جريدة أخبار
الخليج العدد : ١٦٣٠٩ - الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٣ ربيع الآخر
١٤٤٤هـ
مرسوم
ملكي بالموافقة على تعديل النظام الموحد للجمارك لدول التعاون
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم بقانون رقم (45) لسنة
2022 بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام «القانون» الموحد
للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بناءً على
عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
ووفق على تعديل بعض أحكام النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد من قبل لجنة التعاون
المالي والاقتصادي في اجتماعيها (112) و(113) المنعقدَين بتاريخي
25 أكتوبر 2020 و21 أبريل 2021، وذلك على النحو الوارد بالمواد
التالية:
المادة الثانية
يُـستبدَل بنصوص المواد (2) الفقرات (4) و(33) و(34) منها،
(10)، (18)، (27) البندين (1) و(2)، (30) الفقرة (ه)،
(46)، (49)، (52)، (55)، (56) الفقرة (ج)، (61)،
(65)، (67)، (74)، (103)، (104)، (105)، (114)،
(137)، (143)، (145) البند (1)، (146)، (147)، (148) الفقرة
(ب)، (150)، (152) البند (1)، (166) الفقرة (ب)، (171) الفقرة
(أ)، (172)، (178)، من النظام «القانون» الموحد للجمارك
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، النصوص الآتية:
مادة (2) الفقرات (4) و(33) و(34):
4- المدير العام: مدير عام الجمارك أو من يماثله من الجهة المختصة
أو في الإدارة وفق التنظيم الداخلي لجمارك الدول الأعضاء.
33- السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع
في وضع معلق للضرائب «الرسوم» الجمركية لغايات العرض والبيع.
34- البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه
صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه، ويتضمن تحديد العناصر المميزة
للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفقاً لأحكام هذا النظام
«القانون».
مادة (10):
تكون فئة الضريبة «الرسوم» الجمركية وفقاً للتعرفة الجمركية إما
مئوية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) أو نوعية (مبلغاً على كل
وحدة من البضاعة). ويجوز أن تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معاً
للنوع الواحد من البضاعة.
مادة (18):
أ- تطبق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف
وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.
ب- لا يجوز المطالبة بدفع الضريبة «الرسوم» الجمركية في حالة
التنازل عن البضاعة أو فقدانها وفقاً للشروط والأحكام التي يحددها
المدير العام.
مادة (27) البندين (1) و(2):
1- تقدم مع كل بيان جمركي فاتورة تفصيلية أصلية أو إلكترونية،
ويجوز للمدير العام أو من يخوله أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص
على البضاعة دون تقديم الفواتير والوثائق المطلوبة مقابل تقديم ضمانات
نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي بإحضارها في مدة لا تتجاوز
(90) يوماً من تاريخ تقديم الضمانات المقدمة مع البيان الجمركي.
2- يكون إثبات قيمة البضاعة بتقديم جميع الفواتير والمستندات التي
تبين قيمتها وفقاً للأسس الواردة في اللائحة التنفيذية.
مادة (30) الفقرة (ه):
هـ- يجب تقديم البيانات والمستندات قبل وصول السفينة إلى الميناء،
ويجوز تقديمها بعد وصولها، وفقاً للمدد والشروط التي يحددها المدير
العام.
مادة (46):
للإدارات تبادل المعلومات باستخدام تقنية المعلومات الإلكترونية أو
أية وسائل اتصال أخرى لأغراض التخليص الجمركي.
مادة (49):
أ- لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها،
ولمقدم البيان الجمركي أن يتقدم للمدير بطلب خطي للتصحيح قبل إحالة
البيان الجمركي للمعاينة.
ب- يجوز للمدير العام أو من يفوضه تسديد قيود البيانات الجمركية
للبضائع، بعد تسجيلها بأي إجراء جمركي آخر آلت إليه البضائع.
ج- يجوز إلغاء البيانات الجمركية التي لم تستكمل مراحل إنجازها
لسبب يعود لمقدمها أو بناءً على طلبه وفقاً للشروط والضوابط والأحكام
التي يقررها المدير العام لهذه الغاية على أن يتم الاحتفاظ بمعلومات
البيان الجمركي المُلغى في النظام الإلكتروني.
مادة (52):
تتم معاينة البضائع بعد تسجيل البيانات الجمركية حسب معايير إدارة
المخاطر وأية معايير أخرى تراها الإدارة وفقاً للضوابط والشروط التي
يحددها المدير العام أو من يفوضه.
مادة (55):
للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها مع غياب مالك البضاعة
أو من يمثله إذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد رغم
إبلاغه، وعند الضرورة تجري الدائرة الجمركية المعاينة قبل تبليغ
مالك البضاعة أو من يمثله من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار
من المدير العام، وتحرر محضراً بنتيجة المعاينة.
مادة (56) الفقرة (ج):
ج- للمدير العام أو من يفوضه الأمر بإتلاف البضائع التي يثبت
من المعاينة أو التحليل أنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة،
وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم، ويُعاد تصديرها
إلى مصدرها إذا استوجب الأمر ذلك، ويُحرر بذلك المحضر اللازم وفقاً
للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام.
مادة (61):
تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير
العام أو من يفوضه، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين
الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة، ولها
الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة.
ودون الإخلال بحق المستورد باللجوء إلى القضاء، يحق للمستورد أن
يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة القيمة، وذلك خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو من تاريخ إعلامه
بالقيمة التي قدرتها الإدارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول وتكون
قرارات هذه اللجنة بالأغلبية ونافذة بعد تصديق المدير العام عليها
أو من يفوضه. ويجب إبلاغ المستورد كتابة بالقرار الذي أصدرته اللجنة
في تظلمه، ويكون قرارها مسبباً.