جريدة
الوطن 1 رمضان
1443هـ - 02 أبريل 2022م
الحبس
سنة لمن يجهر بالافطار في رمضان
يعد الافطار جهرا خلال ساعات الصيام في شهر رمضان
المبارك أمرا مخالفا للدين الاسلامي الحنيف والقانون حيث يعتبر ذلك جنحه تصل
عقوبتها للحبس مدة سنة .
وعند الاطلاع على أحكام قانون العقوبات وتعديلاته لا نجد نصا مباشرا حول جريمة
الافطار جهرا خلال شهر رمضان المبارك، ولكنه فعل متعارف عليه ويندرج تحت التحقير من
الملل أو الشعائر الدينية المعترف بها أي جرائم المساس بالدين والتي جاءت في نص
المادة (309) من قانون العقوبات التي تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة
أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار، من تعدى بإحدى الطرق على إحدى الملل
المعترف بها أو حقر من شعائرها".
و يعد الجهر بالافطار احدى طرق تحقير شعيرة من شعائر الدين خلال شهر رمضان ، كقيام
شخص بالجهر سواء بالأكل أو الشرب أو التدخين علنا خلال ساعات الصيام ، كما ان
المادة 309 من قانون العقوبات تشمل كافة الأديان اي ان حكم القانون يطبق على
المسلمين وغير المسلمين على اخلاف مذاهبهم ودياناتهم او جنسياتهم ، حيث تلزم المادة
الجميع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو أجانب ، كما يلزم فعل الافطار جهرا أن يقع
في مكان عام سواء في الشوارع والطرقات او الحدائق والمتنزهات.
وعليه فقد حدد القانون عقوبة الحبس وهي عقوبة بدنية لا تقل عن ثلاثة أشهر كحد أدنى
ولا تزيد على سنة، وقد منح المشرع القاضي أن يستبدلها بعقوبة الغرامة التي لا
تتجاوز مائة دينار، فالعقوبة تخييرية تخضع لسلطات القاضي وصلاحياته.
الدستور وفقا
لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات