جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٦٢٧٦ - السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ م، الموافق ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الطعون تحسم مصير
الراغبين في خوض الانتخابات
«الاستئنافية» تعيد مترشحا إلى سباق الانتخابات بعد قبول طعنه
عضوية الجمعية المنحلة تقصي 4 مرشحين بالشمالية.. وقضية اعتداء
تطيح بآخر
عنوان المحرق يمنع مرشحة الجنوبية من البرلمان.. واستبعاد اثنين
بسبب «الناخبين»
رفضت محكمة الاستئناف العليا طعون 8
مترشحين على قرار اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء
والانتخابات القاضي باستبعادهم من الترشح، فيما قبلت طعن المترشح
بالدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية عيسى العصفور بعد تبين
استبعاد اسمه بسبب خطأ مادي يتمثل في تشابه في الأسماء.
ونظرت المحكمة الطعون أمس واستمعت إلى ممثل اللجنة الإشرافية
الذي قدم ما يفيد استبعاد الطاعنين من كشوف الناخبين كاشفا
عن أسباب الاستبعاد والتي جاءت أغلبها بسبب صدور أحكام جنائية
صادرة بحق بعضهم، أو الانضمام إلى جمعيات سياسية منحلة بقوة
القانون بالإضافة إلى اختلاف مكان الإقامة الفعلية عن عنوان
الترشح، فيما أشار ممثل الهيئة خلال الجلسة إلى وجود خطأ
مادي يتعلق بأحد المرشحين استبعد على أثره من كشوف الناخبين
بسبب تشابه أسماء، كما استمعت المحكمة إلى دفاع الطاعنين بعد
الاطلاع على مذكرات طعونهم على قرارات الاستبعاد.
وقضت المحكمة باستبعاد 4 مرشحين بينهم سيدة بسبب سقوط حقهم في
الترشح كونهم أعضاء جمعيات سياسية منحلة، كما رفضت طعن مرشح
بسبب صدور عدة أحكام جنائية نهائية باتة بحقه، بالإضافة إلى
رفض طعنين بسبب عدم إدراجهما بكشوف الناخبين، ورفض طعن مترشحة
بسابعة الجنوبية بسبب عدم إقامتها في نفس دائرة ترشحها بموجب
بطاقة هويتها.
خطأ مادي
وكان المترشح بالدائرة الخامسة عيسى العصفور هو الوحيد الذي قضت
المحكمة بإعادته مجددا إلى السباق الانتخابي بعد تبين أن وراء
استبعاده هو خطأ مادي يتعلق بتشابه الأسماء، وحضر ممثل اللجنة
الإشرافية وقدم مذكرة تضمنت أنه نتيجة لخطأ تقني تم إعطاء
بيانا غير صحيح بشأن الطاعن نتيجة لتشابه في الاسم وأن
الطاعن غير منتم إلى أية جمعية سياسية منحلة.
حيث أشارت المحكمة إلى أن الثابت لديها أن الطاعن تقدم بطلب
للجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بالمحافظة الشمالية
لقيد اسمه بقوائم المرشحين للمجلس البلدي بالدائرة الخامسة
بالمحافظة الشمالية، إلا أن اللجنة رفضت طلبه، وقالت إنه بناء
على مذكرة المطعون ضدها أنه نتيجة لخطأ تقني تم إعطاء بيان
غير صحيح بشأن الطاعن نتيجة لتشابه في الاسم، ومن ثم فإنه
لا يوجد ما يمنع الطاعن من الترشح لانتخابات المجالس البلدية.
وهو الأمر الذي يغدو قرار لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء
والانتخاب برفض إدراج اسمه بقوائم المرشحين لانتخابات المجالس
البلدية مخالفا لصحيح حكم القانون وهو ما يتعين معه القضاء
بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار
أخصها إدراج اسم الطاعن بقوائم المرشحين لانتخابات المجلس البلدي
في الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية.
سوابق جنائية
كما أيدت المحكمة قرار اللجنة باستبعاد أحد المترشحين بسبب
بيان الاستعلام الجنائي الخاص به وصحيفة سوابق جنائية، حيث
رفضت اللجنة طلبه كونه مدانا في جناية اعتداء على عرض وتم
إدانته من المحكمة الكبرى الجنائية بعد ثبوت الواقعة ومعاقبته
وفقاً لحكم المادة 346 من قانون العقوبات والتي تنص على أن
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من اعتدى على عرض
شخص بغير رضاه وتكون العقوبة السجن إذا كان المجني عليه لم
يتم السادسة عشرة ويفترض عدم رضا المجني عليه إذا لم يتم
الرابعة عشرة.
حيث أكدت المحكمة أنه لا يجوز للطاعن الترشح لمجلس النواب
عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون
رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية المعدلة
بالقانون رقم 25 لسنة 2018 للحكم عليه في جناية حتى وإن رد
إليه اعتباره، وأشارت إن المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002
بشأن مباشرة الحقوق السياسية أكد أنه يحرم من مباشرة حق
الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف
أو الأمانة حتى يرد إليه اعتباره، والمحكوم عليه بالحبس في
إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك
ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد
ردَّ إليه اعتباره.
أعضاء جمعية منحلة
كما أيدت المحكمة قرار اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء
والانتخاب باستبعاد 4 مترشحين من المحافظة الشمالية كونهم أعضاء
في جمعية سياسية منحلة، حيث قدم كل منهم طعنا أمام المحكمة
وذكر فيه أنه تقدم بطلب للجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء
والانتخاب وذلك لقيد اسمه بقوائم المرشحين للانتخابات بالمحافظة
الشمالية، وتم رفض الطلبات، حيث ادعى كل منهم في دعواه عدم
الانضمام إلى أي جمعيات سياسية وطلب كل منهم إحالة الطعن إلى
التحقيق لإثبات ذلك، فيما حضر ممثل المطعون ضدها وقدم نسخة
من حكم بحل جمعية الوفاق وإفادة صادرة من مكتب شؤون الجمعيات
السياسية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكم كل منهم أن المرسوم بقانون رقم
(14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية يُمنع من الترشيح
لمجلس النواب كل مَن المحكوم عليه بعقوبة جنائية حتى وإن صدر
بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رُدَّ إليه اعتباره، المحكوم
عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية مدة تزيد على ستة أشهر
حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، وقيادات وأعضاء
الجمعيات السياسية الفعليين المنحلَّة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة
جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أيِّ قانون من قوانينها، كل
مَن تعمَّد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية
وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط
عضويته لذات الأسباب».
وأشارت في حيثيات رفض الطعون أن الثابت من إفادة مكتب شؤون
الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية أن الطاعنين
أعضاء في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المنحلة بحكم قضائي
نهائي؛ وهي أحكام تأيدت استئنافياً وصارت نهائيا وباتا بموجب
حكم محكمة التمييز ومن ثم فإنه لا يجوز الترشح لمجلس النواب
عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون
رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية المعدلة
بالقانون رقم 25 لسنة 2018.
وأكدت أن قرار لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب برفض
إدراج اسم كل منهم بقوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب قائم
على سبب صحيح بحكم القانون، ويصبح طعن كل منهم غير قائم
على سند من الواقع أو القانون، وقالت لا ينال من ذلك ما
تمسك به كل منهم بإحالة الطعن إلى التحقيق لإثبات أنه ليس
عضواً في الجمعية المشار إليها، إذ العبرة بما هو ثابت
بسجلات مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون
الإسلامية من أنه عضو بالجمعية.
عدم إدراج بكشوف الناخبين
أيدت المحكمة قرار استبعاد مرشحين كون أسماؤهما غير مدرجة في
كشوف الناخبين أحدهما في المحافظة الشمالية والآخر في المحرق،
مؤكدة أن شروط الترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون بحرينياً،
وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على
الأقل، وغير حامل لجنسية أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى
الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون
جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكل حقوقه المدنية
والسياسية واسمه مدرجاً في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه
فيها.، وألا يقل عمره يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة كاملة
ويجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
وقالت في حيثيات الحكم إن اسم الأول غير مدرج في كشوف
الناخبين بالمحافظة الشمالية وبالتالي يكون افتقد أحد شروط
الترشح لعضوية مجلس النواب، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه
بعدم قبول ترشحه بعدم إدراج اسمه في الكشوف الخاصة بكشوف
المترشحين لعضوية مجلس النواب بالمحافظة الشمالية قائما على سببه
متفقا وصحيح حكم القانون، كما أن الآخر اسمه غير مدرج في
كشوف الناخبين بمحافظة المحرق ؛ وهو ما لم ينكره وأقر به
معللاً ذلك بكونه كان خارج البحرين، وعليه فإنه يكون افتقد
أحد شروط الترشح لعضوية مجلس النواب ويكون القرار المطعون فيه
بعدم قبول ترشحه بعدم إدراج اسمه في الكشوف الخاصة بكشوف
المترشحين لعضوية مجلس النواب بمحافظة المحرق متفقا وصحيح حكم
القانون.
مرشحة الجنوبية تخرج بسبب المحرق
رفضت المحكمة طعن مترشحة بالمحافظة الجنوبية حيث ذكرت شرحا
لطعنها أنها تقدمت مسبقاً باعتراض على تصحيح اسمها بكشوف
الناخبين في الفترة المحددة وتم الرفض حيث إن عنوانها بالبطاقة
الذكية بالمحرق، علماً بأنها سعت إلى تعديل العنوان، وتم قبول
ذلك لكن بعد قرار الرفض، فتقدمت بطلب للجنة الإشراف على
سلامة الاستفتاء والانتخاب وذلك لقيد اسمها بقوائم المرشحين
للانتخابات المجلس النيابي بالمحافظة الجنوبية، إلا أن القاضي
أفادها أن عليها التوجه إلى محافظة المحرق حيث إن فرص الترشح
متاحة بناء على ما هو مدرج بكشوف الناخبين، وطلبت من القاضي
السعي نحو تصحيح العنوان حيث إن عنوانها حالياً في البطاقة
الذكية بالرفاع الغربي، ألا إنه تم رفض طلبها.
حيث أشارت المحكمة أن الطاعنة اسمها غير مدرج في كشوف
الناخبين بالمحافظة الجنوبية وأنه مدرج بكشوف الناخبين بمحافظة
المحرق؛ وهو ما لم تنكره، وعليه فإن الطاعنة تكون قد افتقدت
أحد شروط الترشح لعضوية مجلس النواب بالمحافظة الجنوبية، ومن
ثم يكون القرار المطعون فيه بعدم قبول ترشحها بعدم إدراج
اسمها في الكشوف الخاصة بكشوف المترشحين لعضوية مجلس النواب
بالمحافظة الجنوبية صحيحا، ولا ينال من ذلك قيام الطاعنة بعد
اعتماد كشوف الناخبين بكل محافظة بتعديل عنوانها على عنوان يقع
ضمن المحافظة الجنوبية فذلك مردود عليه بأن العبرة في القيد
بكشوف الناخبين الذي يسمح لصاحب الشأن بالترشح في الدائرة
المقيد بها اسمه هو بوقت اعتماد كشوف الناخبين في كل محافظة
وفي هذا التوقيت كانت الطاعنة مقيدة بكشوف الناخبين في محافظة
المحرق.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة
الحقوق السياسية
قانون رقم (25) لسنة 2018 بتعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة
الحقوق السياسية