جريدة الوطن - الأحد 29 صفر 1444هـ -
25 سبتمبر 2022
أحمد العامر: وقف
"الأوفرتايم" يخالف قانون العمل الخاص ويضر بموظفي "العام"
اقترحنا بيع الإجازات واستيفاء حقوق العمالة والموظفين
قال النائب أحمد العامر إن وقف صرف أجور العمل
الإضافي "الأوفر تايم" في جميع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية واسبتدالها
بأيام راحة، يتعارض مع حقوق الموظفين في المادة 54 من قانون العمل الخاص . فأنه
يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويمنح
العامل أجراً عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافاً إليه 25% على الأقل
عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية، لافتاً إلى أن القانون لا
يجيز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد ما لم يتم
الاتفاق على خلاف ذلك، على ألا تزيد ساعات تشغيل العمل فعلياً على 10 ساعات يومياً،
مشيراً إلى إن القرار يتعارض كذلك مع جوازية صرف الأجر الإضافي أو بدل إجازة للقطاع
العام، وضرورة تخيير العامل وعدم إجباره على الإجازات كبديل يؤثر على مدخوله
الشهري.
وذكر أنه في الوقت الذي طالب بمقترح نيابي بيع رصيد الاجازات كي يستفيد منها
المواطن بدل إلغاءها نهاية السنة بسبب عدم قدرته على أخذ إجازات نظراً للتكليفات
والضغط الكبير أثناء العمل، وضياع حقوق الموظف بسبب ذلك.
وأشار النائب أحمد العامر إلى إن الموظفين والعمالة الذين يعملون لساعات طويلة
نظراً لاحتياجات العمل، وبطلب من جهات عمله، لديهم أساساً رصيد كبير من الاجازات
السنوية والتعويضية، ويعملون بشكل دائم، كما إن هناك شريحة لا يستهان بها تعمل على
نظام نوبات، وكل هذه التضحيات كان مقابلها عمل إضافي، وبالرغم من تقنين ساعات العمل
الإضافي سابقاً إلا أن الموظفين استمروا بالقيام بدورهم الوظيفي مع انخفاض الدخل
الشهري المخصص لساعات العمل الإضافي.
وأضاف النائب أحمد العامر:"اليوم ومع كل هذه التضحيات والولاء للعمل والتفاني
يتفاجئ الموظفين بوقف صرف بدل العمل الإضافي واستبدالها بأيام راحة دون الرجوع إلى
الموظف كي يختار ما يريد إذ لا يمكن التقشف وترشيد النفقات على حساب صغار الموظفين
المرتبطين بقروض والتزامات مالية، وأي تغيير في مدخولهم الشهري هو سوف يتسبب في
إخلال كبير في التزامهم بدفع متطلباتهم المالية، وقد يعود على استقرار الأسرة
اجتماعياً ومادياً ونفسياً وهو ما لا يمكن قبوله".
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار رقم (1) لعام 1980 بشأن ساعات العمل الإضافي
نظام الخدمة المدنية رقم (620) لسنة 1991 بشأن العمل الإضافي وبدل نوبات العمل
تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لعام 2007م بشأن تعديل سياسة صرف
أجور العمل الإضافي
تعليمات ديوان الخدمة المدنية رقم (4) الصادرة بتاريخ 21/ 12 /2007 بشأن
ساعات العمل الإضافي
تعميم الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2002م بشأن معايير وشروط منح علاوة
نوعية العمل بواقع رتبتين في الدرجة الوظيفية ومكافأة العمل الخاص بأكثر من 100
دينار
تعميم بإلغاء العمل الإضافي «الأوفر تايم» لموظفي «الصحة» قريباً