جريدة أخبار الخليج العدد
: 16103- الاثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٤ رمضان ١٤٤٣هـ
مسك
الختام.. الشورى يقر تعديلات «الصيدلة»
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في
شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، والذي يهدف إلى اتخاذ
التدابير الرقابية على الأدوية التي تحتوي على المواد المخدرة أو
المؤثرات العقلية وغيرها من الأدوية.
وقالت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى إن هذا
المشروع ربما يكون هو مسك ختام تقارير لجنة الخدمات للمشاريع بقوانين
خلال دور الانعقاد الحالي، وهو يهدف إلى تنظيم صرف الأدوية التي
تتضمن مواد مخدرة وعدم إساءة استخدامها، وتشديد العقوبات على المخالفين،
لافتة إلى أن ما تضمنه هذا المشروع من معالجات مهمة يأتي بناء
على التقرير الذي أعدته لجنة تطوير آلية صرف المواد الطبية برئاسة
وزير المالية والاقتصاد الوطني والتي تشكلت بأمر سمو ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء لمراجعة القوانين بما يكفل تشديد الرقابة على
صرف الأدوية من الصيدليات سواء كانت الحكومية أو الخاصة.
وأضافت أن هذه اللجنة الوزارية خلصت إلى عدد من الإجراءات الإدارية
والتنفيذية والتشريعية، ومن بينها التعديلات المعروضة على المجلس،
وإدراج مواد مخدرة جديدة في جداول صرف الأدوية ووضع نظام صارم
لإدارة صرف وتخزين الأدوية، لافتة إلى أن المشروع بقانون أتى بعد
مراجعة دقيقة من الجهات المعنية التي رصدت عدة مخالفات، لذا فإن
التشريع يستهدف إلى عدم إساءة استخدام الأدوية أو المتاجرة فيها
سواء من قبل الصيدلي أو المريض.
وأشارت إلى أن قانون الصيدلة مضى عليه قرابة 25 سنة وبالتالي
تتطلب مراجعة بعض العقوبات وذلك من خلال وضع حدود دنيا وقصوى
للجزاءات وفقا لرؤية القاضي، ومن المهم بعد صدور هذا القانون أن
تتم التوعية بنصوصه من قبل الجهات المعنية سواء للمواطنين أو مزاولي
المهنة، نحن أمام تكامل في الإجراءات التنفيذية والتشريعية التي
يهدف القانون إلى تحقيقها.
بدوره أكد د. أحمد العريض أهمية هذا المشروع بقانون مشددا على
أنه يقف مع تغليظ العقوبات على بيع الأدوية منتهية الصلاحية، فنحن
نتعامل مع حياة أو موت أي شخص بسبب خطأ الصيدلي.
وأوضحت د. ابتسام الدلال أن هذا القانون يأتي لضبط صرف الأدوية
التي عليها حظر كلي أو جزئي، وهيئة تنظيم المهن الصحية تأخذ
دور كبير في مراقبة مندوبي شركات الأدوية، وحصر كل النظم الصحية
في ظل تطبيق نظام التأمين الحالي.
وشددت دلال الزايد على أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال
الأدوية، وأتقدم بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة في
ضبط الأمور المتعلقة بهذا الشأن، وخاصة الأدوية المخدرة، ونتمنى
اتخاذ إجراءات صارمة حول ضبط الأدوية في منافذ الجمارك، حتى تكون
رادعا تأديبيا لمثل هذه الممارسات.
ودعا جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إلى أن تتناسب
العقوبات ضمن قانون تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية مع حجم
الجريمة المرتكبة، وعدم وضع حد أدنى للعقوبات وتركها لتقدير القاضي.
وأكدت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن القانون
مرتبط ارتباطا مباشرا بصحة الإنسان وسلامته، والتعديلات عليه مهمه
خاصة بوضع القيود وتجريم عدد من الأفعال كعرض أدوية منتهية الصلاحية
وغيرها والتي لم تكن مجرمة سابقا، على اعتبار أن الصحة هي حق
من حقوق الإنسان.
من جانبها أكدت د. مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي لهيئة المهن الصحية
أن العقوبات والتدرج فيها لترك المجال القاضي لتحديد العقوبة لكل
فعل وارد في المادة، مشيرة إلى أنه على كل صيدلي أن يقوم بالجرد
بشكل يومي حتى لا يعرض أي مريض أن يستخدم دواء منتهي الصلاحية
تحت أي ذريعة، حتى لا يقع الضرر على المريض.
القلق يرجئ تعديلات «حماية المستهلك»
تسببت مادة مستحدثة من مجلس النواب في مشروع قانون بتعديل قانون
«حماية المستهلك» في إثارة سجال قانوني ودستوري متعدد الآفاق،
بداية حول المشروعية الدستورية لحق المشرع في إضافة تعديلات على
مشروعات القوانين المصاغة بناء على الاقتراحات بقوانين خوفا من خروجها
من سياقها المستهدف، وصولا إلى آلية إقرار العقوبات.
وكان مجلس النواب قد استحدث مادة في مشروع القانون تنص على أن
«مع مراعاة حرية التجارة، لا يجوز القيام بأية ممارسات تجارية
أو احتكارية ضارة، ومن بينها حبس السلع الضرورية المعدة للبيع
عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها
أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية، وتحدد اللائحة التنفيذية الصور
الأخرى لتلك الممارسات، والأسس والإجراءات المبينة لها.»
وقال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس الشورى د. نوفل غربال
إن حدود التعديل هو موضوع مطروح في القانون البرلماني المقارن،
ويدق فيما يتعلق بتنفيذ المواد ذات الصلة في المواد الدستورية
في مملكة البحرين، لافتا إلى أن هذه المواد حددت ولاية السلطة
التشريعية على المشاريع بقوانين التي تتعهد بها، حيث يكفل لمجلس
النواب كأولى مراحل التشريع أن يعدل مشروع القانون وهي كلمة عامة
وغير مقيدة.
وتابع قائلا إن الممارسة التشريعية في مملكة البحرين، على أن المشرع
البحريني في مجلسي الشورى أو النواب إذا وجد مادة مرتبطة ارتباط
قرار بنصوص المشروع المعروض عليه ولا يتضمنها التقرير فإنه يتناولها
بالتعديل، ومن أشهر الحالات تعديل قانون غرفة التجارة، مشيرا إلى
أنه من الصعب أن تصادر ولاية المشرع في أن يمد نظره إلى النصوص
المرتبطة ارتباط قرار بالمشروع المنظور.
وأضاف د. غربال أن استجلاب المادة للتعديل يجوز، أما صياغة المادة
فإنه يعتريها من وجهة نظري قلق، وصياغة المادة قلقة، وتراوح في
شرعية الجريمة والعقاب بين الولاية للنص التشريعي والولاية للنص
اللائحي، مع العلم أن دستور مملكة البحرين يقضي أن العقاب بناء
على قانون وليس بقانون.
وأشار إلى أن المادة المضافة من مجلس النواب أوغلت في التفاصيل
ثم ارتدت على أعقابها إلى اللائحة، لذا فإن هذا النص «قلق»
أي يعتريه اضطراب في الإحالة، معتبرا أنه لا يوجد أشكال دستورية
فعلا ولكن يطرح إشكالية على مستوى تناسق السياسة التشريعية والتقيد
بأصول التشريع.