جريدة
أخبار الخليج 1 صفر
1444هـ - 28 أغسطس 2022م
الإدارية تلغي قرار وقف إعانة التعطل لباحثة عن العمل وتقضي بإعادة صرفه
حكمت المحكمة الإدارية الكبرى الاولى بإلغاء
قرار وزارة العمل بإيقاف صرف اعانة بدل التعطل لبحرينية، وأمرت
المحكمة بإعادة صرف اعانة بدل التعطل لها مجددا بعد ان أوقفت
الوزارة صرف البدل بادعاء رفضها قبول الوظيفة المعروضة عليها، فيما
لم تقدم الوزارة ما يفيد برفض المدعية الوظائف المعروضة عليها.
وكانت المدعية قد رفعت دعواها طلبت فيها الحكم إلغاء القرار الإداري
بوقف إعانة التأمين ضد التعطل وإعادة صرف مبلغ اعانة التعطل لها
عن الاشهر السابقة وقالت إنها كانت مسجلة لدى وزارة العمل وكانت
تتسلم من المدعى عليها إعانة التأمين ضد التعطل، الا انها فوجئت
بغلق ملفها وإيقاف صرف مبلغ الاعانة عنها، تأسيسا على رفضها فرصة
العمل المعروضة عليها، على الرغم من قبولها فرصة العمل الاولى
المعروضة عليها، ولم ترتض القرار فتظلمت منه الى الوزارة التي
خلصت الى أن الرفض يعود إلى رفضها فرصة عمل أخرى عرضت عليها
على الرغم من عدم تلقيها أي اتصال بشأن ذلك العرض.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر في قضاء محكمة التمييز
أن عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام
الذي قرره قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وهو وقوع
هذا العبء -بحسب الأصل- على عاتق المدعي فهو المكلف بإثبات دعواه
والملزم بتقديم الدليل على ما يدعيه، كما أنه من المقرر أن القرار
الإداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عدم صحته
وأنه لا إلزام على جهة الادارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها
القانون بذلك وأن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه
لأنه لا يفترض.
وأضافت أن كلا من القرار الإداري المسبب وغير المسبب يفترض قيامه
على سبب صحيح يبرره وفي حدود المصلحة العامة، وهذه القرينة أصلها
مستمد من فكرة عامة تفترض سلامة كل قرار إداري، وهي قرينة بسيطة
قابلة لإثبات العكس، بما يفيد أن قيام المدعي بالتدليل على عدم
صحة القرار لا يؤدي إلى نقض تلك القرينة نهائيا، وإنما يكفي
ذلك لزحزحتها، وبالتالي ينتقل عبء الإثبات (مؤقتا) من على عاتق
المدعي إلى عاتق الإدارة التي تلتزم عندئذ بإثبات مشروعية القرار،
فإذا تقاعست عن ذلك، أو تعذر عليها تقديم الإثبات الكافي، تحملت
مخاطر عدم كفاية الإثبات في الدعوى طبقا للقاعدة العامة في عبء
الإثبات، أما إذا نجحت الإدارة في إثبات المشروعية استقرت القرينة
عالقة بالقرار.
وأشارت إلى أن المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة
2006 بشأن التأمين ضد التعطّل قد نصت أنه يسقط الحق في صرف
التعويض أو الإعانة في حالة ما إذا رفض المتعطل الالتحاق بعمل
يراه المكتب مناسبا بدون مبرر مرتين. ويسقط الحق في التعويض أو
الإعانة اعتباراً من تاريخ رفضه العمل المعروض عليه للمرة الثانية،
إلا أن المدعية قد تمسكت في لائحة دعواها بعدم رفض فرصة العمل
الأولى التي عرضت عليها، وبعدم عرض فرصة العمل الثانية، ولا سيما
ان تسجيل المدعية في نظام الباحثين عن العمل قرينة في رغبتها
في العمل.
وقالت المحكمة إن جهة الإدارة المدعى عليها هي من تحتفظ بالملفات
والسجلات ذات الأثر الحاسم في هذا النزاع من حيث إثبات مناسبة
الوظائف المعروضة على المدعية ورفضها تلك الفرص لم تقدم أي دليل
يؤدي الى الوصول الى الحقيقة لإعمال رقابة القضاء بشأن ترجيح صحة
القرار المطعون عليه وسلامة استخلاصه، الامر الذي تخلص معه المحكمة
الى القضاء بإلغاء قرار المدعى عليها بإيقاف صرف اعانة بدل التعطل
للمدعية مع ما يترتب عليه من اثار أهمها إعادة صرف اعانة بدل
التعطل. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء قرار المدعى عليها إيقاف
صرف اعانة بدل التعطل للمدعية مع ما يترتب عليه من اثار أهمها
إعادة صرف اعانة بدل التعطل، وألزمت المدعى عليها المصروفات.
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين
ضد التعطّل
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بإصدار قانون
الإثبات في المواد
المدنية والتجارية