جريدة
البلاد
5 شعبان 1444هـ - 25 فبراير 2023م
قضايا
قانونية: بعد مضي سنتين وبنسبة 5 %... يحق للمؤجر زيادة الأجرة
- المحامية زهرة حسين محمد: المشرع البحريني عندما
أصدر قانون إيجار العقارات رقم (27) لسنة 2014 نظم طلب المؤجر من المستأجر بزيادة
الأجرة بشكل يحافظ على مصلحة الطرفين، حيث إنه لا يجوز زيادة الأجرة إلا بعد سنتين
من تاريخ بدء عقد الإيجار أو من تاريخ آخر زيادة أيهما أقرب وتكون الزيادة بنسبة 5
% من قيمة الأجرة في العقارات المؤجرة للأغراض السكنية، و7 % في العقارات المؤجرة
للأغراض التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية أو غيرها.
واما بخصوص عدد مرات الزيادة، فإنه لا تجوز زيادة الأجرة لأكثر من خمس مرات طوال
مدة التعاقد ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
وفيما يخص الإجراءات التي يجب على المؤجر اتباعها عندما يرغب بزيادة الأجرة أن يقوم
بإخطار المستأجر بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل انتهاء السنة الثانية بثلاثة أشهر على
الأقل ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
وهذا ما نصت عليه المادة 27 بفقرتيها ألف وجيم، حيث جاء فيهما:
أ) لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المتفق عليها في العقد إلا بعد مضي سنتين من تاريخ
بدء العقد، أو من تاريخ آخر زيادة للأجرة أيهما أقرب، وتكون نسبة الزيادة 5 % من
الأجرة للعين المؤجرة لغرض السكنى، و7 % للأغراض التجارية والصناعية والمهنية
والحرفية أو غيرها، وذلك بحد أقصى خمس مرات طوال مدة التعاقد، ما لم يُتفق كتابةً
غير ذلك.
ج) يجب على المؤجر إخطار المستأجر بكتاب مسجل بعلم الوصول برغبته في زيادة الأجرة
وتحديدها قبل انتهاء السنة الثانية بثلاثة أشهر على الأقل ما لم يُتفق على غير ذلك.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات