جريدة
البلاد- السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٦ رجب ١٤٤٤هـ
قضايا
قانونية: انتزاع موظفي وعملاء المنافسين “مزاحمة غير مشروعة”
السؤال: فتحتُ مطعماً ووظفتُ العامل الذي كان يعمل في
المطعم المنافس لي، وطلبت منه جلب الزبائن، هل تصرفي صحيح قانونياً؟
المحامي خالد العلي: إن قيام صاحب المتجر بإغراء موظفي المتاجر المنافسة للعمل لديه،
لكسب عملاء المتجر المنافس تعد إحدى صور المزاحمة غير المشروعة إذ نصت المادة 62 من
المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1987م بشأن التجارة على الآتي “لا يجوز للتاجر أن يغري
عمال تاجر آخر أو مستخدميه ليعاونوا على انتزاع عملاء هذا التاجر، أو ليخرجوا من
خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار مزاحمة، وتعتبر هذه الأعمال
مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض”.
ويتضح من خلال نص المادة السابقة أن المشرِّع البحريني اعتبر استهداف موظفي أحد
المؤسسة التجارية المنافسة من قبل التاجر ولكون أن الهدف من هذا الاستهداف هو جلب
الزبائن والعملاء لهذه المؤسسة بحكم قيام أحد المحلات التجارية باستقطاب موظفين
متجر منافس له، وأن الهدف من ذلك هو الحصول على خدمة هؤلاء الموظفين والاستفادة من
خبراتهم لدى المتجر المنافس، وصلتهم بالعملاء وجذبهم إلى المتجر المنافس، صورة من
صور المزاحمة غير المشروعة.
وقد أقرت محكمة التمييز هذا المبدأ بناء على ما قضته في الطعن رقم 175 لسنة 2012م
بأن المنافسة بين التجار من الحقوق العامة التى يتمتع بها كل تاجر، والأعمال التى
تعتبر من قبيل المنافسة غير المشروعة منها استخدام التاجر عمال منافسه العارفين
بأسرار تجارته بعد إغرائهم على ترك خدمته، وصاحب العمل أن يشترط على العامل فى عقد
عمله عدم الالتحاق بخدمة منافس له.
وبذلك تعد هذه الحالة إحدى حالات المزاحمة غير المشروعة والتي يحق للتاجر متى
توافرت إقامة دعوى قضائية في مواجهة التاجر المنافس ومطالبته بالتعويض عما أصابه من
أضرار مادية لحقت بمتجره إذ تخضع هذه الدعوى لأحكام المسؤولية التقصيرية من خطأ
وضرر وعلاقة سببية.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون
التجارة
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الصناعة والتجارة
والسياحة رقم (126) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27)
لسنة 2015 بشأن السجل التجاري