جريدة أخبار الخليج -
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٣ ذو الحجة ١٤٤٣هـ
دعوة
المنشآت إلى جدولة ساعات عملها لضمان سلامة العمال
يبدأ اليوم الجمعة، الأول من يوليو، سريان
تطبيق القرار رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة
في الأماكن المكشوفة ما بين الساعة 12 ظهراً والرابعة عصراً خلال
شهري يوليو وأغسطس، والذي تطبقه مملكة البحرين سنوياً، بهدف تعزيز
حماية العمال من الأمراض والإصابات المهنية في هذه الفترة التي
تشهد فيها البلاد ارتفاعاً في درجات الحرارة وزيادة في نسبة الرطوبة،
فيما استكملت وزارة العمل استعداداتها للإشراف على تطبيق هذا القرار.
وبهذه المناسبة، وجه وزير العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان،
الدعوة لأصحاب العمل للالتزام بتطبيق القرار حفاظاً على سلامة وصحة
العمال واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية بما في ذلك الاستفادة من
إعادة جدولة ساعات العمل بما لا يؤثر على سير إنجاز أعمالهم،
لافتاً إلى ما يحمله القرار من أبعاد إنسانية واقتصادية وما يشتمل
عليه من جوانب إيجابية من خلال إعادة جدولة ساعات العمل لتحسين
مستويات الإنتاج.
وفي هذا الإطار، أكد حميدان على أهمية تطبيق مبادئ واشتراطات السلامة
المهنية تعزيزاً لبيئة العمل المنتجة الآمنة والخالية من الحوادث
المهنية، مشيراً إلى أن فرق تفتيش السلامة المهنية بالوزارة ستباشر
حملتها الرقابية الميدانية مع سريان تطبيق القرار وذلك للتأكد من
التزام المنشآت به.
وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل وقت الظهيرة بأنه «يعاقب
كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة
(192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم
(36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً
من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة
لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار،
ولا تزيد عن ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين».
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قرار وزير
العمل رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة