جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٦٢٨٠ - الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤هـ
المحكمة تعيد العمر والسادة وسلطان إلى السباق الانتخابي
حكمت المحكمة الاستئنافية المدنية العليا الثانية
بقبول طعن كل من نادية العمر وصالح السادة وحميد سلطان على قرار
اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب وقضت المحكمة بإدراج
أسمائهم مجددا في كشوف المترشحين، وذلك بعد أن قدم كل من نادية
العمر وحميد سلطان ما يثبت رد اعتبارهما، فيما نجح السادة في
الاستكتاب الذي أجرته له هيئة المحكمة.
كما رفضت المحكمة طعنين لمرشحين بالشمالية بعد أن تبين لها
صحة قرار اللجنة الإشرافية بعد إدراج أسمائهما في كشوف المترشحين
بعد ثبوت انضمامهما إلى جمعية سياسية منحلة، فيما حجزت المحكمة
تأجيل طعون كل من المحامي محمد العثمان والمحامي محمد الذوادي
وإيمان شكيب وعلي شمطوط وحسن بن رجب ومحمد الخال إلى جلسة
اليوم للحكم.
الأمل يعود إلى العمر
حكمت المحكمة بقبول طعن المترشحة نادية العمر وقضت بإلغاء
القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها
إدراج اسمها بقوائم المرشحين لمجلس النواب بالمحافظة الجنوبية
الدائرة السادسة، وذلك بعد رفض ترشحها على سند أسبقية جنائية،
حيث قدمت العمر ما يفيد بقبول ترشحها لانتخابات غرفة تجارة
وصناعة البحرين، بالإضافة إلى شهادة حسن السيرة وشهادة رد
اعتبار صادرة عن النيابة العامة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من أوراق الدعوى أن
الطاعنة تم تغريمها خمسين دينارا بموجب حكم صادر عن المحكمة
الصغرى الجنائية وتم تأييده استئنافيا ومن ثم أصبح ذلك الحكم
نهائيا، إلا أن الثابت من الأوراق كذلك وبصفة خاصة صحيفة
الأسبقيات الخاصة بالطاعنة وكتاب النيابة العامة أنه تم شطب
أسبقياتها ورد اعتبارها وذلك يشمل جميع الأحكام الصادرة ضدها
والمقيدة بصحيفة الأسبقيات.
فضلاً عن سبق قبول ترشحها لانتخابات غرفة تجارة وصناعة،
بالإضافة إلى أن الطاعنة لم يصدر ضدها حكم بالحبس مدة تزيد
على ستة أشهر بل تم الحكم عليها بغرامة 50 دينارا؛ ما لا
تكون معه تلك الجريمة تشكل مانعاً من الترشح لانتخابات مجلس
النواب على نحو ما هو منصوص عليه في المادة الثالثة من
المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق
السياسية؛ فإنها بذلك لا تكون محرومة من مباشرة حق الانتخاب
والترشح، ومن ثم يحق لها الترشح لانتخابات مجلس النواب، ويغدو
قرار لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب برفض إدراج
اسمها بقوائم المرشحين لمجلس النواب بالمحافظة الجنوبية الدائرة
السادسة مخالفا صحيح حكم القانون، وهو ما يتعين معه القضاء
بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار
أخصها إدراج اسم الطاعنة بقوائم المرشحين لمجلس النواب بالمحافظة
الجنوبية الدائرة السادسة، فيما كان الأمر ذاته بالنسبة إلى
المرشح حميد سلطان الذي قدم ما يفيد برد اعتباره وخلو صحيفة
أسبقياته الجنائية وقضت المحكمة بإدراجه بكشوف المترشحين
بالعاصمة.
السادة ينجح في الاستكتاب
تمكن المرشح العائد إلى كشوف المترشحين بمحافظة المحرق من عبور
الاستكتاب الذي أجرته له المحكمة ليؤكد قدرته على كتابة اللغة
العربية بشكل صحيح، وهو سبب استبعاده بموجب قرار اللجنة
الإشرافية بالمحرق بعد أن تقدم لها بطلب الترشح وقدم شهادته
التعليمية وتم رفضه لعدم إجادة كتابة اللغة.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الاستكتاب الذي قامت المحكمة
بإجرائه للطاعن إجادته قراءة اللغة العربية وكتابتها ولا يوجد به
أخطاء إملائية، فإنه بذلك يتوافر في حق الطاعن شرط إجادة
قراءة اللغة العربية وكتابتها؛ ويغدو قرار لجنة الإشراف على
سلامة الاستفتاء والانتخاب برفض إدراج اسمه بقوائم المرشحين
لمجلس النواب بمحافظة المحرق الدائرة الأولى غير قائم على سببه
مخالفا صحيح حكم القانون، وهو ما يتعين معه القضاء بإلغاء
القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها
إدراج اسم الطاعن بقوائم المرشحين لمجلس النواب بمحافظة المحرق
الدائرة الأولى.
تأييد قرار استبعاد
رفضت المحكمة أمس طعنين على قرار اللجنة وأيدت استبعادهما بسبب
ثبوت الانضمام إلى جمعية سياسية منحلة بقوة القانون، إذ أكدت
المحكمة في حيثيات الحكم أن المرسوم بقانون رقم (14) لسنة
2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية «يُمنع من الترشيح لمجلس
النواب كل مَن المحكوم عليه بعقوبة جنائية حتى وإن صدر بشأنه
عفو خاص عن العقوبة أو رُدَّ إليه اعتباره، والمحكوم عليه
بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية مدة تزيد على ستة أشهر حتى
وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، وقيادات وأعضاء الجمعيات
السياسية الفعليين المنحلَّة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة
لأحكام دستور المملكة أو أيِّ قانون من قوانينها، وكل مَن
تعمَّد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية
وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط
عضويته لذات الأسباب».
وأشارت في حيثيات رفض الطعون إلى أن الثابت من إفادة مكتب
شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية أن
الطاعنين أعضاء في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المنحلة بحكم
قضائي نهائي؛ وهي أحكام تأيدت استئنافياً وصارت نهائية وباتة
بموجب حكم محكمة التمييز ومن ثم فإنه لا يجوز الترشح لمجلس
النواب عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 2018.
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق
السياسية
قرار رقم
(6) لسنة 2002 بتشكيل لجان الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب في المملكة
قرار وزارة
العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (123) لسنة 2022 بتشكيل لجان الإشراف على
سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب
قرار وزارة
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم (120) لسنة 2022 بتسمية أعضاء اللجنة العليا
للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب