جريدة
الوطن- الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٢ ذو القعدة ١٤٤٣هـ
محامون: المحامي المشطوب لا يُستشار أو يقف أمام القضاء
بين فترة وأخرى يصدر مجلس تأديب المحامين قراراته ضد
بعض المحامين سواء بوقفهم عن ممارسة المهنة لفترة معينة، أو بمحو اسم المحامي
نهائياً من جدول المحامين، وهو ما يضع الفئة الأخيرة أمام خيارات البحث عن العودة
للعمل بطرق موازية تضمن عدم خسارة موكليهم، وفقدان أسماءهم كمحامين مسجلين لدى
وزارة العدل.
وأكد محامون أن للمحامي المشطوب الحق في ممارسة المهنة في القطاعين العام والخاص
دون أي عائق، كما أن لزملائهم في المهنة حق الاستعانة بهم لكن دون السماح لهم
بالترافع أمام المحاكم أو إبداء استشارات قانونية للموكلين، كما يمكن أن يشاركوا في
مكاتب استشارات قانونية أجنبية ودون ظهورهم كمسؤولين في الشركة.
وأوضح نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي صلاح المدفع أن شطب المحامي من
جدول المحامين لا يعني منعه من ممارسة أي عمل قانوني آخر، سواء بالعمل في القطاعين
الخاص والعام، أو في مكتب محامٍ آخر، لكن يمنعه فقط من ممارسة مهنة المحاماة
بالحضور أمام المحكمة أو إعطاء استشارات قانونية للموكلين وأصحاب الدعاوى باسمه
الخاص.
وحول مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية أوضح المدفع أن رخصة الاستشارات
القانونية للمكاتب الأجنبية تصدر بموافقة وزير العدل، وذلك بعد استيفاء الشروط التي
وردت في لائحة تنظيم عمل مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية، وفقاً للقرار
الوزاري رقم 16 لسنة 2007.
وقال إن المكاتب الأجنبية يمكنها مزاولة عملها في البحرين بشرط التمتع بخبرة عالمية
متخصصة تحتاج إليها البلاد، وأن يكون المدير المسؤول عن المكتب حاصلاً على مؤهل
قانوني وزاول مهنة المحاماة أو أي عمل قانوني في مجال الاستشارات القانونية، بما
يتناسب مع مستوى ومكانة المكتب، وأن يكون مقيماً في البحرين ومفوضاً من قبل المكتب
الأجنبي الرئيسي بإدارة فرع المكتب بالمملكة.
وأشار نائب رئيس جمعية المحامين إلى أن الرسوم الخاصة بفتح مثل هذه المكاتب في
المملكة تعتبر مرتفعة، وذلك حماية للمكاتب الوطنية ذات نفس الاختصاص، حيث تبلغ 6
آلاف دينار عن منح الترخيص بالإضافة إلى 3 آلاف دينار تجديد الترخيص ومثلهم لتجديد
القيد بالجدول سنوياً
من جانبه لفت المحامي زهير عبداللطيف إلى إمكانية توظيف المحامي المشطوب في مكتب
زميل له يرغب في الاستعانة به بمكتبه، باعتباره موظفاً معيناً لدى المكتب بالشؤون
القانونية وبشرط عدم استخدام اسمه على المستندات أو تقديم استشارات قانونية
للموكلين، لكنه ألمح إلى إمكانية إجراء شراكة مع محامين آخرين من خلال إنشاء شركة
لا يظهر فيها اسمه كمحامٍ وإنما كشريك وهو أمر لا يمكن اكتشافه من قبل الجهات
المصدرة للتراخيص الخاصة بشركات الاستشارات القانونية، وقال إن هذه النوعية من
الشركات ينطبق عليها نفس شروط عمل المحامي دون التنويه باسمه على المستندات أو
التمثيل القانوني للشركة لدى أي جهة.
وأشار إلى المادة 20 من قانون المحاماة والتي تنص على أنه "للمتقاضين أن ينيبوا
عنهم في المرافعة أزواجهم وأصهارهم وذوي أقربائهم لغاية الدرجة الرابعة" والتي يمكن
للمحامي المشطوب أن يقوم بتمثيلهم بصفة القرابة وليس بصفته محامي مشتغل، وقال إن
هذه الحالة لا تمنح المحامي الاستمرارية في العمل، إلا من خلال دعاوى ذات طبيعة
خاصة متصلة بالقرابة.
من جهة أخرى أوضح المحامي حمد الحربي أنه نظام السجلات التجارية "سجلات" يسمح
بتسجيل نشاط تجاري تحت مسمى "الأنشطة القانونية – مكاتب الاستشارات القانونية
الأجنبية" وهو أيضاً مرتبط بموافقة الجهات المختصة وفي مقدمتها وزير العدل، لافتا
إلى أن النشاط يسمح بممارسة الإفتاء وإبداء المشورة القانون بصفة منتظمة، وإذا كانت
الفتوى أو المشورة القانونية في شأن يتعلق مباشرة بقوانين المملكة، فيلزم أن يتم
تدقيقها من قبل أحد المحامين المجازين في جدول المحامين أمام محكمة التمييز، وذلك
للتحقق من مواءمتها مع هذه القوانين، ويجب على مكتب الاستشارات القانونية الأجنبي
أن يحفظ ضمن سجلاته ما يثبت مراعاة ذلك.
كما أشار الحربي إلى نشاط مشابه آخر وهو "خدمات الدعم للأعمال وتخليص المعاملات
الحكومية" والذي تندرج تحت وصف المكاتب التي تعمل في مجال إعداد الوثائق ومستندات
المعاملات التجارية والشخصية الخاصة بالغير واستكمال بياناتها وصفتها "القانونية"
وتقديمها إلى الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومتابعتها لدى تلك الهيئات،
وقال إن هذا النشاط يمثل مدخلاً للمحامي المشطوب للعودة للعمل في مجاله.
وأضاف قائلا إن نشاط "وكالات تحصيل المدفوعات ومكاتب الائتمان" يعتبر من الأنشطة
البديلة التي باتت تضيفها مكاتب المحاماة ضمن أعمالها ويمكن أن تستعين بخبرات محامٍ
مشطوب للعمل فيها، حيث يشتمل هذا النشاط على تحصيل المدفوعات وتسديدها وجمع معلومات
عن التاريخ الوظيفي للعميل أو تاريخ الديون عن الأشخاص والأعمال وتقديم تلك
المعلومات للمؤسسات المالية والتجار وغيرهم ممن يحتاجون لتقييم الجدارة الائتمانية
للأشخاص والأعمال، وقال إن هذا النشاط يحتاج فقط لموافقة البلدية، لافتاً إلى أن
هذا النشاط مسموح بنسبة 100 % للخليجي والأمريكي والأجنبي، ويسمح بتسجيله كمؤسسة
فردية أو شركة، ويتطلب موافقة البلدية فقط.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية رقم (5) لسنة 1981 بشأن تنفيذ قانون المحاماة