الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • خدمات النواب ترفض مقترحا شوريا بإلزام أصحاب الأعمال تدريب الخريجين
  • تعديل حكومي على قانوني مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المعاونة
  • الملك: تعزيز الشراكة الوطنية في مختلف مسارات العمل الوطني

خدمات النواب ترفض مقترحا شوريا بإلزام أصحاب الأعمال تدريب الخريجين

رفضت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬مقترحا‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بشأن‭ ‬التدري...اقرأ المزيد

تعديل حكومي على قانوني مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المعاونة

أحالت‭ ‬الحكومة‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مشروعي‭ ‬قانونين‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬مزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬ا...اقرأ المزيد

الملك: تعزيز الشراكة الوطنية في مختلف مسارات العمل الوطني

تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 15/10/2022 » الطعون تحسم مصير الراغبين في خوض الانتخابات » 

جريدة أخبار الخليج - العدد : ١٦٢٧٦ - السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ م، الموافق ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤هـ

الطعون تحسم مصير الراغبين في خوض الانتخابات
«الاستئنافية» تعيد مترشحا إلى سباق الانتخابات بعد قبول طعنه
عضوية‭ ‬الجمعية‭ ‬المنحلة‭ ‬تقصي‭ ‬4‭ ‬مرشحين‭ ‬بالشمالية‭.. ‬وقضية‭ ‬اعتداء‭ ‬تطيح‭ ‬بآخر
عنوان‭ ‬المحرق‭ ‬يمنع‭ ‬مرشحة‭ ‬الجنوبية‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭.. ‬واستبعاد‭ ‬اثنين‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬الناخبين‮»‬

رفضت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬طعون‭ ‬8‭ ‬مترشحين‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬اللجنة‭ ‬الإشرافية‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬والانتخابات‭ ‬القاضي‭ ‬باستبعادهم‭ ‬من‭ ‬الترشح،‭ ‬فيما‭ ‬قبلت‭ ‬طعن‭ ‬المترشح‭ ‬بالدائرة‭ ‬الخامسة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬عيسى‭ ‬العصفور‭ ‬بعد‭ ‬تبين‭ ‬استبعاد‭ ‬اسمه‭ ‬بسبب‭ ‬خطأ‭ ‬مادي‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬تشابه‭ ‬في‭ ‬الأسماء‭.‬
ونظرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الطعون‭ ‬أمس‭ ‬واستمعت‭ ‬إلى‭ ‬ممثل‭ ‬اللجنة‭ ‬الإشرافية‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬استبعاد‭ ‬الطاعنين‭ ‬من‭ ‬كشوف‭ ‬الناخبين‭ ‬كاشفا‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬الاستبعاد‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬أغلبها‭ ‬بسبب‭ ‬صدور‭ ‬أحكام‭ ‬جنائية‭ ‬صادرة‭ ‬بحق‭ ‬بعضهم،‭ ‬أو‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬جمعيات‭ ‬سياسية‭ ‬منحلة‭ ‬بقوة‭ ‬القانون‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اختلاف‭ ‬مكان‭ ‬الإقامة‭ ‬الفعلية‭ ‬عن‭ ‬عنوان‭ ‬الترشح،‭ ‬فيما‭ ‬أشار‭ ‬ممثل‭ ‬الهيئة‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬خطأ‭ ‬مادي‭ ‬يتعلق‭ ‬بأحد‭ ‬المرشحين‭ ‬استبعد‭ ‬على‭ ‬أثره‭ ‬من‭ ‬كشوف‭ ‬الناخبين‭ ‬بسبب‭ ‬تشابه‭ ‬أسماء،‭ ‬كما‭ ‬استمعت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬دفاع‭ ‬الطاعنين‭ ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬مذكرات‭ ‬طعونهم‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬الاستبعاد‭.‬
وقضت‭ ‬المحكمة‭ ‬باستبعاد‭ ‬4‭ ‬مرشحين‭ ‬بينهم‭ ‬سيدة‭ ‬بسبب‭ ‬سقوط‭ ‬حقهم‭ ‬في‭ ‬الترشح‭ ‬كونهم‭ ‬أعضاء‭ ‬جمعيات‭ ‬سياسية‭ ‬منحلة،‭ ‬كما‭ ‬رفضت‭ ‬طعن‭ ‬مرشح‭ ‬بسبب‭ ‬صدور‭ ‬عدة‭ ‬أحكام‭ ‬جنائية‭ ‬نهائية‭ ‬باتة‭ ‬بحقه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رفض‭ ‬طعنين‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬إدراجهما‭ ‬بكشوف‭ ‬الناخبين،‭ ‬ورفض‭ ‬طعن‭ ‬مترشحة‭ ‬بسابعة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬دائرة‭ ‬ترشحها‭ ‬بموجب‭ ‬بطاقة‭ ‬هويتها‭.‬
خطأ‭ ‬مادي
وكان‭ ‬المترشح‭ ‬بالدائرة‭ ‬الخامسة‭ ‬عيسى‭ ‬العصفور‭ ‬هو‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإعادته‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬السباق‭ ‬الانتخابي‭ ‬بعد‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬وراء‭ ‬استبعاده‭ ‬هو‭ ‬خطأ‭ ‬مادي‭ ‬يتعلق‭ ‬بتشابه‭ ‬الأسماء،‭ ‬وحضر‭ ‬ممثل‭ ‬اللجنة‭ ‬الإشرافية‭ ‬وقدم‭ ‬مذكرة‭ ‬تضمنت‭ ‬أنه‭ ‬نتيجة‭ ‬لخطأ‭ ‬تقني‭ ‬تم‭ ‬إعطاء‭ ‬بيانا‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬بشأن‭ ‬الطاعن‭ ‬نتيجة‭ ‬لتشابه‭ ‬في‭ ‬الاسم‭ ‬وأن‭ ‬الطاعن‭ ‬غير‭ ‬منتم‭ ‬إلى‭ ‬أية‭ ‬جمعية‭ ‬سياسية‭ ‬منحلة‭. ‬
حيث‭ ‬أشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الثابت‭ ‬لديها‭ ‬أن‭ ‬الطاعن‭ ‬تقدم‭ ‬بطلب‭ ‬للجنة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬والانتخاب‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬لقيد‭ ‬اسمه‭ ‬بقوائم‭ ‬المرشحين‭ ‬للمجلس‭ ‬البلدي‭ ‬بالدائرة‭ ‬الخامسة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬رفضت‭ ‬طلبه،‭ ‬وقالت‭ ‬إنه‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬المطعون‭ ‬ضدها‭ ‬أنه‭ ‬نتيجة‭ ‬لخطأ‭ ‬تقني‭ ‬تم‭ ‬إعطاء‭ ‬بيان‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬بشأن‭ ‬الطاعن‭ ‬نتيجة‭ ‬لتشابه‭ ‬في‭ ‬الاسم،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬ما‭ ‬يمنع‭ ‬الطاعن‭ ‬من‭ ‬الترشح‭ ‬لانتخابات‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭.‬
وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يغدو‭ ‬قرار‭ ‬لجنة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬والانتخاب‭ ‬برفض‭ ‬إدراج‭ ‬اسمه‭ ‬بقوائم‭ ‬المرشحين‭ ‬لانتخابات‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬مخالفا‭ ‬لصحيح‭ ‬حكم‭ ‬القانون‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتعين‭ ‬معه‭ ‬القضاء‭ ‬بإلغاء‭ ‬القرار‭ ‬المطعون‭ ‬فيه‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أثار‭ ‬أخصها‭ ‬إدراج‭ ‬اسم‭ ‬الطاعن‭ ‬بقوائم‭ ‬المرشحين‭ ‬لانتخابات‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الخامسة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية‭.‬
سوابق‭ ‬جنائية
‭ ‬كما‭ ‬أيدت‭ ‬المحكمة‭ ‬قرار‭ ‬اللجنة‭ ‬باستبعاد‭ ‬أحد‭ ‬المترشحين‭ ‬بسبب‭ ‬بيان‭ ‬الاستعلام‭ ‬الجنائي‭ ‬الخاص‭ ‬به‭ ‬وصحيفة‭ ‬سوابق‭ ‬جنائية،‭ ‬حيث‭ ‬رفضت‭ ‬اللجنة‭ ‬طلبه‭ ‬كونه‭ ‬مدانا‭ ‬في‭ ‬جناية‭ ‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬وتم‭ ‬إدانته‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬بعد‭ ‬ثبوت‭ ‬الواقعة‭ ‬ومعاقبته‭ ‬وفقاً‭ ‬لحكم‭ ‬المادة‭ ‬346‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬اعتدى‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬شخص‭ ‬بغير‭ ‬رضاه‭ ‬وتكون‭ ‬العقوبة‭ ‬السجن‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬ويفترض‭ ‬عدم‭ ‬رضا‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭.‬
حيث‭ ‬أكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬للطاعن‭ ‬الترشح‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬عملا‭ ‬بحكم‭ ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬مباشرة‭ ‬الحقوق‭ ‬السياسية‭ ‬المعدلة‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ ‬25‭ ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬للحكم‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬جناية‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬رد‭ ‬إليه‭ ‬اعتباره،‭ ‬وأشارت‭ ‬إن‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬مباشرة‭ ‬الحقوق‭ ‬السياسية‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬يحرم‭ ‬من‭ ‬مباشرة‭ ‬حق‭ ‬الانتخاب‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬بعقوبة‭ ‬جنائية‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬مخلة‭ ‬بالشرف‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬حتى‭ ‬يرد‭ ‬إليه‭ ‬اعتباره،‭ ‬والمحكوم‭ ‬عليه‭ ‬بالحبس‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الجرائم‭ ‬الانتخابية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬وذلك‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الحكم‭ ‬موقوفاً‭ ‬تنفيذه‭ ‬أو‭ ‬كان‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬قد‭ ‬ردَّ‭ ‬إليه‭ ‬اعتباره‭.‬
أعضاء‭ ‬جمعية‭ ‬منحلة
كما‭ ‬أيدت‭ ‬المحكمة‭ ‬قرار‭ ‬اللجنة‭ ‬الإشرافية‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬والانتخاب‭ ‬باستبعاد‭ ‬4‭ ‬مترشحين‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬كونهم‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬سياسية‭ ‬منحلة،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬طعنا‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬وذكر‭ ‬فيه‭ ‬أنه‭ ‬تقدم‭ ‬بطلب‭ ‬للجنة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬والانتخاب‭ ‬وذلك‭ ‬لقيد‭ ‬اسمه‭ ‬بقوائم‭ ‬المرشحين‭ ‬للانتخابات‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬وتم‭ ‬رفض‭ ‬الطلبات،‭ ‬حيث‭ ‬ادعى‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬دعواه‭ ‬عدم‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬جمعيات‭ ‬سياسية‭ ‬وطلب‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬إحالة‭ ‬الطعن‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬لإثبات‭ ‬ذلك،‭ ‬فيما‭ ‬حضر‭ ‬ممثل‭ ‬المطعون‭ ‬ضدها‭ ‬وقدم‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬بحل‭ ‬جمعية‭ ‬الوفاق‭ ‬وإفادة‭ ‬صادرة‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬شؤون‭ ‬الجمعيات‭ ‬السياسية‭.‬
وأكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكم‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬أن‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬مباشرة‭ ‬الحقوق‭ ‬السياسية‭ ‬يُمنع‭ ‬من‭ ‬الترشيح‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬كل‭ ‬مَن‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬بعقوبة‭ ‬جنائية‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬صدر‭ ‬بشأنه‭ ‬عفو‭ ‬خاص‭ ‬عن‭ ‬العقوبة‭ ‬أو‭ ‬رُدَّ‭ ‬إليه‭ ‬اعتباره،‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬بعقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬العمدية‭ ‬مدة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬صدر‭ ‬بشأنه‭ ‬عفو‭ ‬خاص‭ ‬عن‭ ‬العقوبة،‭ ‬وقيادات‭ ‬وأعضاء‭ ‬الجمعيات‭ ‬السياسية‭ ‬الفعليين‭ ‬المنحلَّة‭ ‬بحكم‭ ‬نهائي‭ ‬لارتكابها‭ ‬مخالفة‭ ‬جسيمة‭ ‬لأحكام‭ ‬دستور‭ ‬المملكة‭ ‬أو‭ ‬أيِّ‭ ‬قانون‭ ‬من‭ ‬قوانينها،‭ ‬كل‭ ‬مَن‭ ‬تعمَّد‭ ‬الإضرار‭ ‬أو‭ ‬تعطيل‭ ‬سير‭ ‬الحياة‭ ‬الدستورية‭ ‬أو‭ ‬النيابية‭ ‬وذلك‭ ‬بإنهاء‭ ‬أو‭ ‬ترك‭ ‬العمل‭ ‬النيابي‭ ‬بالمجلس‭ ‬أو‭ ‬تم‭ ‬إسقاط‭ ‬عضويته‭ ‬لذات‭ ‬الأسباب‮»‬‭.‬
وأشارت‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬رفض‭ ‬الطعون‭ ‬أن‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬إفادة‭ ‬مكتب‭ ‬شؤون‭ ‬الجمعيات‭ ‬السياسية‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أن‭ ‬الطاعنين‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬الإسلامية‭ ‬المنحلة‭ ‬بحكم‭ ‬قضائي‭ ‬نهائي؛‭ ‬وهي‭ ‬أحكام‭ ‬تأيدت‭ ‬استئنافياً‭ ‬وصارت‭ ‬نهائيا‭ ‬وباتا‭ ‬بموجب‭ ‬حكم‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬الترشح‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬عملا‭ ‬بحكم‭ ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬مباشرة‭ ‬الحقوق‭ ‬السياسية‭ ‬المعدلة‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ ‬25‭ ‬لسنة‭ ‬2018‭.‬
وأكدت‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬لجنة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬والانتخاب‭ ‬برفض‭ ‬إدراج‭ ‬اسم‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬بقوائم‭ ‬المرشحين‭ ‬لانتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬سبب‭ ‬صحيح‭ ‬بحكم‭ ‬القانون،‭ ‬ويصبح‭ ‬طعن‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬غير‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬أو‭ ‬القانون،‭ ‬وقالت‭ ‬لا‭ ‬ينال‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬تمسك‭ ‬به‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬بإحالة‭ ‬الطعن‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬لإثبات‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬عضواً‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬المشار‭ ‬إليها،‭ ‬إذ‭ ‬العبرة‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬ثابت‭ ‬بسجلات‭ ‬مكتب‭ ‬شؤون‭ ‬الجمعيات‭ ‬السياسية‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬عضو‭ ‬بالجمعية‭.‬
عدم‭ ‬إدراج‭ ‬بكشوف‭ ‬الناخبين
أيدت‭ ‬المحكمة‭ ‬قرار‭ ‬استبعاد‭ ‬مرشحين‭ ‬كون‭ ‬أسماؤهما‭ ‬غير‭ ‬مدرجة‭ ‬في‭ ‬كشوف‭ ‬الناخبين‭ ‬أحدهما‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬والآخر‭ ‬في‭ ‬المحرق،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬شروط‭ ‬الترشح‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بحرينياً،‭ ‬وأن‭ ‬يمضي‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬اكتسب‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وغير‭ ‬حامل‭ ‬لجنسية‭ ‬أخرى،‭ ‬باستثناء‭ ‬من‭ ‬يحمل‭ ‬جنسية‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬بمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬جنسيته‭ ‬البحرينية‭ ‬بصفة‭ ‬أصلية،‭ ‬ومتمتعاً‭ ‬بكل‭ ‬حقوقه‭ ‬المدنية‭ ‬والسياسية‭ ‬واسمه‭ ‬مدرجاً‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬انتخاب‭ ‬الدائرة‭ ‬التي‭ ‬يرشح‭ ‬نفسه‭ ‬فيها‭.‬،‭ ‬وألا‭ ‬يقل‭ ‬عمره‭ ‬يوم‭ ‬الانتخاب‭ ‬عن‭ ‬ثلاثين‭ ‬سنة‭ ‬كاملة‭ ‬ويجيد‭ ‬قراءة‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬وكتابتها‭. ‬
وقالت‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬إن‭ ‬اسم‭ ‬الأول‭ ‬غير‭ ‬مدرج‭ ‬في‭ ‬كشوف‭ ‬الناخبين‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬وبالتالي‭ ‬يكون‭ ‬افتقد‭ ‬أحد‭ ‬شروط‭ ‬الترشح‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يكون‭ ‬القرار‭ ‬المطعون‭ ‬فيه‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬ترشحه‭ ‬بعدم‭ ‬إدراج‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬الكشوف‭ ‬الخاصة‭ ‬بكشوف‭ ‬المترشحين‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬قائما‭ ‬على‭ ‬سببه‭ ‬متفقا‭ ‬وصحيح‭ ‬حكم‭ ‬القانون،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الآخر‭ ‬اسمه‭ ‬غير‭ ‬مدرج‭ ‬في‭ ‬كشوف‭ ‬الناخبين‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬؛‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬ينكره‭ ‬وأقر‭ ‬به‭ ‬معللاً‭ ‬ذلك‭ ‬بكونه‭ ‬كان‭ ‬خارج‭ ‬البحرين،‭ ‬وعليه‭ ‬فإنه‭ ‬يكون‭ ‬افتقد‭ ‬أحد‭ ‬شروط‭ ‬الترشح‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ويكون‭ ‬القرار‭ ‬المطعون‭ ‬فيه‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬ترشحه‭ ‬بعدم‭ ‬إدراج‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬الكشوف‭ ‬الخاصة‭ ‬بكشوف‭ ‬المترشحين‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬متفقا‭ ‬وصحيح‭ ‬حكم‭ ‬القانون‭.‬
مرشحة‭ ‬الجنوبية‭ ‬تخرج‭ ‬بسبب‭ ‬المحرق‭ ‬
رفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬طعن‭ ‬مترشحة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬حيث‭ ‬ذكرت‭ ‬شرحا‭ ‬لطعنها‭ ‬أنها‭ ‬تقدمت‭ ‬مسبقاً‭ ‬باعتراض‭ ‬على‭ ‬تصحيح‭ ‬اسمها‭ ‬بكشوف‭ ‬الناخبين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المحددة‭ ‬وتم‭ ‬الرفض‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬عنوانها‭ ‬بالبطاقة‭ ‬الذكية‭ ‬بالمحرق،‭ ‬علماً‭ ‬بأنها‭ ‬سعت‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬العنوان،‭ ‬وتم‭ ‬قبول‭ ‬ذلك‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬الرفض،‭ ‬فتقدمت‭ ‬بطلب‭ ‬للجنة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬والانتخاب‭ ‬وذلك‭ ‬لقيد‭ ‬اسمها‭ ‬بقوائم‭ ‬المرشحين‭ ‬للانتخابات‭ ‬المجلس‭ ‬النيابي‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬القاضي‭ ‬أفادها‭ ‬أن‭ ‬عليها‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬فرص‭ ‬الترشح‭ ‬متاحة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مدرج‭ ‬بكشوف‭ ‬الناخبين،‭ ‬وطلبت‭ ‬من‭ ‬القاضي‭ ‬السعي‭ ‬نحو‭ ‬تصحيح‭ ‬العنوان‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬عنوانها‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬البطاقة‭ ‬الذكية‭ ‬بالرفاع‭ ‬الغربي،‭ ‬ألا‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬رفض‭ ‬طلبها‭.‬
حيث‭ ‬أشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬الطاعنة‭ ‬اسمها‭ ‬غير‭ ‬مدرج‭ ‬في‭ ‬كشوف‭ ‬الناخبين‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬وأنه‭ ‬مدرج‭ ‬بكشوف‭ ‬الناخبين‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق؛‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تنكره،‭ ‬وعليه‭ ‬فإن‭ ‬الطاعنة‭ ‬تكون‭ ‬قد‭ ‬افتقدت‭ ‬أحد‭ ‬شروط‭ ‬الترشح‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يكون‭ ‬القرار‭ ‬المطعون‭ ‬فيه‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬ترشحها‭ ‬بعدم‭ ‬إدراج‭ ‬اسمها‭ ‬في‭ ‬الكشوف‭ ‬الخاصة‭ ‬بكشوف‭ ‬المترشحين‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬صحيحا،‭ ‬ولا‭ ‬ينال‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬قيام‭ ‬الطاعنة‭ ‬بعد‭ ‬اعتماد‭ ‬كشوف‭ ‬الناخبين‭ ‬بكل‭ ‬محافظة‭ ‬بتعديل‭ ‬عنوانها‭ ‬على‭ ‬عنوان‭ ‬يقع‭ ‬ضمن‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬فذلك‭ ‬مردود‭ ‬عليه‭ ‬بأن‭ ‬العبرة‭ ‬في‭ ‬القيد‭ ‬بكشوف‭ ‬الناخبين‭ ‬الذي‭ ‬يسمح‭ ‬لصاحب‭ ‬الشأن‭ ‬بالترشح‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬المقيد‭ ‬بها‭ ‬اسمه‭ ‬هو‭ ‬بوقت‭ ‬اعتماد‭ ‬كشوف‭ ‬الناخبين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬محافظة‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬كانت‭ ‬الطاعنة‭ ‬مقيدة‭ ‬بكشوف‭ ‬الناخبين‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭. ‬

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
قانون رقم (25) لسنة 2018 بتعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك