جريدة الايام
- السبت ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ م، الموافق ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤هـ
«عليا
الانتخابات»: الاثنين القادم بدء تلقي طلبات الرقابة الوطنية على الانتخابات
أعلنت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات عن
فتح باب تسجيل مؤسسات المجتمع المدني الراغبة بالمشاركة في الرقابة الوطنية على
الانتخابات، وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 10 أكتوبر حتى يوم الأحد
الموافق 23 أكتوبر 2022، وتُسلم الطلبات بالدور الثالث بمبنى وزارة العدل والشؤون
الاسلامية والأوقاف بالمنطقة الدبلوماسية خلال أوقات الدوام الرسمي.
وأصدرت اللجنة العليا قرارًا بشأن المراقبة الوطنية على الانتخابات، جاء فيه أنه
حرصًا على ترسيخ المكاسب الديمقراطية وتعزيزًا لنزاهة العملية الانتخابية في ظل
الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحلها، وتكريساً للشراكة المجتمعية فقد قررت
اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في المراقبة
الوطنية الحيادية.
وفيما يلي نص القرار الصادر اليوم الجمعة الموافق 7 أكتوبر 2022م:
قرر الآتي:
مادة (1)
المراقبة الانتخابية
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالمراقبة الانتخابية كافة أعمال الرصد والمراقبة
للعملية الانتخابية، وذلك من خلال المتابعة الميدانية لسير العملية الانتخابية
وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرّد وحياد، بغية التحقق من حسن تطبيق الإجراءات ذات
الصلة بالعملية الانتخابية، ورصد المخالفات المتعلقة بها.
مادة (2)
نطاق المراقبة الانتخابية
يكون نطاق المراقبة الانتخابية على النحو الآتي:
1-مراقبة سير العملية الانتخابية في كافة مراحلها.
2-مراقبة سلوك المترشحين والجمعيات السياسية والمؤسسات الأهلية الأخرى فيما يتعلق
باحترامهم للقوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية.
3-مراقبة سلوك الناخبين والمواطنين والأفراد فيما يتعلق باحترام القوانين ذات الصلة
بالعملية الانتخابية.
4-مراقبة ورصد استخدام دور العبادة أو تسخير الخطاب الديني للترويج لمرشحين أو الحط
من قدر آخرين، أو أي مخالفات أخرى تعاقب عليها القوانين ذات الصلة.
مادة (3)
شروط المراقبة الانتخابية
يشترط فيمن يقوم بالمراقبة الانتخابية ما يلي:
1-أن يكون بحرينياً حسن السمعة متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
2-ألا يكون منتمياً بعضويته إلى أي من الجمعيات السياسية.
3-ألا يكون مرشحاً أو وكيلاً عن أحد المرشحين أو وكيلاً قانونياً عنه أو مزكياً له.
4-أن يقوم بالمراقبة باسم مؤسسة المجتمع المدني التي يتبعها، دون اشتراط أن يكون
عضواً فيها.
مادة (4)
تقديم طلب المراقبة الانتخابية
1-يجب على مؤسسات المجتمع المدني التي ترغب في المراقبة أن تتقدم بطلبها كتابة الى
اللجنة العليا للأشراف على سلامة الانتخابات بدءًا يوم الإثنين الموافق 10 أكتوبر
ولغاية يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر 2022، وتُسلم الطلبات بالدور الثالث بمبنى
وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف بالمنطقة الدبلوماسية خلال ساعات الدوام
الرسمية.
2-يرفق بالطلب استمارات بأسماء المراقبين الرباعية وأرقامهم الشخصية وصورتين
شخصيتين، وذلك من خلال ملء الاستمارات المعدة لذلك والموجودة على الموقع الإلكتروني
للانتخابات www.vote.bh.
3-على كل جمعية من مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الرقابة الوطنية تسمية شخص من
جانبها كمنسق بين المراقبين التابعين للجمعية وبين اللجنة العليا للإشراف العام على
سلامة الانتخاب، وعلى المنسق التابع للجمعية إبلاغ اللجنة العليا فوراً عن أية
مخالفة من أي جانب كان فور وقوعها.
4-يوقع كل مراقب على إقرار وتعهد يفيد اطلاعه والتزامه بقواعد وأخلاقيات المراقبة.
مادة (5)
قواعد وأخلاقيات المراقبة الانتخابية
يجب على المراقب أن يتبع القواعد التالية في أدائه لعمله:
1-أن يكون ذو معرفة وإلمام تام بالتشريعات والتعليمات والأنظمة المتعلقة بالعملية
الانتخابية، حتى يتسنى له ممارسة عمله الرقابي بمهنية وموضوعية ودراية.
2-احترام سيادة القانون، والالتزام التام بالقوانين والتعليمات والأنظمة الصادرة
بشأن الانتخابات.
3-الالتزام بالحيادية التامة أثناء أدائه لعمله، وألا يعبر في أي وقت عن أي مفاضلة
أو تحيز يتعلق بالسلطات أو الجمعيات السياسية أو المرشحين أو أي موضوع خلافي ذي شأن
بالعملية الانتخابية.
4-ألا يعرض أو يرتدي ما يدل على أي انتماء سياسي سواء أكان شعاراً أو كتابةً أو
ألواناً، أو أي ملصقات متعلقة بهذا الخصوص.
5-الامتناع عن القيام بأي دعاية انتخابية أو وضع أو حمل أو عرض أية رموز تخص أياً
من المرشحين.
6-أن يقوم بعمله بشكل هادئ، دونما تدخل شخصي من شأنه عرقلة سير العملية الانتخابية
أو التأثير على عملية الاقتراع أو الفرز، أو القيام بأي عمل قد يمنع أو يعرقل
ممارسة أعضاء لجان الاقتراع والفرز لوظيفتهم.
7-عدم إعطاء تعليمات أو تصريحات تحمل إلغاءً، أو تحجيماً صريحاً أو ضمنياً لقرارات
الجهات المختصة بالانتخابات.
8-أن يحمل وثيقة إثبات شخصيته في كل الأوقات وكذلك بطاقته أو تصريحه الذي يصدر له
بصفته مراقباً، وأن يُعرف نفسه للجهات المعنية حال طلبها ذلك.
9-أن يفصح عن الدائرة التي له حق التصويت فيها وعما إذا كان أحد أقربائه مرشحاً أو
له شأن مباشر بالعملية الانتخابية.
10-يمنع على المراقب التدخل لتقديم النصح أو المشورة أو الإرشاد لجمهور الناخبين،
كما يحظر عليه التأثير على حرية الناخبين في يوم الاقتراع أو سؤالهم عن اختيارهم
قبل أو بعد الاقتراع.
مادة (6)
عملية المراقبة الانتخابية
يوثق المراقب نتائج واستخلاصات أدائه لعمله وما راقبه بنفسه مضمناً الوقائع وما
يساندها من أدلة، ويتولى تدوين المعلومات التي لاحظها شخصياً وشهد على وقوعها.
وعليه تجنب الاستناد في تقييمه لسير العملية الانتخابية أو الحكم عليها، على معلومة
أو شهادة أو تصريح لم يتأكد من صحة مضمونها ووقائعها.
ويجب على المراقب بيان اسم الدوائر التي زارها وتوقيت الزيارة، وعليه الامتناع عن
إعطاء أي تعليقات حول مراقبته تكون غير مثبتة أو أن تكون قائمة على معايير شخصية
لوسائل الإعلام أو غيرها من الأشخاص الذين لهم علاقة بالشأن الانتخابي، وأن يحصر
تعليقاته على المعلومات المرتبطة بطبيعة عمله كمراقب.
مادة (7)
النفاذ
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة
الحقوق السياسية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي
الشورى والنواب
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (56) لسنة 2014 بتشكيل لجان
الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (36) لسنة 2011 بشأن إجراءات الانتخابات التكميلية
لعضوية مجلس النواب بالنسبة للناخبين الموجودين خارج مملكة البحرين
لجنة الانتخابات تحدد
المدد الزمنية لجداول الناخبين