جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٦٠٩٤ - السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ م، الموافق ١٥ رمضان ١٤٤٣هـ
مجلس النواب يبحث تعديلات مشروع قانون حظر استحداث
وتخزين الأسلحة الكيميائية
يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون بشأن خطر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية
وتدمير تلك الأسلحة.
أما الأسس والمبادئ العامة لمشروع القانون
1. تحقيق التزام البحرين بالمعايير الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار
الشامل بفرض العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في القانون، سواءً
ارتكبت داخل إقليم المملكة أو من مواطن بحريني خارج إقليمها أو
من أجنبي داخل إقليم المملكة، قد ارتكب أيا من تلك الجرائم في
الخارج ولم يكن طلب تسليمه قد قبل.
2. توسيع نطاق خطر نقل أي من المواد الكيميائية المدرجة في اتفاقية
حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك
الأسلحة أو إلى دولة ليست طرفاً في الاتفاقية ليشمل الحظر كذلك
نقلها عبر أي من هذه الدول.
3. توسيع اختصاصات اللجنة الوطنية المنصوص عليها لتشمل كل أسلحة
الدمار الشامل، وتعديل مسماها ليتوافق وطبيعة اختصاصاتها الممنوحة.
4. السماح لمجلس الوزراء بقرار منه إدخال التعديلات اللازمة على
الجداول المرافقة للاتفاقية وفقاً لما يطرأ عليه من تعديلات، بناء
على اقتراح اللجنة الوطنية.
وحرصاً من وزارة الخارجية ممثلة في (اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث
وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة) على
مواكبة التطورات وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة
البحرين، والوفاء بالتزامها التي تعهدت بها من خلال الانضمام إلى
تلك الاتفاقيات، بما يعزز مكانتها على الصعيد الدولي ومشاركتها الفاعلة
جنباً إلى جنب مع باقي الدول في المجالات ذات الاهتمام المشترك،
وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومنع كل ما
من شأنه جلب الدمار للشعوب، فقد أعدت اللجنة الوطنية مشروع القانون
محل الدراسة امتثالاً لالتزامات مملكة البحرين الدولية، وعلى وجه
الخصوص المادة السابعة الفقرة (1) من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج
وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة المصادق عليها
بموجب المرسوم (6) لسنة 1997 والتي تنص على: «تعتمد كل دولة
طرف وفقا لإجراءاتها الدستورية، التدابير الضرورية لتنفيذ التزاماتها
بموجب هذه الاتفاقية».
أولاً: تعديل مسمى اللجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال
الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
نص القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين
واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة على إنشاء لجنة
تسمى «اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال
الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة» وعلى ضوء ذلك، فقد شكلت
اللجنة الآنفة الذكر لأول مرة عام 2011، وأعيد تشكيلها خلال الأعوام
2014، 2017، 2021 بموجب قرارات صادرة عن سمو رئيس مجلس الوزراء،
إلا أن القرار رقم (37) الصادر عام 2017 بشأن إعادة تشكيل اللجنة
تضمن إضافة اختصاصات جديدة إلى اللجنة، وكان من ضمن تلك الاختصاصات
متابعة تنفيذ كل الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات وقرارات مجلس
الأمن ذات الصلة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها
بالإضافة إلى عملها كنقطة اتصال مع المنظمات والوكالات الدولية المعنية
بحظر أسلحة الدمار الشامل.
وبالتالي، فإن عمل اللجنة في الوقت الحالي أصبح مرتبطاً بكل أسلحة
الدمار الشامل، وعليه ارتأت اللجنة الوطنية تعديل تعريف اللجنة الوطنية
الوارد في المادة الأولى من القانون ليكون «اللجنة الوطنية لحظر
أسلحة الدمار الشامل»، وذلك ليتوافق اسم اللجنة مع الاختصاصات
المنوطة بها.
ثانياً: تعديل تعريف الجدول رقم (1) و(2) و(3) وتعريف مصطلح
عامل مكافحة الشغب
يمنح مشروع القانون اللجنة الوطنية صلاحية اقتراح تعديل الجدول
(1) و(2) و(3) وفقاً لما يطرأ على الجدول المرافق للاتفاقية
من تعديلات، وتصدر هذه التعديلات بقرار من مجلس الوزراء.
ويهدف هذا التعديل إلى تمكين اللجنة الوطنية من تنفيذ التزاماتها
الدولية، المتمثلة في تنفيذ قرارات وتوصيات المنظمات الدولية ذات
الصلة بإدراج المواد الكيميائية في أحد الجداول الثلاثة، بشكل أكثر
فاعلية وسرعة، من خلال إمكانية تعديل هذه الجداول بموافقة مجلس
الوزراء على توصيات اللجنة الوطنية حول تنفيذ القرارات والتوصيات
الدولية الصادرة بشأن إدراج المواد الكيميائية في أحد الجداول الثلاثة،
عوضاً عن اللجوء إلى تعديل القانون في كل مرة يصدر فيها قرار
بإدراج مادة كيميائية في أحد الجداول رقم (1) و(2) و(3)،
وتحقيقاً للانسجام التشريعي، فإن هذا التعديل يستتبع تعديل تعريف
عامل مكافحة الشغب، من خلال النص على عبارة الجدول رقم (1)
و(2) و(3)، بدلاً من «الجداول المرفقة بالقانون».
ثالثاً: توسيع اختصاصات اللجنة الوطنية