جريدة أخبار الخليج
العدد : 16075 - الاثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٥ شعبان ١٤٤٣هـ
لا
استهــداف لـلأطبــاء: الشورى يوافق على تغليظ عقوبة عدم الإبلاغ عن أي وفاة أو
إصابة تشوبها جريمة
رغم تحفظ الأطباء الشوريين، وافق مجلس الشورى
في جلسته أمس التي تناوب على رئاستها كل من علي صالح الصالح
رئيس المجلس وجمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، على مشروع
قانون بتغليظ العقوبة المقررة لجريمة عدم إبلاغ أحد مزاولي المهن
الطبية أو الصحية للسلطة العامة عما علم به أثناء مزاولته من
وجود إشارات وأمارات ودلائل يشتبه معها أن إصابة شخص أو وفاته
ناتجة عن جناية أو جنحة، وذلك بالتوافق مع رأي مجلس النواب.وأكد
مؤيدو مشروع القانون أن الهدف منه هو ردع من يحاول أن يخفي
عند فحص الجثث المتوفاة أي فعل يقود إلى نوع من الجنحة والجرائم،
لافتين إلى أن إعطاء القانون الصلاحية للكوادر الطبية بالتبليغ تأكيد
للثقة بهم وما يقومون به من دور، ودعوا الجهات المعنية بتوعية
الكوادر الطبية بشأن الواجبات القانونية المسندة إليهم بموجب هذا
التعديل.
وأشار الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية
والأوقاف إلى أن مشروع القانون يتعامل مع نص كان يقضي بعقوبة
تقدر بـ10 دنانير فقط، وهو نص غير متوازن مع النصوص الموجودة
في قانون العقوبات والمتعلقة بعدم الإبلاغ، لافتا إلى أن الأمر
يتعلق بشخص متوفى جراء جناية أو جنحة والشخص الذي كشف عليه،
مشددا على أن هذا الأمر يعد من بنود مدونة قواعد السلوك الخاص
بالأطباء.
وأوضح أن هذا النص وارد في قانون العقوبات منذ عام 1976، أي
أن المبدأ معمول به، مشيرا إلى أنه لم يجد أي جديد بشأنه إلا
إعادة النظر في الموضوع، وجاء عن طريق مقترح من مجلس النواب
وتم التوافق على تعديل النص المقترح، لأن الحكومة رأت أن عتبته
عالية، بحيث يكون الحبس الذي أقله 10 أيام وأعلاه 3 سنوات أو
الغرامة التي أقصاها 500 دينار أي أن هناك خيارا أمام القاضي
لتوقيع عقوبة بعشرة دنانير أيضا، ولكن يجب ان يكون النص القانوني
منضبطا.
ولفت وزير العدل إلى أن الضابط الرئيسي هو مدونة السلوك الخاصة
بالأطباء للتعامل مع هذه المسائل، وهناك توازن بين الإبلاغ والخصوصية،
والقانون لا يهدف إلى افشاء خصوصية المريض على اطلاقها، ولكن حددها
في حالات الوفاة والاصابات الجسيمة بسبب جناية أو جنحة، والتي
يجب إبلاغ السلطات العامة بشأنهما.
وأشار إلى أن مشروع القانون يوفر نصا متوازنا ومرنا ولا يهدف
إلى التشديد، ولكن يضمن انتظام نصوص قانون العقوبات.
وتطرق وزير العدل إلى أن القيمة المبتغاة من هذا النص هي قيام
الطبيب بالإبلاغ عند وجود علامات تشير إلى أن الوفاة أو الإصابة
من جناية أو جنحة، وهنا نحمي حق الشخص المتوفى أو المصاب، وهذا
ليس سرا مهنيا، لذلك فإن التهاون يخفف من حماية حق هذا الشخص،
ونحن نحمي الناس ونحمي القيمة الطبية التي توجب على الطبيب الإبلاغ،
مشيرا إلى أن الطب الشرعي يأتي لاحقا باستخدام أجهزة معينة للتشريح
وتقرير الإصابات.
من جانبه أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن
عقوبة الحبس تصل في حدها الأدنى إلى 10 أيام في حين القوانين
المقارنة في 3 دول بمجلس التعاون تشير إلى الحبس والسجن، حيث
يعاقب القانون الاماراتي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي
لا تقل عن 20 ألف درهم، أما القانون العماني فإنه يعاقب بالسجن
مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال عماني،
والقانون القطري يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبالغرامة
التي لا تزيد على 10 ألف ريال قطري، ولا يوجد تخيير في العقوبات.
وقال البوعينين إنه لم يوصم أحد الطبيب بالإجرام، ولم يرد ذلك
في القانون، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى الوصول إلى
الفاعل، وهذا لن يتحقق إلا من خلال إبلاغ الطبيب للجهات
المختصة، مؤكدا أنه لا يمكن تأمين العدالة الناجزة للمعتدى
عليه أو ذويه إلا من خلال إبلاغ الطبيب لجهات تطبيق العدالة،
لذا فإنه من المهم تحديد عقوبة لمن يتقاعس عن الإبلاغ لأنه
يكون قد نكث بقسمه.
أوقفوهم ولا تحبسوهم
أبدى د. أحمد العريض تحفظه على عقوبة الحبس الواردة في مشروع
القانون، مؤكدا أن هناك لبسا في الأمر، لأن عمل الطبيب في
الإسعاف أو الطوارئ هو انقاذ المريض، لافتا إلى أنه عند الشك
هناك طب شرعي في كل المستشفيات، ويتم ابلاغهم لأخذ رأيهم في
هذا الشأن. واعترض على استخدام لفظ جريمة، متسائلا أي جريمة
يمارسها الطبيب، إنه يقوم بواجبه بإنقاذ المريض، معتبرا هذا
اللفظ إهانة للأطباء والممرضين والاسعاف والطوارئ، ولا داعي لها،
مشددا على أن الحبس في هذا القانون هو إهانة أيضا، داعيا
إلى إلغاء الحبس من مشروع القانون، مع تغليظ الغرامة أو
إيقاف الترخيص مدة سنة.
وقال العريض إن الموضوع متحقق على أرض الواقع من خلال الإبلاغ
عن الوقائع، وفي نفس الوقت فإن الأطباء ملتزمون بالحفاظ على
أسرار المرضى. وأيدته د. ابتسام الدلال، مؤكدة اتفاقها مع
تغليظ العقوبة من خلال إيقاف الترخيص لفترة معينة من دون
حبس، معربة استغرابها من عدم أخذ مرئيات هيئة المهن الطبية
وهي الجهة المعنية بتشكيل لجان التحقيق في كل هذه الموضوعات،
لافتة إلى أنه لم يتم أخذ رأي القطاع الخاص في هذا
المشروع. وأشارت إلى أن الأطباء في المستشفيات الحكومية يلجؤون
إلى الطب الشرعي في حالة الاشتباه، ولكن هناك صعوبة في ذلك
بالقطاع الخاص، لأنه لا يوجد تدريب لاكتشاف هذه الحالات،
متسائلة هل الأطباء الجدد مدربون على حالات الاشتباه؟ مؤكدة أن
الأمر يحتاج إلى منظومة شرعية كاملة تدخل في القطاع الصحي
قبل تغليظ العقوبة، داعية إلى تطوير الطب الشرعي في البحرين،
لأنه لم يطور بالطريقة التي تناسب المنظومة العدلية في
البحرين.
لا انتقاص من الكوادر الطبية
أكد علي العرادي أن النص لا يستهدف الأطباء أو الكوادر
الصحية، لكن ظروف العمل اتاحت له فرصة اكتشاف وجود امارات
وعلامات تدل على أن الإصابة أو الوفاة نتيجة جناية، لافتا
إلى أن التعديل يتصل بالسياسة العقابية في مملكة البحرين، التي
تقوم على مبدأ التحديث كي تتلاءم مع المرحلة التي نمر بها.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات
والتدابير البديلة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد
الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات
والتدابير البديلة