جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٦٠٧١ - الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ م، الموافق ٢١ شعبان ١٤٤٣هـ
4
جلسات عمل في اليوم الثاني للمؤتمر الإقليمي لمكافحة غسل الأموال
واصلت أمس فعاليات المؤتمر الإقليمي بعنوان
«تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
القضاة والمدعون العامون في طليعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»
والذي تنظمه النيابة العامة تحت رعاية النائب العام الدكتور علي
بن فضل البوعينين بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق
الإنسان بسيراكوزا والمكتب العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
التابع للاتحاد الأوروبي، حيث شهد أمس عقد 4 جلسات أمس تناولت
عددا من الموضوعات الخاصة بأعمال المؤتمر حيث عقد الجلسة الأولى
بعنوان أفضل الممارسات في مجال غسل الأموال والتحقيقات والمحاكمات
المالية وحجز وتجميد ومصادرة المتحصلات غير المشروعة حيث تحدث فيها
نائب عام سابق فرنسي، ورئيس معهد سيراكوزا الدولي للعدالة الجنائية
وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المستشار نايف يوسف محمود رئيس نيابة
الجرائم المالية وغسل الأموال.
حجج دستورية
وتناول الحضور في الجلسة سبل تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا وأفضل الممارسات القضائية والقانونية في تحقيق
جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآلية تجميد العائدات غير
المشروعة ومصادرتها، بما يسهم في التعرف على مستجدات منظومة
العمل القضائي في ذلك المجال، وتحقيق المواجهة الحاسمة لعمليات
نقل الأموال وتهريبها على نحو يتوافق مع المعايير الدولية في
مكافحة الجريمة، بل ويسهم في دعم الجهود الدولية والإقليمية
لمكافحة الجريمة عبر الوطنية ودعم الدور الفاعل لأجهزة إنفاذ
القانون في مكافحتها، بالإضافة إلى العقبات التي تقف في طريق
التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال.
كما استعرض النائب العام الدكتور على بن فضل البوعينين خلال
الجلسة الثانية التي كانت برئاسته، الحجج الدستورية باعتبارها
عقبات أمام التعاون القضائي والمفاهيم الخاطئة المتناقضة مع
الواقع، حيث تحدث فيها أستاذ القانون الجنائي ورئيس معهد
الدراسات القضائية خالد سري صيام، بالإضافة إلى السفير المتجول
للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمدير التنفيذي السابق
للمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب لمجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة.
وقال النائب العام إن جريمة غسل الأموال في غالب الأوقات تكون
عابرة للقارات وللدول وأن ما يعيق التعاون الدولي ليس فقط
القوانين الخاصة بالدول وإنما الدساتير الخاصة بالدول التي تمنع
تسليم مواطنيها حال اتهامهم في قضايا غسل الأموال، موضحًا أن
الهدف من الجلسة هو التطرق إلى المبادئ الدولية الموجودة والتي
تتماشى مع بعض المبادئ الدستورية للدول بهدف الاستفادة من تلك
المبادئ الدولية والممارسات الفضلى التي تساعد على دعم التعاون
الدولي.
وتطرق الحضور في الجلسة إلى حكم قضت به المحكمة الدستورية في
مملكة البحرين منذ أكثر من 10 سنوات يتعلق بعدم دستورية
مصادرة الأموال الخاصة بأفراد أسرة المدانين بجرائم غسل الأموال
أو التكسب غير المشروع حيث تطرقت الجلسة إلى آليات وبحث
تعزيز التعاون القضائي الدولي عن طرق إزالة تلك العقبات التي
قد تتعارض مع الدساتير الخاصة بالدول مثل عدم تسليم المواطنين
أو المتعلقة ببعض الحقوق.
منظومة فاعلة
وقال المستشار نايف محمود خلال جلسة أفضل الممارسات في مجال
غسل الأموال والتحقيقات والمحاكمات المالية وحجز وتجميد ومصادرة
المتحصلات غير المشروعة إن الحديث عن أية ممارسات فاعلة في
نطاق مكافحة جريمة غسل الأموال إنما يعكس إيمانًا من المجتمع
الدولي بخطورة تلك الجرائم وضرورة المواجهة التشريعية والقضائية
الحاسمة لها، وقال: «لا أقول أن مملكة البحرين لديها أفضل
ممارسة في هذا المجال وإلا ما كان انعقاد هذا المؤتمر بغرض
تبادل الخبرات وتطويرها وإنما لدينا ممارسات قضائية فاعلة ونظم
قانونية متطورة يمكن اعتبارها ضمن الأسس التي أسهمت في وضع
أطر وآليات التعاون القضائي الدولي واستيعاب عناصره وفق معايير
دولية تراعي الإطار المؤسسي والتشريعي الوطني ومحققة التكامل بين
الشبكات الوطنية والإقليمية الفاعلة في مجال مكافحة تلك
الجرائم».
واستعرض رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال الممارسة
القضائية الفاعلة في مملكة البحرين حيث أشار إلى أن النيابة
العامة أسست منظومة قانونية قادرة على مكافحة جريمة غسل
الأموال في مختلف صورها مستهدفةً إجراء تطوير هيكلي بشأن آلية
العمل القضائي وسبل مباشرته في تحقيق جريمة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب من الناحية الفنية والتقنية، حيث أصدر النائب العام
قراره رقم (31) لسنة 2020م بتاريخ (5 أكتوبر لعام 2020م)
بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال لتعزيز العمل الوطني
في مكافحة الفساد تختص هذه النيابة بالتحقيق في عدد من
الجرائم أخصها جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في المرسوم
بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.
وأضاف أنه من خلال تلك النيابة تم النهوض بالجانب الفني
لأعضائها من خلال تدريبهم على مستجدات منظومة العمل القضائي في
مجال تحقيق جريمة غسل الأموال بهدف صقل قدراتهم الفنية
واطلاعهم على كل المستجدات ذات الصلة، وهو الأمر الذي انعكس
على سرعة الإنجاز سواء في مجال الفصل في الدعوى الجنائية أو
تنفيذ أحكام الغرامات والمصادرة الصادرة بالإضافة إلى أنه
وارتباطا بالممارسة القضائية وسعيًا من النيابة العامة إلى تحقيق
مواجهة فاعلة لمختلف صور جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد
تم استحداث منظومة التحقيق الموازي والمنبثقة عن توصيات مجموعة
العمل المالي أصدر النائب العام تعميم رقم (15) لسنة 2020
بتاريخ 21/10/2020 بشأن تحقيقات غسل الأموال الموازية للتحقيق
في الجريمة الأصلية.
واستنادًا إلى تلك التوصية، فإنه متى ثبت أثناء التحقيق في
أية جريمة من الجرائم المعاقب عليها قانونًا وجود ما يثير
الشبهة بشأن التعامل على الأموال المتحصلة عنها، يتم إحالة
الأمر إلى نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال وذلك بهدف إثبات
دعائم جريمة غسل الأموال.
وأضاف أن الأمر لم يقتصر في مملكة البحرين على تطوير
الممارسات القضائية الفاعلة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال
وتمويل الإرهاب فحسب، بل امتد الأمر إلى إرساء نظم قانونية
متطورة تستجيب لضرورات مواجهة تلك الجرائم من جانب وتعمق مفهوم
التعاون القضائي الدولي في مواجهتها من جانب آخر، وهو ما
تجلى فيما صدر من تشريعات داخلية ترسخ وتعمق لفهم حقيقي بل
وواقعي لدعائم جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جانب وتعمق
مفهوم التعاون القضائي الدولي في مواجهتها من جانب آخر.
تشريع وطني
حيث نجحت مملكة البحرين في صياغة تشريع وطني في مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب وهو المرسوم بقانون 4 لسنة 2001
وتعديلاته والذي جاء مواكبًا لأحكام الاتفاقيات النافذة على
المستويين الإقليمي والدولي بما يضمن توسيع نطاق الملاحقة
الجنائية في نطاق تلك الجرائم من جانب ومتابعة ما يرتبط بها
من إجراءات حيث جاء التميز التشريعي لذلك القانون من عدة
جوانب.. ففي تحديد مفهوم الأموال التي تصلح محلاً للغسل، فقد
كلف ذلك التشريع استيعاب كل صور الأموال بمدلولها التقليدي أو
غير التقليدي.
وبشأن تحديد الاختصاص القضائي بتحقيق جرائم غسل الأموال، فقد
جاء المشرع البحريني متوسعًا في شأن الاختصاص القضائي بالتحقيق
من خلال عدم اشتراط أن تكون الجرائم الأولية الأصلية لجريمة
غسل الأموال، قد ارتكبت في إقليم مملكة البحرين وهو من شأنه
الحيلولة دون اتخاذ إقليم البحرين مقرًا لغسل الأموال وإفلات
الجناة من العقاب بذريعة أن المال الذي تم غسله لم يكن
متولدًا عن جريمة ارتكبت في البحرين واختصت بها.
إضافة إلى أن توسيع نطاق الاختصاص والذي ينعقد سواء كانت
الجريمة الأولية معاقبا عليها في مملكة البحرين أو في أي
دولة أخرى، وسواء كانت تلك الجريمة واردة في قانون العقوبات
البحريني أو أي من القوانين الأخرى والجرائم الواردة في
الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون المملكة
طرفا فيها.
أما بشأن القصد الجنائي المتطلب لقيام جريمة غسل الأموال، فقد
اكتفى المشرع البحريني بالقصد العام بعنصري العلم والإرادة لقيام
تلك الجريمة، أي أن المشرع البحريني لم يتطلب أن يقصد الجاني
من فعله إظهار مشروعية المال، وإنما يكفي أن يكون من شأن
فعله إظهار تلك المشروعية، وهو توسع تشريعي قصد منه ضمان
مشروعية الأموال المتدفقة عبر كل القنوات الشرعية للتعامل على
المال سواء بالتلقي أو التحويل أو الحفظ أو النقل.
منظومة قانونية
وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن نظم قانونية فاعلة في مجال
مكافحة الأموال وتمويل الإرهاب من دون الحديث عن المنظومة
القانونية في مملكة البحرين لاسترداد الأموال وجهودها الوطنية في
هذا الشأن في إطار دعم أوجه التعاون القضائي الدولي في مجال
مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حيث أجاز المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوحدة المنفذة استجابة لطلب من
دولة أجنبية الآتي:
• أن تستصدر أمرًا من النيابة العامة بالتحفظ على الأموال
التي تكون في ملكية أو حيازة الشخص المسمى في الطلب لمدة
يحددها الأمر.
• إدارة الأموال أو التصرف فيها لغرض إنهاء أي نزاع حول
ملكيتها أو أية مصلحة فيها أو في أي جزء منها ولسداد أي
مصروفات.
كما أجازت المادة 12 من قانون العقوبات الآتي:
• الاستناد إلى الأحكام الجنائية (الباتة) الصادرة عن المحاكم
الأجنبية في تنفيذ العقوبات الفرعية المحكوم بها (مثل رد
المستحق، التعويض، وإبطال أعمال التصرف والإدارة والحرمان منها،
والعزل، والمصادرة).
• كما يستند إلى الأحكام الأجنبية في توقيع العقوبات الفرعية
المنصوص عليها في القانون الوطني.
الجرائم السياسية
كما أشار إلى أن وجود ممارسات قضائية فاعلة ونظم قانونية
متطورة لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتطلب تفعيل
قواعد التعاون الدولي في مجال استرداد الأموال والذي يجب أن
يكون تعاونًا ملموسًا وفاعلاً من أجل حرمان مرتكبي الجرائم من
التمتع بثمار جرائمهم في أي دولة، وكذلك حرمانهم من مصدر
تمويل نشاطهم الإجرامي في المستقبل وهو ما يتطلب قواعد مرنة
في التعامل مع طلبات استرداد الأموال حتى تكون أوامر التجميد
والمصادرة للأموال المستخدمة أو المتحصلة من الجرائم نافذة في
دول أخرى، وبما يحقق استخدامًا أمثل لهذه الأموال.
وعلى أثر ذلك فإنه من الضروري إعادة النظر في بعض النظريات
المتعلقة بأحوال التسليم والاسترداد، حيث يُري فتح مجال للتشاور
المسبق فيما بين الدول قبل البت في مثل تلك الحالات بالرفض،
إذ قد تنبنى تلك القرارات على تفسيرات مخالفة لحكم الدساتير
والقوانين ومنها على سبيل المثال اعتبار جرائم الفساد والجرائم
المالية من الجرائم السياسية التي لا يجوز فيها التسليم وهي
ثغرات قد يستغلها مرتكبو تلك الجرائم في التحايل على أحكام
الاسترداد وكل ما تنشده أحكام الاتفاقيات الدولية. ولا يتحقق
ذلك من دون تفعيل أوجه التعاون الدولي الأمني والقضائي على
السواء والتي تكفل ضمان استرداد الأموال وعائدات الجرائم، ووضع
مبادئ تفرض السرعة في إتمامها وتتجاوز العقبات التي تعترضها،
وهو ما يشكل ضمانًا لإنفاذ القوانين وتنفيذ الأحكام والقرارات
القضائية.
مرسوم رقم (3) لسنة 2002
بتشكيل لجنة للتطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية في الجهاز الحكومي في
الدولة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة
2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب