جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٦٠٧٧ - الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ م، الموافق
٢٧ شعبان ١٤٤٣هـ
جهاز
الخدمة المدنية يصدر توجيهاته بشأن ساعات العمل بشهر رمضان
استناداً إلى التعميم الذي أصدره صاحب السمو الملكي
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن ساعات الدوام
الرسمية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.
أوضح السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس جهاز الخدمة المدنية بأنه استناداً إلى المادة
رقم (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن
أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وضوابط العمل خارج أوقات العمل الرسمي، إنه تقرر أن
تكون ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة
2:00 بعد الظهر للموظفين العاملين وفق نظام ساعات العمل الاعتيادية، بحيث تخفض
ساعات العمل في الأسبوع بمعدل السدس فتكون 30 ساعة للعاملين بنظام 36 ساعة في
الأسبوع، وتخفض كذلك بنفس النسبة للموظفين العاملين وفق ساعات العمل المطولة بحيث
تكون 33 ساعة ونصف للعاملين بنظام 40 ساعة في الأسبوع من الساعة 8:00صباحاً حتي
الساعة 2:45 دقيقة من يوم الأحد إلى الأربعاء، وفي يوم الخميس من الساعة 8:00 صباحاً
إلى الساعة 2:30 بعد الظهر، كما تخفض ساعات العمل الخاصة التي وافق عليها جهاز
الخدمة المدنية لبعض الجهات الحكومية بنفس النسبة وتحدد السلطة المختصة بهذه الجهات
أوقات بداية وانتهاء الدوام الرسمي اليومي بحسب حاجة العمل وما يتوافق مع الضوابط
المحددة وفق سياسات الخدمة المدنية، منوهاً بأن ذلك يشمل الموظفين في الهيئات
والمؤسسات الحكومية المنضوية تحت الخدمة المدنية الذين يعملون بنظام 36 أو بنظام 40
ساعة في الأسبوع بحيث تطبق عليهم نفس نسبة التخفيض في ساعات العمل.
وأما في الحالات التي يطبق فيها نظام الدوام المرن المعتمد في الخدمة المدنية، فقد
تقرر أن لا يتجاوز الحد الأقصى للساعات المرنة للموظفين العاملين وفقاً لهذا النظام
ساعة واحدة يومياً في جميع ساعات العمل الاعتيادية والمطولة والخاصة، بحيث يستكمل
الموظف الساعات المرنة بعد استكمال الساعات الأساسية المقررة له وفق نظام عمله،
وذلك بحسب فئات الدوام المرن المحددة استناداً لتعليمات الخدمة المدنية رقم (5)
لعام 2013 بشأن نظام الحضور والانصراف في الجهات الحكومية والأنظمة والتعليمات ذات
العلاقة، وطبيعة الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية بحسب الفئات الوظيفية.
واختتم رئيس جهاز الخدمة المدنية بأن الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم وبصورة ملحة
العمل أكثر من الساعات المخفضة المذكورة أعلاه، فإنهم يعوضون عن الساعات الإضافية
حسب سياسة العمل الإضافي المعتمدة في الخدمة المدنية وذلك من خلال صرف أجور العمل
الإضافي أو التعويض بأوقات راحة مساوية لساعات العمل الإضافي التي عملها الموظف
طبقا لما تقرره الجهة الحكومية التي ينتسب إليها وتوفر الميزانية اللازمة لصرف هذه
الأجور.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية