جريدة أخبار الخليج
العدد : 16166 - الاثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣هـ
قرار
بتنظيم مزاولة الطب الخاص في المستشفيات الحكومية
أصدر رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب
محمد بن عبدالله آل خليفة قرارا بتنظيم مزاولة الطب الخاص في
المستشفيات الحكومية، يقضي بإنشاء فريق يسمى «فريق الطب الخاص»
برئاسة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، يختص بوضع خطة عامة
لإدارة وتنظيم شؤون الطب الخاص، وعرضها على مجلس الأمناء لاعتمادها،
إعداد تقارير دورية بشأن عمل الطب الخاص والمعوقات التي تواجهه
ومقترحات حلولها وعرضها على مجلس الأمناء لاتخاذ ما يراه بشأنها،
إعداد واعتماد العقود المزمع توقيعها مع الأطباء الاستشاريين والطواقم
الطبية للمهن المعاونة والموظفين الإداريين الراغبين في الالتحاق بالطب،
سواء من العاملين وغير العاملين بالمستشفيات الحكومية، إعداد العقود
والاتفاقيات المزمع إبرامها مع مزودي التغطية التأمينية لتقديم الخدمات
الطبية تحت منظومة الضمان الصحي ورفعها إلى مجلس الأمناء مع اقتراح
نسبة الطب الخاص من عقود الخدمات الطبية مع مزود التغطية التأمينية
ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها، ومراجعة قائمة أسعار كل الخدمات
الطبية المقدمة في الطب الخاص وتجديدها كلما استلزم الأمر ذلك،
مراجعة سياسة فتح وتشغيل كل الخدمات الصحية المقدمة بالطب الخاص
كالعيادات وغرف العمليات، دراسة سبل تحسين مستوى خدمات الطب الخاص
من خلال مشاركة آراء العاملين به، ووضع آلية للحالات الطارئة بالطب
الخاص وتقييمها سنويا، وإعداد التوصيات الخاصة بها ورفعها لمجلس
الأمناء لاتخاذ مع يراه بشأنها، التنسيق مع كل أقسام المستشفيات
الحكومية والجهات ذات الصلة بالطب الخاص، والتحقيق في أي مخالفة
لأحكام هذا القرار ويرفع الفريق نتيجة التحقيق مرفقا به مقترحاته
إلى مجلس الأمناء لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
وأشار القرار المنشور في الجريدة الرسمية إلى أن التحاق الأطباء
الاستشاريين بالطب الخاص يكون عن طريق التعاقد، ويحدد العقد الأجر
على أساس العمولة أو النسبة المئوية من المبالغ المتحصلة نتيجة
الخدمات الطبية الإضافية المقدمة للمريض بالطب الخاص، كما يحدد حقوقهم
والتزاماتها على ألا يستحقوا أي مزايا مالية أخرى بخلاف العمولة
أو النسبة المئوية المحددة بالعقد.
كما يجوز التعاقد مع أطباء استشاريين من خارج البحرين من ذوي
الكفاءة والخبرة العالمية في مختلف التخصصات الطبية، على أن يتكفل
الطب الخاص بأجورهم، وذلك وفقا لبرنامج الطبيب الاستشاري الزائر
بعد استيفاء إجراءات التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة بالمملكة.
وبموجب القرار لا يجوز للأطباء الاستشاريين أن يتقاضوا أي مبالغ
تحت أي مسمى من المرضى نظير ما يقدمونه من خدمات طبية، ولا
يجوز تحويل المرضى من العيادات العامة إلى العيادات الخاصة،
ويجوز إجراء هذا التحويل إذا كان من العيادات الخاصة إلى
العيادات العامة، مع مراعاة نظام التحويل المتبع في المستشفى
الحكومي، كما يجوز التحويل إلى قسم الحوادث والطوارئ إذا تطلبت
حالة المريض ذلك، ولا يحوز للطبيب الاستشاري العامل بأحد
المستشفيات الحكومية أن يجري عمليات جراحية تابعة للطب الخاص
في أوقات دوامه الرسمي، ولا يحوز للطبيب الاستشاري العامل بأحد
المستشفيات الحكومية علاج المرضى في أي من المستشفيات أو
العيادات الأخرى سواء كانت عامة أو خاصة وذلك خارج أوقات
دوامه الرسمي، ويجب ألا يزيد عمل الأطباء الاستشاريين العاملين
بالمستشفيات الحكومية على ست نوبات عمل في الأسبوع مع مراعاة
أيام الجمع والعطلات الرسيمة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون
رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة
القانون
وفقًا لآخر تعديل- قانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن
والخدمات الصحية
قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 بإصدار قائمة المهن
الطبية المعاونة