جريدة الوطن 15
المحرم 1444هـ - 13 أغسطس 2022م
الحكومة: سنة واحدة كافية للتحقق من سلوك المحكوم عليه وجدارته لرد الاعتبار
طالبت الحكومة النواب، بإعادة النظر في مشروع قانون
يخفض المدة اللازمة لطلب رد الاعتبار للمحكوم عليه في جنحة من سنة تالية لتمام
تنفيذ العقوبة أو العفو عنها إلى 6 أشهر، وذلك بهدف سرعة رد الاعتبار للمحكوم عليهم
في جنحة حتى يتسنى لهم الاندماج بشكل أسرع في المجتمع والعودة إليه من جديد بعد
تنفيذ العقوبة بعد التوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، حيث تأتي فكرة
مشروع القانون بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب.
ووفقاً للاقتراح بقانون، فإنه يشترط لرد الاعتبار أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً
كاملاً أو صدر عنها عفو سقطت بمضي المدة، على أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء
تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة سنتين إذا كانت عقوبة جناية أو مدة 6 أشهر إذا
كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة،
بدلاً من سنة كاملة في حالة الجنح.
وعبرت الحكومة عن تنافي مشروع القانون مع الفلسفة التي يقوم عليها رد الاعتبار، حيث
إنه من المقرر قانوناً أن يترتب على الحكم الجنائي بعض الآثار، مما يؤثر على بعض
حقوق وحريات المحكوم عليه، كحرمانه من تولي الوظائف العامة أو ممارسة حقوقه
السياسية، لذا فقد شرع رد الاعتبار لإعلان المحكوم عليه عن حسن سلوكه وجدارته من ثم
بأن ترفع عنه الآثار الشائبة التي لحقت به نتيجة الحكم عليه بهذه العقوبة، في حين
أن رد الاعتبار إنما شرع لمصلحة كل من المحكوم عليه والمتمثلة في محو آثار الحكم
الصادر ضده والتي تلاحقه أينما سار، والمجتمع وذلك بتقليص عدد ذوي السلوك المنحرف
وسرعة اندماجهم في المجتمع وعدم عودتهم إلى الجريمة مرة أخرى، غير أن هذه المصلحة
الاجتماعية تقتضب أن تكون هناك مدة معقولة لليقين من خلالها حسن سير المحكوم عليه
وسلوكه في المجتمع، وأنه لن يعود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى، ومن ثم يصلح لرد
اعتباره خصوصاً أنه لا ينبغي فتح الأبواب على مصارعها في مواقع المسؤولية ومجالات
العمل العام للذين لم يرتفعوا بسلوكهم عن مستوى الشبهات.
وأشارت إلى أن المدة التي أتى بها مشروع القانون لرد الاعتبار لتصبح 6 أشهر لعقوبة
الجنحة بدلاً من سنة في القانون الحالي، غير كافية للحكم على حسن سلوك المحكوم عليه،
والتحقق من استقامته وجدارته لرد الاعتبار، الأمر الذي ترى معه الحكومة أنه من
الأفضل الإبقاء على ماهو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية حالياً.
وبينت أن مدة رد الاعتبار في الجنح كانت لسنتين وتم تعديلها عام 2005 لسنة واحدة
مما لا حاجة معه للتعديل المقترح، حيث إن المدد الواردة في القانون القائم كافية
ومعقولة ليستطيع المحكوم عليه مراجعة نفسه من أجل ترك كل سلوك إجرامي كان قد ارتكبه
سابقاً، كما ارتأت أن تخفيض المدة يتنافى مع فلسفة المشرع من هذا النظام.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (4) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية نقل
المحكوم عليهم بعقوبات
سالبة للحرية
قرار رقم (3) لسنة 2008 بشأن تعيين الأعمال والجهات الإدارية التي يجوز تشغيل
المحكوم عليه فيها بموجب
أمر من قاضي تنفيذ العقاب وضوابط هذا التشغيل