جريدة أخبار
الخليج الاثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣هـ
ناصر بن حمد يصدر
قرارا بتشكيل لجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص
اصدر سمو الشيخ ناصر
بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب
رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قرارا بإنشاء وتشكيل لجنة تمكين
الشباب في القطاعين العام والخاص، برئاسة وزير شؤون الشباب والرياضة
وعضوية ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية والاقتصاد
الوطني، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، جهاز الخدمة المدنية،
مجلس التنمية الاقتصادية، صندوق العمل، وممثلين اثنين عن القطاع
الخاص بناء على ترشيح غرفة تجارة وصناعة البحرين، ممثلين اثنين
عن فئة الشباب يختارهما رئيس اللجنة، على ألا يقل مستوى التمثيل
عن وكيل وزارة بالنسبة لنائب الرئيس أو وكيل مساعد أو من في
حكمه بالنسبة إلى باقي الأعضاء.
وأفاد القرار المنشور في الجريدة الرسمية بأن تكون العضوية في اللجنة
سنتين قابلة للتجديد، وإذا خلا مكان أي عضو من أعضاء اللجنة
لأي سبب يحل محله بذات الأداة من يمثل ذات الجهة أو الفئة،
ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
وأشار القرار إلى أن اللجنة تهدف إلى متابعة عملية تمكين الشباب
في مؤسسات القطاع العام والخاص، البحث في فرص التدريب والابتعاث
والترقي الوظيفي للشباب بما يتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم، وبما يحقق
المصلحة المؤسسية، التنسيق مع مؤسسات القطاع العام والخاص لإنشاء
اللجان المعنية بتمكين الشباب، تحقيق تطلعات الشباب والاستماع لآرائهم
وأفكارهم وفق الأطر القانونية الصحيحة، تقييم وتطوير السياسات والاستراتيجيات
الوطنية الخاصة في مجال تمكين الشباب، التأكد من إشراك الشباب
من ذوي الكفاءات ومستوى الأداء العالي في عمليات التطوير المستمر
لكافة القطاعات بما يحقق المصلحة العامة، تطوير وإبراز مواهب الشباب
بما يسهم في تحقيق المتميز المؤسسي واستدامته، والعمل على إنشاء
قاعدة معلومات تفصيلية لكل ما يتعلق بتمكين الشباب في مملكة البحرين
والسعي إلى متابعة تحديثها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية الحكومية
ومؤسسات القطاع الخاص.
وأفاد القرار بأن رئيس اللجنة يعين مقررا لها من بين موظفي المجلس
الأعلى للشباب والرياضة بناء على ترشيح الأمين العام للمجلس، ويتولى
مقرر اللجنة إعداد جداول أعمال اللجنة وإخطار الأعضاء بها وتدوين
محاضر الاجتماعات وغير ذلك مما يكلفه به رئيس اللجنة من مهام
أخرى.
وتطرق القرار الى أن للجنة في سبيل أداء مهامها تكليف عضو أو
أكثر من بين أعضائها لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة
عليها كما يجوز لها تشكيل فرق عمل من بين أعضائها للقيام بأية
مهام تتعلق باللجنة، كما يجوز للجنة أن تستعين بمن ترى من الخبراء
والمختصين وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم
أو لتزويدها بالمعلومات الضرورية لمباشرة اختصاصاتها ولا يكون لمن
يستعان بهم في أعمال اللجنة حق التصويت.
وشدد القرار على أنه على اللجنة التنسيق مع مؤسسات القطاع العام
والخاص في سبيل إنجاز أعمالها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
الالقانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في
القطاع الأهلي