جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٦٠٧٣ - السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٣ شعبان ١٤٤٣هـ
تجـريــم التنـمــر الإلـكــترونـي بالـحـبـس 6 أشهر وغرامة 4 آلاف دينار
يبحث مجلس النواب في جلسة الثلاثاء القادم
اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 371 مكررا،
ويهدف التعديل إلى معاقبة كل من يتنمر على الغير بالقول أو استعراض
القوة أو السيطرة أو استغلال ضعف المجني عليه أو لحالة يعتقد
أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الأوصاف البدنية أو
الصحية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو السخرية أو الحط من
شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي سواء كان ذلك بالقول أو الإشارة
أو عبر رسائل تقنية المعلومات.
تضاف مادة جديد برقم (371 مكررا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
رقم (15) لسنة 1976 نصها الآتي:
مادة (371 مكررا):
يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال
ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه
كالجنس أو العرق أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية
أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط
من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي سواء كان ذلك بالقول أو
الإشارة أو عبر وسائل تقنية المعلومات والاتصالات.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر،
يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي
لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي
لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر.
وذكرت وزارة الداخلية في ردها على الاقتراح أن الألفاظ الواردة
في الاقتراح جاءت فضفاضة وغير دقيقة في تحديد الأفعال المكونة
للركن المادي للجريمة التي يتعين على الأفراد تركها نحو (أفعال
التنمر) وإن الغاية من الاقتراح متحققة على أرض الواقع، حيث يجرم
فعل السب ورمي الغير على نحو يخدش الشرف في المادة (365) من
قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976. وذكرت
المؤسسة لحقوق الإنسان أنها تقترح إعادة صياغة المادة ليضاف إليها
تحديد الأفعال المكونة للسلوك الإجرامي لفعل التنمر، وشمول النص
بأفعال التنمر الواقعة بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على
نحو صريح.

الدستور وفقا
لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
القرار وفقاً لآخر تعديل -
قرار وزارة الداخلية رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات
والتدابير البديلة