياه والمحافظة عليها.
الفصل الثاني
التلوث الناتج عن الوسائل البحرية
مادة (22)
يُحظر على جميع الوسائل البحرية أياً كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو مخلفاته
أو غير ذلك من المواد والمخلفات الخطرة أو المواد والعوامل الملوثة في البيئة
البحرية للمملكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويُصدر الجهاز التنفيذي جدولاً
بتحديد المواد والمخلفات الخطرة والمواد والعوامل الملوثة في تطبيق أحكام هذه
المادة.
ويجب أن يُتبع في التخلص من المواد والمخلفات الخطرة والمواد والعوامل الملوثة
المعايير والإجراءات التي يُحددها المجلس مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون
المملكة طرفاً فيها والقرارات المنفذة لها.
مادة (23)
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، يكون ربان الوسيلة البحرية مسئولاً
عن وقف تسريب الزيت في حالة حدوث تصادم بين تلك الوسيلة والوسائل المخصصة لنقل
الزيت أو بين الوسيلة البحرية الناقلة للزيت والمنشآت، سواء كان ذلك بفعل متعمد منه
أو من أحد تابعيه أو كان نتيجة خطئه أو خطأ أحد تابعيه أو إهمالهم.
مادة (24)
يلتزم كل مسئول عن أية وسيلة أو معدة أو منشأة برية أو بحرية أو جوية، أن يبادر
فوراً وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية إلى إبلاغ المجلس أو
سلطات الموانئ أو خفر السواحل أو غيرها من الجهات المعنية عن كل حادث تلوث للبيئة
البحرية بالزيت أو المواد الضارة الأخرى فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة
المتسربة والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه.
وفي جميع الأحوال، يجب على سلطات الموانئ وخفر السواحل والجهات المعنية إبلاغ
المجلس بجميع المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه والتحرك للحد من انتشاره
وذلك بتنفيذ خطط الطوارئ والكوارث المحددة.
مادة (25)
يُحظر على جميع الوسائل البحرية أياً كانت جنسيتها إغراق أو إلقاء القمامة أو تصريف
مياه الصرف الصحي في البيئة البحرية.
وتتولى سلطات الموانئ بالتعاون مع خفر السواحل إعداد وتنفيذ خطط تداول القمامة أو
تصريف مياه الصرف الصحي والتأكد من تطبيق الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن المنصوص
عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويجب أن يُتبع في التخلص من القمامة ومياه الصرف الصحي المعايير والإجراءات التي
يُحددها المجلس مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها
والقرارات المنفذة لها.
مادة (26)
يُحظر على الجهات المرخص لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول النفط والغاز
البحرية أو البرية - بما في ذلك نقل الزيت - تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات
الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البيئة المائية أو المنطقة
البرية المتاخمة لمباشرة هذه الأنشطة، ما لم يتم استخدام الوسائل الآمنة التي لا
يترتب عليها الإضرار بالبيئة البرية والمائية ومعالجة ما تم تصريفه من نفايات ومواد
وعوامل ملوثة طبقاً لأحدث النظم الفنية المتاحة التي يحددها المجلس، وبما يتفق مع
الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية التي تكون
المملكة طرفاً فيها.
الفصل الثالث
التلوث الناتج عن المصادر البرية
مادة (27)
يُحظر على جميع المشروعات، بما في ذلك المحال العامة والمشروعات التجارية والصناعية
والسياحية والخدمية، تصريف أو إلقاء أية مواد أو مخلفات أو سوائل، تزيد على الحد
المسموح به، أو مخلفات بناء في مياه البحر أو على الشواطئ والسواحل أو القيام بأية
أنشطة من شأنها إحداث تلوث أو تدهور في البيئة الساحلية أو المياه المتاخمة لها.
مادة (28)
يُحظر على أي شخص أو مشروع إلقاء المخلفات أو تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة
مباشرةً إلى البحر، ويجب معالجتها طبقاً للمواصفات التي يحددها المجلس بالتنسيق مع
وزارة الصحة والإدارة المعنية بالصرف الصحي.
مادة (29)
يُشترط للترخيص بإقامة أي مشروع على الشريط الساحلي أو قريباً منه والذي ينتج عنه
تصريف مواد وعوامل ملوثة بالمخالفة لأحكام هـذا القانـون والقـرارات المنفـذة لـه
أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات تقويم الأثر البيئي ويلتزم بمعالجة المخلفات
بأنواعها مباشرة مع بدء تشغيل تلك المشروعات.
الفصل الرابع
حماية مياه الشرب والمياه الجوفية
مادة (30)
يقوم المجلس بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في جميع الأمور المتعلقة بالحفاظ
على مياه الشرب والمياه الجوفية بما في ذلك المحافظة على مصادر المياه وتنميتها
وحمايتها من التلوث.
مادة (31)
تتولى الجهات المعنية بالتنسيق مع المجلس تحديد قواعد سلامة شبكات وخزانات وتوصيلات
مياه الشرب لضمان جودة مياه الشرب وصلاحيتها للاستعمال الآدمي طبقاً للمعايير التي
تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (32)
تقوم الجهات المعنية بالتنسيق مع المجلس بإجراء فحص دوري سنوي على خزانات وتوصيلات
مياه الشرب للتحقق من سلامتها وصلاحيتها، وتخطر المالك بما يجب اتباعه من إجراءات
لضمان وصول المياه صالحة للقاطنين.
وفي حالة عدم تنفيذ المالك لتلك التعليمات يجوز لتلك الجهات إجراء الإصلاحات
اللازمة على نفقته الخاصة.
وتُسجل نتيجة الفحص الدوري في سجلات خاصة تحتفظ بها تلك الجهات.
الباب السادس
حماية الهواء من التلوث
الفصل الأول
التلوث من المصادر الثابتة
مادة (33)
تلتزم كافة المشروعات في مباشرتها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما
يجاوز الحدود المسموح بها التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (34)
تلتزم كافة المشروعات وغيرها من مصادر التلوث الهوائي بعمل شبكات ووحدات للرصد
والمراقبة وتكون مرتبطة إلكترونياً بالإدارة المختصة، وعلى تلك المشروعات تزويد
الإدارة المختصة بالمعلومات المتعلقة بها لمراجعتها وتحديد التجاوزات ومدى الالتزام
بالمقاييس البيئية وذلك في ضوء القرارات التي تصدر عن المجلس.
ويكون للإدارة المختصة حق الاطلاع والإشراف المباشر على خطوط القياس لمصادر التلوث
والحصول على النتائج مباشرةً من مصادرها وتقويمها وتحديد أثرها على البيئة الداخلية
والخارجية.
وعلـى المشروعـات التنسيـق مـع الأرصـاد الجويـة والإدارة المختصـة لإيقـاف أو
تخفيـض انبعاثـات ملوثاتهـا الغازيـة لمستويـات أقل من المقاييـس البيئيـة أثنـاء
حـدوث ظاهرة الانقلاب الحراري لحماية صحة الإنسان من تلك المشروعات.
مادة (35)
يجب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيره سواء كان في أعمال البحث والاستكشاف
والحفر واستخراج وإنتاج البترول الخام أو في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو
الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر، ألا يجاوز الدخان والغازات والأبخرة الناتجة الحدود
المسموح بها، وعلى المسئول عن هذا النشاط أو من ينوب عنه اتخاذ جميع التدابير
اللازمة للتقيد بالحدود والمقاييس البيئية لنواتج الاحتراق والمعتمدة من المجلس،
كما يلتزم بالاحتفـاظ بسجل يدون فيه قياس الكميات الملوثة في نواتج الاحتراق
المشـار إليهـا واتخـاذ جميـع الاحتياطات لتقليل هذه الكميات.
مادة (36)
تلتزم الجهات العامة والخاصة والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو
البناء أو الهدم أو عند نقل ما ينتج عنها من نفايات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات
اللازمة أثناء القيـام بهـذه الأعمال، وذلك على النحو الذي تبينه القرارات
التنفيذية التي تصدر عن المجلس.
الفصل الثاني
التلوث من المصادر المتحركة
مادة (37)
يُحظر استيراد أو استخدام آلات أو محركات أو مركبات، تنبعث منها أو من عوادمها مواد
أو ملوثات، تجاوز الحدود المسموح بها التي تحددها القرارات التنفيذية لهذا القانون.
مادة (38)
لا يجوز استيراد أو تداول وقود أو زيوت تشغيل المركبات إلا بعد التأكد من عدم وجود
مواد مضافة تؤثر سلباً على أجهزة مكافحة التلوث أو تسبب انبعاث الملوثات من عوادم
المركبات بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له،
ويجب أن يتـم توفيـر المعلومات والبيانات الواضحة عن مكونات الوقود والزيوت للإدارة
المختصة.
الباب السابع
حماية البيئة البرية من التلوث
مادة (39)
يقوم المجلس بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تنمية وتطوير موارد
البيئـة والاهتمام بالتنوع البيولوجي وزيادة الرقعة الخضراء باستخدام الأساليب
والتقنيات الحديثة والاستفادة من التقنيات المتقدمة التي تحمي المناطق الزراعية
وتنميها.
مادة (40)
تتولى الجهات المختصة بالزراعة بالتنسيق مع المجلس والجهات المعنية الأخرى وضع
اللوائح المنظمة للمسائل الآتية:
1-أنواع مبيدات الآفات والأسمدة والمحسنات الزراعية التي يجوز إنتاجها أو تصنيعها
أو استيرادها أو تداولها أو استخدامها.
2-شروط إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول أو استخدام المواد المشار إليها في
البند (1) من هذه المادة ومواصفات كل منها.
3-إجراءات تسجيل وتصريح المواد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وتحديد
استخداماتها والتأكد من أنها تتوافق مع معايير الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات
العلاقة.
4-طرق أخذ عينات من المواد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وطرق تحليلها
وتقويم نتائج التحليل.
5-كيفية رصد وتقويم ومعالجة التلوث الناتج عن التداول أو الاستخدام غير الآمن أو
غير الصحيح للمواد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
6-منع تصريف أو تسرب أو إلقاء أي مواد كيميائية ملوثة للتربة أو نفايات سائلة أو
صلبة تؤثر على البيئة البرية أو الكائنات الحية بها.
مادة (41)
تتولى الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية وضع وتنفيذ الضوابط والشروط
والحدود المسموح بها ومكان وطرق التخلص من مخلفات المبيدات وغيرها مـن المخلفـات
الضارة بالتربة.
مادة (42)
يُحظر القيام بأي نشاط يساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الإضرار بالتربة أو
التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الإنتاجية وذلك
وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون.
كما يُحظر مباشرة أي نشاط من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي
منطقة بما يؤدي إلى التصحر أو تشويه البيئـة الطبيعيـة أو تغيـر طبيعـة المناطـق
الزراعيـة أو الحدائقية.
الباب الثامن
بيئة العمل والبيئة الداخلية
مادة (43)
يلتزم جميع الأشخاص والمشروعات، عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها
وخاصةً عند تشغيل الآلات والمعدات والمركبات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت،
بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت والفترة الزمنية لذلك وفقاً لما يقرره
المجلس.
مادة (44)
للإدارة المختصة قياس وتقويم ملوثات الهواء وتأثيرها على قاطني المباني المغلقة
والمعتمدة على التهوية الصناعية وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة
التنفيذية.
الباب التاسع
إدارة المواد الكيميائية
مادة (45)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين
واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، يُصدر المجلس قراراً بتحديد
المواد الكيميائية، ولا يجوز إنتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي من تلك المواد
إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المُرخصة بعد أخذ موافقة المجلس ووفقاً
للمعايير والاشتراطات التي تضعها الإدارة المختصة والتعهد كتابياً بالالتزام بها.
ويجوز للمجلس وقف النشاط أو التقدم بطلب إلغاء الترخيص إلى الجهة المُرخصة إذا ثبتت
خطورة النشاط أو المنتج على البيئة أو الصحة العامة أو إمكانية إنتاجه بطريقة أخرى
أقل ضرراً على البيئة أو الصحة العامة، وفقاً للمدد والضوابط والإجراءات التي
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (46)
يجب على مستوردي ومستخدمي المواد الكيميائية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس بعد
التنسيق مع الجهات المعنية، تقديم تقرير سنوي متضمناً جميع المعلومات عن أنواع هذه
المواد والكميات المستوردة والمخزنة، وما تم التصرف فيه منها سواءً بالبيع أو
الاستخدام أو التخلص، أو أي تصرف آخر يتم بشأنها، وتقديم أية معلومات أخرى يرى
المجلس ضرورة توفيرها.
مادة (47)
على جميع الجهات التي تقوم بإنتاج أو تعبئة أو مناولة أو تخزين أو نقل أو استيراد
المواد الكيميائية أو مرورها عبر إقليم المملكة، الالتزام بجميع الاحتياطات
والاشتراطات والمعايير البيئية التي يُحددها المجلس بما يضمن عدم حدوث أية أضرار
على الإنسان والبيئة، مع التقيد بالنظام المتوائم العالمي لتصنيف المواد الكيميائية
الخطرة وتوفير المعلومات التي يتطلبها هذا النظام.
مادة (48)
يُحدد المجلس بالاتفاق مع الجهات المعنية، المواد الكيميائية التي يحظر استيرادها
أو تركيبها أو تصنيعها أو استخدامها في جميع الحالات لأسباب صحية أو بيئية.
الباب العاشر
المواد والمصادر المشعة
الفصل الأول
المواد والمصادر المشعة المؤينة
مادة (49)
يُحظر استيراد أو جلب النفايات المشعة بغرض التخلص المؤقت أو النهائي منها في إقليم
المملكة.
مادة (50)
يُحظر إنتاج أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تخزين أو استخدام أو التخلص من المواد
والمصادر المشعة المؤينة والمواد النووية والأجهزة المصدرة للإشعاع المؤين دون
الحصول على ترخيص من المجلس، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح ذلـك
الترخيـص ومسئوليات المرخص له والتزاماته.
وللمجلس رفض طلب الترخيص لأي مشروع إذا تبين له أن الهدف منه لا يتناسب والمخاطر
الإشعاعية المحتمل حدوثها من المشروع، كما أن للمجلس وقف الترخيص أو إلغاءه في حال
مخالفة المرخص له لشروط الترخيص.
مادة (51)
على الجهات المُرخصة وبمناسبة منح التراخيص للمشروعات التي يمكن أن يشمل نشاطها
استخدام المواد والمصادر المشعة المؤينة والمواد النووية والأجهزة المصدرة للإشعاع
أخذ موافقة المجلس قبل منح الترخيص.
كما تلتزم تلك الجهات بإبلاغ المجلس بأية مخالفات تقع من تلك المشروعات.
مادة (52)
تقع المسئولية الرئيسية عن الأمان في المشروع المرخص له وأمن المواد والمصادر
المشعة المؤينة والمواد النووية المرخص باستخدامها فيه على عاتق الشخص المرخص له،
وتشمل هذه المسئولية أي تأثير خارج المشروع قد ينجم عن العمليات والأنشطة المرخص له
القيام بها وعن أي حادث أو طارئ إشعاعي خلال القيام بهذه العمليات والأنشطة أو
نتيجةً لها.
مادة (53)
يُصدر المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، التعليمات والقرارات والإجراءات التي
تنظم ما يأتي:
1-الترخيص للمشروعات والأشخاص لتداول المواد والمصادر المشعة المؤينة والمواد
النووية والأجهزة المصدرة للإشعاع.
2-حدود التعرض الإشعاعي للعاملين بالإشعاع وللجمهور والتحقق من التقيد بها
ومراجعتها.
3-المعايير المنظمة للتعرض الإشعاعي في الإجراءات الطبية التشخيصية والعلاجية
والتحقق من التقيد بها ومراجعتها.
4-تصدير واستيراد ونقل ملكية المواد والمصادر المشعة المؤينة والمواد النووية
والأجهزة المصدرة للإشعاع.
5-النقل الآمن للمواد والمصادر المشعة المؤينة والمواد النووية.
6-ضبط إنتاج المخلفات التي تحتوي على مواد مشعة وتخزينها ومعالجتها ونقلها والتخلص
الآمن منها.
7-القيم المرجعية لتركيز المواد المشعة التي يتم إطلاقها في البيئة نتيجة للأنشطة
والممارسات المرخص بها.
8-ترخيص واعتماد الخدمات المساندة للوقاية الإشعاعية والأمان الإشعاعي والنووي
كخدمات قياس الجرعات الإشعاعية ومعايرة أجهزة المسح الإشعاعي والتدريب في مجال
الوقاية من الإشعاع والأمان الإشعاعي وأمن وأمان المواد والمصادر المشعة المؤينة
والمواد النووية.
مادة (54)
للمجلس التحقق من التزام الجهات المُرخصة والمشروعات المرخص لها باشتراطات الترخيص
وبالتعليمات والقرارات المطبقة في هـذا الشـأن، مـن خـلال إجـراء القياسات
والدراسات وطلب الوثائق والمخططات والبيانات من المرخص لهم والجهات المُرخصة، كما
أن للمجلس القيام بعمليات التفتيش والتدقيق على المشروعات المرخص لها، ويجوز للمجلس
تفويض صلاحياته في ذلك للهيئات الرقابية ذات العلاقة.
مادة (55)
تلتزم المشروعات والأشخاص بتوفير عاملين من ذوي الكفـاءة المناسبـة لمراقبـة
المـواد المشعـة المؤينة والتحكم فيها والتأكد من تنفيذ اشتراطات الترخيص.
مادة (56)
تلتزم المشروعات والأشخاص بتزويد الإدارة المختصة بالمعلومات والخرائط والمخططات
الموضحة لمواقع التخزين واستخدام المواد والمصادر المشعة وجرعات تعرض العاملين لدى
هذه الجهات للمواد والمصادر المشعة.