جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٦٠٩٤ - السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ م، الموافق ١٥ رمضان ١٤٤٣هـ
مشروع
قانون الصحافة والطباعة والنشر على طاولة النواب الثلاثاء
يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع
قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة
الحبس من جميع النصوص العقابية الواردة في المشروع، خلافًا للقانون
الحالي، والاكتفاء بعقوبة الغرامة الجنائية، وتنظيم الإعلام الإلكتروني
باعتباره أحد مكونات المنظومة الإعلامية في مملكة البحرين، وذلك
من خلال تنظيم آلية إنشاء أو تشغيل أو إدارة المواقع الإعلامية
الإلكترونية والتي تنشأ أو تخصص أو تمنح على شبكة المعلومات الدولية
(الإنترنت) للأغراض والأنشطة الإعلامية، حيث ألزم كافة المواقع الإعلامية
الإلكترونية القائمة وقت العمل بأحكام القانون بتوفيق أوضاعها وفقا
لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتضمن المشروع بقانون تعريفات جديدة مثل الموقع الإعلامي الإلكتروني،
والإعلام الإلكتروني والمحتوى، بالإضافة الى إضافة فصل جديد بعنوان
الإعلام الإلكتروني.
ونص على ان الإعلام الإلكتروني هو أحد مكونات المنظومة الإعلامية
في المملكة، وحرية استخدامه مكفولة وفقًا لأحكام هذا القانون، ولا
رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع الإعلامية
الإلكترونية، كما تسري أحكام القانون على دور النشر الإلكتروني،
والصحيفة الإلكترونية التي ليس لها إصدار ورقي، والمواقع الإلكترونية
للصحف الورقية، وأيَّة مواقع إعلامية إلكترونية أخرى يصدر بتحديدها
قرار من الوزير.
لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي من المواقع الإعلامية الإلكترونية
في مملكة البحرين أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إعلامية إلكترونية
تعمل من خارج المملكة، من دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة،
ويُستثنى من شرط الترخيص المواقع الإلكترونية للصحف الورقية.
ويصدر الوزير قرارا بتحديد شروط وضوابط منح الترخيص.
للبحرينيين الحق في تملك المواقع الإعلامية الإلكترونية وفقًا لأحكام
هذا القانون، ويشترط فيمن يتملك موقعا إعلاميا إلكترونيا أو يساهم
في ملكيته ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية،
وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو
الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
يُعين طالب الترخيص مديرا مسؤولا عن الموقع الإعلامي الإلكتروني،
ويكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن المحتوى المنشور به، سواء كان صادرا
منه أو من غيره، ويشترط في المدير المسؤول ما يلي:
1- أن يكون بحريني الجنسية.
2- أن يكون متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
3- ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة
بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
وإذا كان طالب الترخيص شخصًا طبيعيًا أو شركة مملوكة لشخص واحد
فيجوز أن يكون هو المدير المسؤول عن الموقع إذا توافرت فيه الشروط
السابقة، كما يجوز لرئيس تحرير الصحيفة الورقية أن يكون المدير
المسؤول عن الموقع الإلكتروني الخاص بها.
وللوزير استثناء المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني الذي
يكون محتواه غير اللغة العربية من شرط الجنسية البحرينية.
يتم البت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم
الطلب مستوفيًا للشروط المقررة قانونًا، ويُعتبر انقضاء المدة
المشار إليها من دون البتّ في طلب الترخيص رفضًا ضمنيًا له.
ولمن رُفض طلبه صراحة أو ضمنا الطعن في القرار أمام المحكمة
الكبرى المدنية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بقرار الرفض
أو اعتباره مرفوضًا.
يجب على المرخص له بأيّ من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا
القانون مزاولة النشاط خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على
الترخيص، وللوزارة تمديد هذه المدة بحد أقصى ستة أشهر أخرى
إذا قدم المرخص له أسبابًا مقبولة.
من جانبها اتفقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع الأهداف
والغايات التي يرمي إلى تحقيقها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن الصحافة والطباعة
والنشر، والتي تهدف إلى إلغاء عقوبة الحبس في جميع النصوص
العقابية الواردة في المشروع، والاكتفاء بعقوبة الغرامة الجنائية،
إلى جانب تنظيم الإعلام الالكتروني، ولكنها لا تجد مبررًا
مقبولاً يجعل من الشخص المحروم من حقوقه السياسية (الحق في
الانتخاب) محروما من مباشرة حقه في الرأي والتعبير من خلال
تملّكه موقعا إلكترونيا أو المساهمة في ملكيته، كما تدعو إلى
مراجعة المصطلحات المستخدمة لتوضيح الشروط الواجب توافرها فيمن
يمتلك موقعًا الكترونيًا أو يساهم في ملكيته، حيث إن هناك
فرقًا بين المحروم والممنوع من مباشرة الحقوق السياسية.
وترى ضرورة إعادة صياغة الشروط الواجب توافرها في المدير المسؤول
عن الموقع الإعلامي الإلكتروني سواء أكان بحريني الجنسية أم
أجنبيًا، ومراجعة المدة التي تمنح حق الإلغاء الإداري في حال
عدم تحديث المحتوى، باعتبارها مدة لربما تكون غير مناسبة وغير
معقولة.
ونوّهت المؤسسة إلى أنّه في حال القيام بإجراء أي تعديل
بالحذف أو الإضافة على صياغة نص مشروع القانون محل الدراسة،
فإنه قد يكون للمؤسسة رأي مختلف عن الذي خلصت إليه، حيث إن
مواءمة مشروع قانون مع المعايير الحقوقية لربما يتغير مع أيّ
تغيير قد يطرأ على الصيغة النهائية للمشروع الماثل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة
والنشر
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب