جريدة الوطن - الاثنين ١٩
سبتمبر ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٣ صفر ١٤٤٤هـ
وزير البلديات يصدر
قراراً يحظر الإعلانات الإنتخابية في 23 شارعاً تعرف عليها
أصدر وزير شئون البلديات والزراعة وائل المبارك
قراراً بشأن تنظيم الدعاية الإنتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس
البلدية والتي يحظر فيها وضع الإعلانات في 23 شارع، وحظر استعمال علم المملكة
وشعارها في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية.
وجاء في القرار كالاتي
مادة (1)
على كل مرشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية اتباع القواعد السلوكية المتحضرة
ي دعايته الانتخابية دون مساس بشخص أي مرشح آخر أو الإساءة إليه أو الطعن في كفاءته
بصورة مباشرة أو غير مباشرة
مادة (٢)
لا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية ولا الشعارات والملصقات والصور
والكتيبات والمطويات المستخدمة فيها المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب أو
ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين.
مادة (3)
لا يجوز استعمال علم المملكة أو شعارها الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والبيانات
الانتخابية، بما في ذلك الملصقات والصور والرسومات والكتابات التي تستخدم في
الدعاية الانتخابية، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت خارج مراكز الدعاية الانتخابية
للمرشحين وعلى وسائل النقل.
مادة (4)
يحظر على كل مرشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية إجراء الدعاية الانتخابية،
بما في ذلك تنظيم وعقد الاجتماعات وإلقاء الخطب الانتخابية ووضع الملصقات
والإعلانات داخل أو خارج أو على الأماكن والمنشآت الآتية:
1- المساجد والمآتم وغيرها من دور العبادة.
2- الوزارات والإدارات التابعة لهـا والأجهـزة الملحقة بها والمباني الحكومية
والمؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها، والأماكن العامة المخصصة للخدمات العامة.
3- الجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة.
4- النصب التذكارية وقواعدها والمباني الأثرية والأسوار المحيطة بها.
5- أعمدة الكهرباء والإنارة والهاتف وأعمدة الإشارات والعلامات المرورية.
6- مقار اللجان الإشرافية ولجان الاقتراع والفرز.
7- الجسور والأنفاق والدوارات وجزر الشوارع أو تقاطعاتها والأرصفة والأشجار.
8- وسائل النقل والمركبات العامة. كما يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات الانتخابية
على بعد يقل عن مائتي متر من جميع جهات مقار اللجان الإشرافية ولجان الاقتراع
والفرز،
ويجب في جميع الأحوال ألا تخل أعمال الدعاية الانتخابية بالأمن العام أو الآداب
العامة أو العقائد الدينية أو التقاليد السائدة في المجتمع
مادة (5)
يجب على كل مرشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية إيداع مبلغ نقدي قدره مائة
دينار لإزالة اللافتات والملصقات والخيام الانتخابية الخاصة به، ويرد هذا المبلغ
بعد انتهاء الانتخابات بشرط قيامه بإزالة هذه الملصقات واللافتات والخيام خلال فترة
لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء صفته كمرشح لعضوية مجلس النواب والمجالس
البلدية.
مادة (6)
يجب على كل مرشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية يرغب في إقامة خيمة لأغراض
الدعاية الانتخابية، الحصول على ترخيص من أمانة العاصمة أو البلدية المختصة بشرط
تقديم موافقات إدارة الدفاع المدني والإدارة العامة للمرور، وموافقة الملاك إذا
كانت الخيمة سوف تقام في ملك خاص.
مادة (7)
يحظر وضع الإعلانات الانتخابية بكافة أنواعها في الشوارع الآتي بيانها: ۱- شارع
الملك حمد.
۲- شارع الشيخ خليفة بن سلمان.
3- شارع ولي العهد.
4- شارع خليفة الكبير.
ه - شارع الفاتح.
6- شارع الشيخ عيسى بن سلمان.
7- شارع الشيخ سلمان ( من تقاطعه مع شارع الشيخ ميسي شرفاً إلى شارع الزلاق غرباً).
۸- شارع الملك فيصل.
۹- شارع الملك عبدالله
۱۰- شارع المطار.
۱۱- شارع الاستقلال.
۱۲- شارع الزلاق.
۱۳ - شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح.
١٤- شارع الحوض الجاف.
15 - شارع جسر الشيخ خليفة بن سلمان.
16 - شارع جسر الشيخ حمد.
۱۷- شارع جسر الشيخ عيسى بن سلمان.
۱۸ - شارع مراد.
۱۹ - شارع الحد (من تقاطعه مع شارع 46 إلى تقاطعه مع شارع الحوض الجاف)
۲۰- شارع الغوص.
۲۱- شارع خليج البحرين.
22- شارع الأمير سعود الفيصل.
23 - شارع المعسكر
مادة (8)
يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي، بما في ذلك الصور والرسومات والكتابات، على
المنشآت والمباني الخاصة، وتحدد أمانة العاصمة أو البلدية المختصة الأماكن المخصصة
لذلك.
مادة (9) يجوز بعد التنسيق مع الجهات المعنية في الوزارات ذات الصلة وضع لوحات
إعلانية متحركة لكل مرشح بحجم (٤٧٦) متر باستخدام قواعد صلبة تثبت على الأرض مغطاة
بشكل جمالي- مع مراعاة عدم حفر الأرض- وذلك لأغراض الدعاية الانتخابية، على ألا يتم
وضع هذه الإعلانات على المسطحات الخضراء أو المزروعات أو في الأماكن غير المسموح
بها حسب د تحدده الجهات المعنية في الجهات الحكومية ذات الصلة. ويجب ترك مسافة لا
تقل عن عشرة أمتار بين اللوحة الإعلانية المتحركة لكل مرشح. يجب ترك مسافة لا تقل
عن مائة متر من الشوارع الرئيسية التي يحظر الإعلان فيها.
مادة (١٠)
يجب وضع إعلانات الدعاية الانتخابية على اختلاف أنواعها ووسائلها بطريقة منسقة وغير
متداخلة مع بعضها البعض، وعلى أبعاد مناسبة لا تعوق الرؤية بالنسبة للسيارات، ولا
تشوه المنظر العام، وألا يحجب الإعلان الخاص بأي مرشح رؤية إعلان مرشح آخر، ويجب في
الأحوال ألا تحجب هذه الإعلانات علامات المرور الإرشادية أو إشاراتها الضوئية.
مادة (11)
أعمال الدعاية الانتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لبدء عملية توقف جميع
الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.
مادة (١٢)
يجب على شركات الدعاية والإعلان المرخص لها، الالتزام فيما قد يسند إليها من أعمال
الدعاية الانتخابية للمرشحين، بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار
مادة (13)
مع عدم الإخلال بأحكام القرار رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٥ بشأن تنظيم الإعلانات غير
الدعائية، يجوز لأمانة العاصمة أو البلدية المختصة إزالة جميع وسائل الدعاية
الانتخابية والخيام المخالفة للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار، كما
يجوز لها أن تصدر قرارا بإزالة كافة وسائل الدعاية الانتخابية التي لا يلتزم
أصحابها بإزالتها في الميعاد المحدد في المادة (5) من هذا القرار، وتتم أعمال
الإزالة في جميع الأحوال بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف دون الحاجة إلى إنذاره،
ويتم خصم تكاليف الإزالة من مبلغ التأمين النقدي المنصوص عليه في المادة (5) من هذا
القرار، ويستوفي ما يزيد على هذا المبلغ من المخالف بالإجراءات القانونية المقررة.
مادة (14)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر: 1- يعاقب كل مرشح لعضوية
مجلس النواب أو المجالس البلدية يباشر دعاية انتخابية خلافاً للشروط والأوضاع
المنصوص عليها في هذا القرار بالعقوبة المقررة في المادة (16) من المرسوم بقانون
رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات. ٢- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في
المادة (١٧) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانـات كـل مـن
أزال أو كسـر أو نـزع أو مـزق أو شـوه أي إعـلان أو صورة أو ملصق أو أي وسيلة من
وسائل الدعاية الانتخابية المرخص بها، وذلك خلال فترة الانتخابات.
مادة (15)
يلغى القرار رقم (77) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء
مجلس النواب والمجالس البلدية. مادة (16) على وكيل الوزارة لشئون البلديات
والمعنيين - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات
قرار وزاري رقم (23) لسنة 2005 بشأن تنظيم الإعلانات غير الدعائية
القرار وفقا لآخر تعديل – قرار وزارة شئون البلديات والزراعة رقم (77) لسنة 2006
بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية
«التشريع والرأي القانوني»: السماح بالدعاية الانتخابية بعد قبول المترشح