جريدة
البلاد - الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ١١ جمادى الآخر
١٤٤٤هـ
مجلس
النواب يقر تعديل قانوني إنشاء المحكمة الدستورية وشعار مملكة البحرين
عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسته الرابعة من دور
الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي السادس برئاسة معالي السيد أحمد بن
سلمان المسلم رئيس المجلس.
وفي مستهل الجلسة، رفع معالي رئيس المجلس أسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات إلى
المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم
القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله،
بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني، مؤكدا أن هذه المناسبة تمثل
محطة هامة لاستذكار المنجزات المشرفة لهذا الصرح الشامخ، ودوره الهام في الدفاع عن
الوطن والمحافظة على وحدته وحماية مكتسباته ومسيرته الحضارية، واستحضار المستوى
العالي لمنتسبي الحرس الوطني، وما يقومون به من جهود جليلة وتضحيات رفيعة في سبيل
أداء واجبهم السامي.
وعقب الجلسة، أفاد المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب بأن المجلس
وافق على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (35)
لسنة 2022م بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء
المحكمة الدستورية، وتضمن التعديل ما نصه "يستبدل بنص المادة (3) من المرسوم بقانون
رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، النص الآتي "تشكل المحكمة من رئيس
ونائب للرئيس وخمسة أعضاء، يعينون بأمر ملكي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد
أخرى مماثلة. وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يحل محله نائب الرئيس، وتكون
له ذات الاختصاصات والصلاحيات المقررة للرئيس. وإذا خلا محل رئيس المحكمة أو نائبه
أو أحد أعضائها بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي أو لأي سبب آخر يعين بأمر
ملكي من يحل محله لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة".
وأوضح أن التعديل يستهدف المحافظة على الخبرات والكفاءات القانونية من أعضاء
المحكمة الدستورية، للأسباب التالية: ما تشكله المحكمة الدستورية من أهمية
باعتبارها الحامية لسلامة تطبيق الدستور وعدم الخروج عن أحكامه، ويعد من أهم
الضمانات التي تكفل للمحكمة الدستورية قيامها بمهامها على النحو الذي أكد عليه
ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، وكون الشرط السابق المقتضي لمضي مدة
العشر سنوات ومن ثم الاستبدال بآخر يسبب فقدان الكثير من الكفاءات والخبرات
القانونية والقضائية التي يجب المحافظة عليها.
وقال إن المجلس وافق على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (72) لسنة 2006م بشأن
شعار مملكة البحرين، وذلك لما يمثله شعار مملكة البحرين من مكانة تعبر عن كيان
الدولة وهويتها، وذاتية وكيان وتاريخ وحضارة الشعب الكريم.
وجاء في نص التعديل "يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (72) لسنة 2006 بشأن
شعار مملكة البحرين، النص الآتي "يتألف شعار مملكة البحرين من رسم لعلم المملكة
داخل إطار على شكل درع مكون من ثلاثة أضلع قاعدته إلى أعلى مستقيمة، ومنقوش في
جوانبه زخارف عربية الطراز، ويعتليه التاج الملكي بخمسة مثلثات، وفقا للأنموذج
المرافق لهذا القانون".
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (72) لسنة 2006 بشأن
شعار مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة
الدستورية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية