الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • توافق شوري حكومي لرفض مضاعفة مدة الطعن على التظلم على القرارات البيئية
  • «سوق العمل» تشكل لجنة الرفاهية الوظيفية
  • فتح قنوات إلكترونية للتسهيل على المستفيدين من التقاعد لاستكمال طلباتهم
  • لجنة الخدمات بـ"النواب" ترفض رفع منحة الزواج إلى 24 معاشًا وبحد أدنى 1000 دينار
  • النواب يناقش مقترحاً لرفع الحد الأقصى للاستفادة من الخدمات الإسكانية إلى 2500 دينار
  • «التأمين الاجتماعي»: الاحتفاظ بنصيب «مستحقي معاش المتوفى» حتى استكمال المستندات

توافق شوري حكومي لرفض مضاعفة مدة الطعن على التظلم على القرارات البيئية

رغم‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬يتجه‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الى‭ ‬رفض‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬إحدى‭ ‬م...اقرأ المزيد

«سوق العمل» تشكل لجنة الرفاهية الوظيفية

أصدر‭ ‬نبراس‭ ‬طالب‎‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬قرارًا‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬ال...اقرأ المزيد

فتح قنوات إلكترونية للتسهيل على المستفيدين من التقاعد لاستكمال طلباتهم

أكدت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬انها‭ ‬قامت‭ ‬باستحداث‭ ‬قنوات‭ ‬إلكترونية‭ ‬للمستفيد...اقرأ المزيد

لجنة الخدمات بـ"النواب" ترفض رفع منحة الزواج إلى 24 معاشًا وبحد أدنى 1000 دينار

يعتزم مجلس النواب مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة 87 من القانون رقم 13 لسنة 1975، بشأن تنظيم معاشات...اقرأ المزيد

النواب يناقش مقترحاً لرفع الحد الأقصى للاستفادة من الخدمات الإسكانية إلى 2500 دينار

يعتزم مجلس النواب في جلسته المقبلة مناقشة اقتراح برغبة بشأن رفع الحد الأقصى للاستفادة من الخدمات الإ...اقرأ المزيد

«التأمين الاجتماعي»: الاحتفاظ بنصيب «مستحقي معاش المتوفى» حتى استكمال المستندات

أوضحت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بتنظيم حقوق المستحقين عن ص...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 13/08/2022 » الحكومة: سنة واحدة كافية للتحقق من سلوك المحكوم عليه وجدارته لرد الاعتبار » 

جريدة الوطن  15 المحرم 1444هـ - 13 أغسطس 2022م

الحكومة: سنة واحدة كافية للتحقق من سلوك المحكوم عليه وجدارته لرد الاعتبار

طالبت الحكومة النواب، بإعادة النظر في مشروع قانون يخفض المدة اللازمة لطلب رد الاعتبار للمحكوم عليه في جنحة من سنة تالية لتمام تنفيذ العقوبة أو العفو عنها إلى 6 أشهر، وذلك بهدف سرعة رد الاعتبار للمحكوم عليهم في جنحة حتى يتسنى لهم الاندماج بشكل أسرع في المجتمع والعودة إليه من جديد بعد تنفيذ العقوبة بعد التوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، حيث تأتي فكرة مشروع القانون بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب.
ووفقاً للاقتراح بقانون، فإنه يشترط لرد الاعتبار أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو سقطت بمضي المدة، على أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة سنتين إذا كانت عقوبة جناية أو مدة 6 أشهر إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة، بدلاً من سنة كاملة في حالة الجنح.
وعبرت الحكومة عن تنافي مشروع القانون مع الفلسفة التي يقوم عليها رد الاعتبار، حيث إنه من المقرر قانوناً أن يترتب على الحكم الجنائي بعض الآثار، مما يؤثر على بعض حقوق وحريات المحكوم عليه، كحرمانه من تولي الوظائف العامة أو ممارسة حقوقه السياسية، لذا فقد شرع رد الاعتبار لإعلان المحكوم عليه عن حسن سلوكه وجدارته من ثم بأن ترفع عنه الآثار الشائبة التي لحقت به نتيجة الحكم عليه بهذه العقوبة، في حين أن رد الاعتبار إنما شرع لمصلحة كل من المحكوم عليه والمتمثلة في محو آثار الحكم الصادر ضده والتي تلاحقه أينما سار، والمجتمع وذلك بتقليص عدد ذوي السلوك المنحرف وسرعة اندماجهم في المجتمع وعدم عودتهم إلى الجريمة مرة أخرى، غير أن هذه المصلحة الاجتماعية تقتضب أن تكون هناك مدة معقولة لليقين من خلالها حسن سير المحكوم عليه وسلوكه في المجتمع، وأنه لن يعود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى، ومن ثم يصلح لرد اعتباره خصوصاً أنه لا ينبغي فتح الأبواب على مصارعها في مواقع المسؤولية ومجالات العمل العام للذين لم يرتفعوا بسلوكهم عن مستوى الشبهات.
وأشارت إلى أن المدة التي أتى بها مشروع القانون لرد الاعتبار لتصبح 6 أشهر لعقوبة الجنحة بدلاً من سنة في القانون الحالي، غير كافية للحكم على حسن سلوك المحكوم عليه، والتحقق من استقامته وجدارته لرد الاعتبار، الأمر الذي ترى معه الحكومة أنه من الأفضل الإبقاء على ماهو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية حالياً.
وبينت أن مدة رد الاعتبار في الجنح كانت لسنتين وتم تعديلها عام 2005 لسنة واحدة مما لا حاجة معه للتعديل المقترح، حيث إن المدد الواردة في القانون القائم كافية ومعقولة ليستطيع المحكوم عليه مراجعة نفسه من أجل ترك كل سلوك إجرامي كان قد ارتكبه سابقاً، كما ارتأت أن تخفيض المدة يتنافى مع فلسفة المشرع من هذا النظام.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

قانون رقم (4) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
قرار رقم (3) لسنة 2008 بشأن تعيين الأعمال والجهات الإدارية التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها بموجب أمر من قاضي تنفيذ العقاب وضوابط هذا التشغيل

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك