جريدة أخبار
الخليج العدد : ١٦٢٩٢ - الاثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٦ ربيع الآخر
١٤٤٤هـ
في
قرار لرئيس مجلس إدارة سوق العمل.. إسناد بعض مهام هيئة تنظيم سوق العمل إلى مراكز
تسجيل العمالة
أصدر جميل حميدان رئيس مجلس إدارة هيئة
تنظيم سوق العمل قرارا بشأن إسناد بعض مهام هيئة تنظيم سوق العمل
إلى مراكز تسجيل العمالة، أكد فيه أنه يجوز للرئيس التنفيذي للهيئة
اعتماد مراكز تسند إليها مهمة تسجيل ومتابعة العمال الأجانب الراغبين
في الحصول على تصريح بمزاولة الأنشطة المهنية، وتتولى المراكز تسلم
طلبات تصاريح مزاولة الأنشطة المهنية المقدمة من العمال المسجلين
لديها، ومن ثم تجهيزها وإحالتها إلى الهيئة لفحصها والبت فيها،
ويكون الاعتماد ساريا طوال مدة القيد في السجل التجاري.
وأفاد القرار بأنه يشترط لاعتماد المراكز أنه يجب القيد في السجل
التجاري، وألا يثبت إخلال طلب الاعتماد بالتزاماته المقررة طبقا
لقانون تنظيم سوق العمل واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتجهيز
مكان ملائم لاستقبال العمال الأجانب الراغبين في الحصول على تصريح
بمزاولة الأنشطة المهنية يخضع لموافقة هيئة تنظيم سوق العمل، بالإضافة
إلى تقديم شهادة حسن سير وسلوك تثبت أن طالب الاعتماد لم يسبق
الحكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم
يكن قد رد إليه اعتباره.
وأشار القرار إلى أن المراكز تلتزم بتسجيل العمال الأجانب الراغبين
في الحصول على تصريح مزاولة الأنشطة المهنية وإحالة طلباتهم إلى
الهيئة لفحصها والبت فيها بعد التحقق من توافر المؤهلات أو شهادات
المعايير المهنية اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية، على أن يتم موافاة
الهيئة بهذه المؤهلات والشهادات من قبل المراكز، إلى جانب الالتزام
باستخدام الأنظمة الإلكترونية التي تحددها أو توفرها الهيئة لتسجيل
العمال، مع إدراج بيانات العمال الأجانب في الأنظمة الإلكترونية
المشار إليها، وذلك عند تسجيلهن مع تحديث البيانات بشكل مستمر
على أن تشتمل هذه البيانات على اسم العامل والجنسية والعنوان ورقم
بطاقة الهوية ورقم جواز السفر ومعلومات الحساب البنكي وأرقام التواصل
والأنشطة المصرح له بمزاولتها وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
كما أن هذه المراكز تلتزم بتحديد عدد من العاملين بالمركز للقيام
بمهمة التسجيل بما يتناسب مع عدد العمال المسجلين لدى المركز،
ويجوز للهيئة طلب زيادة عدد العاملين متى رأت ذلك، مع تزويد
الهيئة بالكشوفات والتقارير بشأن العمال المسجلين لدى المركز أو
أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة، ويكون صاحب المركز مسؤولا أمام
الهيئة عن صحة بيانات العمال المسجلين في المركز، ومزاولة النشاط
في عنوان المركز المبين بالسجل التجاري، والالتزام بنسبة البحرنة
طبقا للتشريعات والأنظمة المعمول بها، وعدم تقاضي أي مبالغ أو
الحصول على أي منفعة أو مزية عن أي من الخدمات المنصوص عليها
في هذا القرار من العمال الأجانب، وذلك دون الاخلال بالمقابل المقرر
وفقا لأحكام قرار الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل.
وكذلك تلتزم هذه المراكز بتمكين مفتشي الهيئة من الاطلاع على كافة
البيانات التي يحوزها المركز بشأن العمال المسجلين، كما يلتزم المركز
بتزويدهم بكافة البيانات والمعلومات ذات الصلة، وإخطار الهيئة فورا
عن أي تغيير أو تحديث يطرأ على بيانات ومعلومات المركز المدونة
في القيد لدى السجل التجاري أو فور تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه
أو شطب قيده في السجل التجاري، والالتزام بإبلاغ الهيئة بأي مخالفات
يرتكبها العامل المسجل فور علم المركز بها، والالتزام بكافة التعليمات
التي تصدرها الهيئة إلى المركز والسماح للعامل المسجل بالانتقال
إلى مركز آخر بحسب رغبته.
وأوضح القرار أنه يشترط لقبول المراكز تسجيل العامل الأجنبي الراغب
في الحصول على تصريح مزاولة الأنشطة المهنية أن يكون ضمن العمالة
الموجودة في المملكة والتي انتهت أو ألغيت تصاريحها قبل العمل
بأحكام هذا القرار، أو أن يكون ضمن أصحاب العمل الأجانب المصرح
لهم بالعمل «العامل المرن»، وألا يكون من ذوي الأسبقيات الجنائية،
وألا يكون تاركا للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل، وألا يكون
مالكا لسجل تجاري في المملكة، وألا يكون من الوافدين إلى المملكة
بتأشيرة زيارة، وأن يلتزم بدفع الرسوم المقررة وإيداع مبلغ تأمين
عودة قدره 150 دينارا في مراكز الدفع المعتمدة من قبل الهيئة
قبل استكمال التسجيل.
ولفت القرار إلى أن اعتماد المركز ينتهي بانتهاء مدته ما لم يتم
تجديد الاعتماد طبقا لأحكام هذا القرار بعد تجديد القيد في السجل
التجاري، كما يلغى اعتماد المركز بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة
في حال ثبوت حصول المركز على الاعتماد بناء على وثائق أو معلومات
غير صحيحة، وفقد المركز شرطا أو أكثر من شروط الاعتماد، وإخلال
المركز بأي من التزاماته الواردة في هذا القرار، وصدور حكم جنائي
نهائي ضد صاحب المركز في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة،
ووفاة صاحب المركز ما لم يتقدم أحد ورثته بطلب تحويل النشاط
باسمه خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وتصفية المركز أو إشهار
إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري، أو طلب صاحب المركز كتابة
إلغاء النشاط. وشدد القرار على أنه يجب على مفتشي الهيئة وموظفيها
المعنيين التحقق من مدى التزام المراكز بأحكام هذا القرار.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم رقم (83) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل