جريدة
الوطن 2 رمضان 1443هـ - 03 أبريل 2022م
«خارجية
النواب»: 3 أشهر وغرامة 3 آلاف دينار عقوبة التنمر والسخرية والعنصرية
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في
مجلس النواب على مقترح بقانون يقضي بمعاقبة كل من يتنمر على الغير بالقول، أو
الإشارة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو إطلاق العبارات العنصرية أو فرض السيطرة
أو السخرية أو استغلال ضعف المجني عليها بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبالغرامة
التي لا تقل عن 300 دينار ولا تجاوز 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 1000
دينار ولا تجاوز 4 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين
أو أكثر.
وبدورها تحفظت وزارة الداخلية على المقترح بقانون، مشيرة إلى أن أحكام القوانين
الجزائية يجب أن تتسم بدرجة عالية من اليقين والدقة والوضوح، لما تفرضه من قيود
كثيرة على الحرية الشخصية ويجب أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين محددة
وواضحة بصورة دقيقة، في حين أن الألفاظ الواردة في النص المقترح جاءت فضفاضة وغير
دقيقة في تحديد الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة التي يتعين على الأفراد تركها.
ولفتت الوزارة إلى أن الغاية المنشودة من الاقتراح بقانون متحققة على أرض الواقع،
حيث يُجرّم القانون فعل السب ورمي الغير على نحو يخدش الشرف وفقاً لقانون العقوبات.
كما تم تناول وسيلة ارتكاب جريمة السب أو السخرية عبر وسائل تقنية المعلومات بشأن
جرائم تقنية المعلومات، التي نصت على: «فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا
القانون، من قام بارتكاب جريمة منصوص عليها في أي قانون آخر بواسطة نظام أو أية
وسيلة تقنية معلومات، يعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
فيما اتفقت المؤسسة الوطنية لحقوق مع أهداف الاقتراح بقانون في مواجهة ظاهرة التنمر
من خلال تجريم بعض الأفعال التي تعد شكلاً من أشكال العنف.
ونوهت إلى أن صياغة المقترح قاصرة في تحديد السلوكيات الإجرامية التي تعد من قبيل
أفعال التنمر، إذ لا تستقيم نصوص التجريم والعقاب دون تحديد ماهية الأفعال الجرمية
المكونة للركن المادي في جريمة التنمر، ويجب أن تشمل الصياغة أفعال التنمر الواقعة
بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليشتمل على معاقبة أفعال التنمر على فئة
الأطفال، مع توفير التدابير الاجتماعية الكفيلة التي تُقوِّم سلوك الطفل الجاني.
ودعت المؤسسة، إلى إعادة صياغة المادة المضافة إلى قانون العقوبات، الصادر ليضاف
إليها تحديد الأفعال المكونة للسلوك الإجرامي لفعل التنمر، وشمول النص بأفعال
التنمر الواقعة بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو صريح، مع أهمية
إجراء التعديلات اللازمة على القانون بإصدار قانون الطفل، ليشمل بين ثناياه معاقبة
أفعال التنمر ضد الأطفال، بوصفهم الفئة العمرية الأكثر عرضة لتلك الأفعال، مع توفير
التدابير الاجتماعية الكفيلة التي تقوّم سلوك الطفل الجاني على نحو يحد من ارتكابه
مستقبلاً لفعل التنمر، دون إغفال عن معالجة أي آثار سلبية تكون قد وقعت على شخص
المجني عليه.
الدستور وفقا
لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن
العقوبات والتدابير البديلة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار
وزارة الداخلية رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات
والتدابير البديلة