جريدة البلاد
السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٦ شعبان ١٤٤٤هـ
المحكمة: الإقامة من حق الحاضنة الأجنبية لرعاية ابنتها البحرينية
اضغط للاشتراك في خدمة "واتساب" الإخبارية أكدت
المحكمة الكبرى الإدارية على حق سيدة عربية الجنسية في الإقامة لرعاية وحضانة
طفلتها البحرينية، حيث تزوجت من بحريني وأنجبت منه الطفلة، إلا أنه امتنع عن إصدار
جواز سفر لابنته بسبب خلافات زوجية، كما امتنعت إدارة الجنسية والجوازات عن إصدار
تأشيرة إقامة لها بعد انتهائها، فلجأت للمحكمة الإدارية وقدمت حكم ثبوت الحضانة لها،
فقضت المحكمة بحقها في الإقامة كونها أم حاضنة لطفلتها البحرينية كما اكدت المحكمة
عدم صدور في حقها حكم يقضي بتسفيرها أو قرار بإبعادها عن البلاد أو حكم بسقوط
الحضانة عنها أو نقلها أو انتهائها
وأشارت أوراق القضية بحسب ما ذكره المحامي محمد الذوادي، أن موكلته عربية الجنسية
تزوجت من المدعى عليه الأول بموجب عقد نكاح صحيح وأنجبا على فراش الزوجية طفلة، إلا
أن خلافات زوجية نشبت بينهما وافترقا، مما حدا بها لإقامة دعوى أمام القضاء الشرعي
وصدر لها حكما بتثبيت حضانة الطفلة لها وحقها في النفقة وتوفير مسكن لها. ولكونها
أجنبية الجنسية وقد انتهت تأشيرة إقامتها بالمملكة، رفض الزوج تجديد التأشيرة لها
حتى تتمكن من رعاية طفلتها، كما أنها تقدمت إلى إدارة الجنسية والجوازات المدعى
عليها الثانية بطلب الحصول على تأشيرة إقامة بصفتها حاضنة لأطفال بحرينيي الجنسية
واستخراج جواز سفر لابنتها، إلا أن المدعي عليها الثانية رفضت الأمر الذي حدا بها
لإقامة دعواها وطالبت بإلزام المدعى عليها الثانية باستخراج جواز سفر لابنتها
وتسليمه لها وإلزامها بعمل الإقامة لها كونها حاضنة، وإلزام المدعى عليهما بسداد
الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وقال الذوادي إنه دفع امام المحكمة بان المقرر شرعاً وقانوناً بأنه من حق المحضون
بقاءه مع الحاضنة في بلد المحضون سواءً كانت العلاقة الزوجية قد انقضت أم لازالت
قائمة وفقاً لما هو مقرر بنص المادة (128) من القانون رقم (19) لسنة 2017 بإصدار
قانون الأسرة وما نصت عليه المادة (135) من نفس القانون على حق الحاضنة
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (19) لسنة 2017 بإصدار قانون
الأسرة