جريدة أخبار الخليج
العدد : 16356 - الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ١٠ جمادى الآخر ١٤٤٤هـ
وزير
الداخلية يصدر قرارا بشأن نظام الإفصاح عن الأموال في الجمارك
الحبس أو الغرامة مائة ألف دينار لأي شخص يقدم
معلومات مزيفة عن الأموال التي ينقلها
أصدر وزير الداخلية، الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة،
قرارا بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية.
ويقضي القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتعريف الإفصاح الكاذب على
أنه تقديم معلومات مزيفة عن الأموال التي يجري نقلها، أو عدم
تحديد مصدرها أو نوعها أو مقدارها سواء بإخفائها أو إنقاصها أو
تمويهها أو تقديم بيانات أو معلومات أخرى ذات صلة غير صحيحة
عنها مطلوبة في الإفصاح أو من قبل السلطات المعنية.
كما يشير إلى أن موظفي الجمارك وغيرهم من مأموري الضبط القضائي
المختصين بتنفيذ هذا القرار.
وأفاد القرار أنه على الموظف المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة لرصد
الأموال التي يتم إدخالها إلى المملكة أو إخراجها منها عبر المنافذ
وفي نطاق الدوائر الجمركية، وذلك طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم
10 لسنة 2002 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووفقا للنظم والإجراءات الجمركية
المعمول بها في هذا الشأن.
كما يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري عند إدخال أي أموال إلى
المملكة أو إخراجها منها عبر المنافذ وفي نطاق الدوائر الجمركية
الإفصاح عن هذه الأموال عند طلب الموظف المختص، مع تحديد مصدرها
ونوعها ومقدارها وأي بيانات أو معلومات أخرى ذات صلة مطلوبة في
الإفصاح أو من قبل السلطات المعنية من دون تزييف أو إخفاء أو
نقص أو تمويه أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة عنها.
ويجب على الموظف المختص في حال عدم إفصاح الشخص أو إفصاحه إفصاحا
كاذبا أو امتناعه عن تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة أن
يقوم بسؤال الشخص عن أسباب عدم الإفصاح قبل تحريره محضراً بضبط
الأموال، سواء كان ذلك عند الدخول بالأموال إلى المملكة أو الخروج
بها منها، ويكون للموظف المختص بناءً على ذلك اتخاذ أي من الإجراءات
السماح للشخص بعد قيامه بإكمال باقي الإجراءات الخاصة بالإفصاح،
وبعد التنسيق مع الوحدة المنفذة بالدخول إلى المملكة أو مغادرتها
بما يحمله من أموال، إذا تبين له أن الشخص الذي ارتكب المخالفة
حسن النية وليست لديه أي أسبقيات بشأن عدم الإفصاح أو الإفصاح
الكاذب أو الامتناع عن تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة بالمخالفة
لأحكام هذا القرار.
أو القيام بتحرير محضر ضبط بالواقعة وإحالة الشخص والأموال المضبوطة
إلى الوحدة المنفذة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إذا
تبين له أن الشخص الذي ارتكب المخالفة لا يستند إلى أسباب
مبرّرة أو عدم قناعته بالأسباب التي أبداها ، أو كان لدى
هذا الشخص أسبقيات بشأن عدم الإفصاح أو الإفصاح الكاذب أو
الامتناع عن تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة بالمخالفة
لأحكام هذا القرار، أو في حال الاشتباه بغسل الأموال أو
تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم
بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب.
ويجوز للموظف المختص في حال عدم حيازة الشخص لما يثبت مصدر
الأموال المفصح عنها أو نوعها أو مقدارها أو أي بيانات أو
معلومات ذات صلة مطلوبة في الإفصاح أو من قبل السلطات
المعنية، أن يقوم بتحرير محضر بضبط الأموال وإحالة الأموال
المضبوطة إلى الوحدة المنفذة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
بعد استيفاء المستندات الثبوتية اللازمة.
ويجوز للموظف المختص بالتعاون مع الجهات المختصة فحص الأموال
المستوردة أو المصدرة عن طريق الشحنات أو الطرود التي تنقلها
شركات خدمات النقل لصالح أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، أو أي
منشآت أخرى. ويلتزم الشخص الطبيعي أو الاعتباري المستورد أو
المصدر بذات الالتزامات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا
القرار.
وأشار القرار إلى أنه على الوحدة المنفذة في حال عدم إفصاح
الشخص عن الأموال أو إفصاحه إفصاحاً كاذباً أو امتناعه عن
تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة أو الاشتباه بغسل الأموال
أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم
بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب، أن تقوم بالاحتفاظ بالحد الأدنى من المعلومات لتسهيل
التعاون الدولي، وعلى الأخص مبلغ أو قيمة الأموال المُفصح عنها
أو المكتشفة، بيانات تحديد هوية حامل الأموال أو المنقولة
لصالحه، ويتم الاحتفاظ بهذه المعلومات لاستخدامها من قبل السلطات
المعنية لأغراض التعاون الدولي
ويُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس أو بالغرامة
التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بالعقوبتين معاً.
وأفاد القرار بإلغاء القرار رقم (12) لسنة 2017 بشأن نظام
الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على
النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار وزارة المالية رقم (12) لسنة 2017 بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر
الجمركية;