جريدة
البلاد- السبت
٠٢ يوليو ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٣ ذو الحجة ١٤٤٣هـ
رئيس
“التأمينات”: للأرملة الحق في الجمع بين معاشها ومعاش زوجها المتوفى
أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي إيمان المرباطي أن ما تمَّ إثارته إعلامياً حول تخيير الأرملة بين معاشها
ومعاش زوجها المتوفى غير صحيح.
ولفتت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى أن حق الأرملة في الجمع
بين معاشها ومعاش زوجها المتوفى الذي تكفله لها المادة رقم (37) من القانون رقم
(13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمادة رقم
(88) من المرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي لم
يتم المساس به، وأن ما يتم تداوله بشأن تخييرها بين المعاشين غير صحيح، مبينة أن
القانون حرص على تحقيق المساواة في جوانب عديدة بين الرجل والمرأة.
وأشارت إلى أن كافة قنوات التواصل الرسمية مع الهيئة مفتوحة للرد على كافة
استفسارات المواطنين لتوضيح أوضاعهم التقاعدية بناءً على التعديلات التي استجدت على
القوانين وغيرها من المواضيع، وترحب بالجميع عبر قنواتها الرسمية ممثلةً في مركز
الاتصالات والخدمات على الرقم 17000707 وعبر البريد الإلكتروني frontoffice@sio.gov.bh
أو من خلال برنامج (تواصل)، كما تؤكد بأن أبوابها مفتوحة للجميع في مراكز الاستقبال
بالمقر الرئيس للهيئة وفروعها.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي