جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٦٠٧٣ - السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٣ شعبان ١٤٤٣هـ
تشــديـد عقــوبـــة إخفـــــاء ورفــــع أسعــــار السلـــع
يصوت مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء
القادم على مشروع قانون معدّ بناء على اقتراح بقانون مقدم من
مجلس الشورى، بشأن تعديل قانون حماية المستهلك، بهدف معالجة القصور
التشريعي في حماية المستهلك حيال قيام بعض التجار بحبس السلع الضرورية
المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو
الامتناع عن بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية وتجريم ذلك
وتشديد العقوبة المقررة له.
وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على
المشروع بقانون بعد إجراء عدة تعديلات عليه، كما وافقت غرفة التجارة
والصناعة على المشروع بقانون.
وتمثلت تعديلات اللجنة في «الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة
التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن قام بحبس السلع الضرورية المعدة
للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن
بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية».
كما نصت تعديلات اللجنة أنه «في حالة الحكم بالإدانة، للمحكمة
أن تقضي فضلاً عن العقوبة المقررة بوقف النشاط لمدة لا تزيد
على ثلاثة أشهر وبمصادرة أو إعدام السلع موضوع الجريمة والمواد
والأدوات التي استخدمت في ارتكابها على نفقة المحكوم عليه، ويجوز
للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما
باللغة العربية على نفقة المحكوم عليه».. فيما ارتأت الحكومة إعادة
النظر في مشروع القانون، حتى لا يتم تقييد المحكمة بتوقيع حد
أدنى للحبس، ويترك لها إعمال سلطتها التقديرية في تقدير العقوبة
طالما أن النص قد منحها الخيار في توقيعها بدلا من الغرامة،
ولئلا تكون المحكمة مجبرة على توقيع الغرامة على الحالات التي
ترى ملاءمة توقيع عقوبة الحبس فيها، إلا أنها ترى أن الحد الأدنى
المنصوص عليه كبير نسيبا، ومن ثم يتعين عليها الاكتفاء بتوقيع
عقوبة الغرامة.
وافقت كل من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وغرفة
التجارة والصناعة على مشروع قانون معد بناء على اقتراح بقانون
مقدم من مجلس الشورى، بشأن تعديل قانون حماية المستهلك، حيث يهدف
التعديل إلى معالجة القصور التشريعي في حماية المستهلك حيال قيام
بعض التجار بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول، سواء
بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو رفع أسعارها
بصورة غير طبيعية وتجريم ذلك وتشديد العقوبة المقررة له.
وجاءت تعديلات اللجنة بمعاقبة كل من:
1- أنتج أو حاز بنية البيع أو عرض للبيع أو باع موادَّ أو
عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أو تقليد سلعة من السلع مع
علمه بذلك، وكل من حرض أو ساعد على ذلك بواسطة نشرات أو مطبوعات
أو أي وسيلة أخرى.
2- روج عمدا منتجا بواسطة وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو
بأي وسيلة يكون الغرض منها إعلام الكافة، وذلك ببيانات كاذبة عن
حقيقة هذا المنتج أو عناصره أو مكوناته، أو مواصفاته أو منشئه.
3- غش عمدًا سلعًا بتغيير طبيعتها أو صفة من صفاتها أو بيان
من بياناتها.
4- خدع أو استعمل وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك بأي طريقة
من الطرق.
5- حبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم
طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير
طبيعية.
وبالحبس مدة لا تقل عن شهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف
دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت التعديلات بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على
عشرة آلاف دينار، كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص